الكتاب : نظام تنفيذ اتفاقية حضر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

الفصل الأول

التعريفات

المادة الأولى :

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :

1 ـ الاتفاقية : اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة .

2 ـ المنظمة : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

3 ـ النظام : نظام تنفيذ "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة" .

4 ـ اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

5 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية .

6 ـ الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .

7 ـ الهيئة الوطنية : الهيئة المكلفة بتنفيذ "اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة".

8 ـ الأسلحة الكيميائية : يقصد بها ـ مجتمعة أو منفردة ـ ما يلي :

أ ـ المواد الكيميائية السامة وسلائفها ، ما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض .

ب ـ الذخائر والنبائط المصممة خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) .

ج ـ أي معدات مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب) .

9 ـ الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية :

أ ـ الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية ، أو الأغراض السلمية الأخرى .

ب ـ الأغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والأسلحة الكيميائية .

ج ـ الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلةً للحرب .

د ـ الأغراض التي يقتضيها إنفاذ النظام العام ، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب على الصعيد الداخلي .

10 ـ عامل مكافحة الشغب : أي مادة كيميائية غير مدرجة في الجداول ، يمكنها بسرعة أن تحدث في البشر تهيجاً حسياً ، أو تسبب عجزاً بدنياً وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها .

11 ـ المادة الكيميائية السامة : أي مادة كيميائية يمكن ـ من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية ـ أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بصرف النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها ، وبصرف النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.

12 ـ السليفة : أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت ، ويشمل ذلك أي مكون رئيس في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات .

13ـ المواد المدرجة : المواد الكيميائية السامة وسلائفها التي تخضع لتدابير التحقق ، وهي مصنفة بموجب الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية في الاتفاقية إلى مواد الجداول (1) و (2) و (3) .

14 ـ مادة كيميائية عضوية مميزة : أي مادة كيميائية تابعة لفئة من المركبات الكيميائية المؤلفة من جميع مركبات الكربون ما عدا أكسيداته وكبريتاته وكربونات الفلزات ، مما يمكن تمييزه باسم كيميائي وصيغة تركيبية ، إذا كانت هذه الصيغة معروفة ، ومن واقع رقم التسجيل في دائرة المستخلصات الكيميائية إذا كان قد عين للمادة رقم في الدائرة .

15 ـ ملحق التحقق : المرفق الخاص بالتنفيذ والتحقق ، الملحق بالاتفاقية .

16 ـ إنتاج مادة كيميائية : أي تكوينها من خلال تفاعل كيميائي.

17 ـ تجهيز مادة كيميائية : عملية فيزيائية ، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية ، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى .

18 ـ استهلاك مادة كيميائية : أي تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى .

19- النقل : نقل المادة الكيميائية من مكان إلى آخر ، بما في ذلك الاستيراد أو التصدير .

20 ـ شخص : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية .

21 ـ المفتش : فرد تعينه المنظمة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفرع (أ) من الجزء الثاني من ملحق التحقق لإجراء تفتيش أو زيارة وفقاً للاتفاقية .

22 ـ المرافق : من يكلفه رئيس الهيئة الوطنية ـ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ بمرافقة المفتش ومساعدته .

الفصل الثاني

المحظورات

المادة الثانية :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ - استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها .

ب- استخدام الأسلحة الكيميائية.

ج- حيازة الأسلحة الكيميائية أو تخزينها أو الاحتفاظ بها .

د- نقل الأسلحة الكيميائية ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، إلى أي شخص.

هـ- الاستعداد العسكري لاستعمال الأسلحة الكيميائية.

و- استعمال عوامل مكافحة الشغب وسيلة للحرب.

المادة الثالثة :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ - إنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها خارج أراضي الدول الأطراف في الاتفاقية ، أو نقل هذه المواد إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.

ب- إنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو حيازتها أو الاحتفاظ بها أو استخدامها أو نقلها لأغراض غير الأغراض الواردة في الفقرة (2) من الجزء السادس من الملحق المتعلق بالتحقق.

ج- إعادة نقل المواد المدرجة في الجدول رقم (1) ـ سبق أن نقلت إلى المملكة ـ إلى دولة أخرى .

المادة الرابعة :

يحظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال الآتية :

أ- نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (2) إلى أي شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية ، أو تلقي تلك المواد .

ب- نقل أي من المواد المدرجة في الجدول رقم (3) إلى أي شخص في دولة ليست طرفاً في الاتفاقية ، إلا وفقاً لأحكام الفقرة (جـ) من الجزء ( الثامن ) من ملحق التحقق .

الفصل الثالث

تراخيص النشاطات الكيميائية للأغراض غير المحظورة

المادة الخامسة :

لا يجوز لأي شخص القيام بإنتاج المواد المدرجة في الجدول رقم (1) أو استخدام أي منها أو استحداثها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها ـ لأغراض غير الأغراض المحظورة ـ قبل الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً لأحكام الجزء (السادس) من ملحق التحقق.

المادة السادسة :

لا يجوز لأي شخص نقل المواد المدرجة في الجدول رقم (1) قبل الحصول على إذن من الوزارة بعد موافقة وزارة الداخلية .

المادة السابعة :

لا يجوز لأي شخص إنتاج المواد المدرجة في الجدولين (2، 3) أو تجهيزها أو استهلاكها ـ لأغراض غير الأغراض المحظورة ـ إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من الوزارة ، ومن الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بتراخيص استثمار المال الأجنبي ( بحسب نظام الاستثمار الأجنبي ) ؛ على أن يصدر الترخيص في جميع الأحوال وفقاً لأحكام الجزأين (السابع و الثامن) من ملحق التحقق .

المادة الثامنة :

لا يجوز لأي شخص استيراد المواد المدرجة في أي من الجدولين (2 و3) أو تصديرها قبل الحصول على إذن بالموافقة من الوزارة. وتحدد اللائحة إجراءات الحصول على الإذن .

الفصل الرابع

الإعلانات والوثائق

المادة التاسعة :

يجب على كل شخص يزاول النشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة التي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الأجزاء (السادس والسابع والثامن) من ملحق التحقق ؛ أو ينتج أكثر من مائتي طن إجمالاً لمادة واحدة أو أكثر من المواد الكيميائية العضوية المميزة غير المدرجة في الجداول خلال العام ؛ أو ينتج أكثر من ثلاثين طناً من أي مادة كيميائية عضوية مميزة غير مدرجة في الجداول تحتوي على عناصر الفسفور ، أو الكبريت أو الفلور خلال العام ، التي ينطبق عليها أي حكم من أحكام الجزء التاسع من ملحق التحقق ؛ أن يفعل الآتي :

1 - إبلاغ الوزارة بالنشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة والمرافق المنتجة للمواد الكيميائية العضوية المميزة ، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض .

2 - الاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بالنشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة ، وفق ما تحدده اللائحة .

3 - إعداد تقارير سنوية ـ بالاستناد إلى هذه السجلات ـ عن النشاطات المتعلقة بالمواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة ، وذلك من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

4 - إرسال هذه التقارير السنوية إلى الوزارة ، وفقاً للمدد المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، ومن ثم تحيلها الوزارة إلى الهيئة الوطنية .

المادة العاشرة :

يجب على أي شخص تطلب منه الوزارة إعطاء معلومات ذات صلة بالإعلانات المطلوبة من المملكة ، أو تساعد في تنفيذ الاتفاقية أو في تطبيق هذا النظام ـ تزويد الوزارة بهذه المعلومات .

الفصل الخامس

التفتيش

المادة الحادية عشرة :

تخضع للتفتيش جميع مرافق إنتاج المواد المدرجة ومرافق إنتاج المواد الكيميائية العضوية المميزة وفقاً لما يقضي به ملحق التحقق .

المادة الثانية عشرة :

يجب على أي شخص مسؤول عن أي مرفق من المرافق الخاضعة للتفتيش القيام بما يلي :

أ ـ تسهيل عمليات التفتيش التي يقوم بها المفتش بموجب أحكام الاتفاقية .

ب ـ تمكين المرافق من مساعدة المفتش في أثناء مهمات التفتيش .

المادة الثالثة عشرة :

يتمتع المفتشون ومساعدوهم بالامتيازات والحصانات الموضحة في الفقرة (ب) من الجزء (الثاني) من ملحق التحقق .

المادة الرابعة عشرة :

تصدر الهيئة الوطنية بطاقات تحديد الهوية لأي مفتش، وأي شخص مكلف بمرافقته .

المادة الخامسة عشرة :

لرئيس الهيئة الوطنية ـ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ تكليف مراقبين لدخول المرافق ذات العلاقة بالمواد المدرجة والمواد الكيمائية العضوية المميزة وتفتيشها؛ للتحقق من الالتزام بأحكام الاتفاقية .

الفصل السادس

تداول المعلومات السرية

المادة السادسة عشرة :

لا يجوز لأي شخص أن يفشي ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ أي معلومة سرية تتصل بشخص آخر وفقاً لهذا النظام أو الاتفاقية . ويمكن الكشف عن مثل هذه المعلومات إذا وافق الشخص الذي تتعلق به تلك المعلومات ، أو كان في كشفها تمكين المملكة من تنفيذ التزاماتها طبقاً للاتفاقية ، أو لتطبيق هذا النظام ، أو لمعالجة حالة طارئة تتصل بالسلامة العامة .

الفصل السابع

العقوبات

المادة السابعة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، أو بهما معاً - كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام مع مصادرة الأسلحة الكيمائية .

المادة الثامنة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، أو بهما معاً - كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الخامسة) و (السادسة) من هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة :

يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً - كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من هذا النظام.

المادة العشرون :

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة ، أوبهما معاً - كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الرابعة) والمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام.

المادة الحادية والعشرون :

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد ( السابعة ) و( الثامنة ) و( التاسعة ) و( العاشرة ) و(الثانية عشرة) من هذا النظام.

المادة الثانية والعشرون :

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي مخالفة من مخالفات أحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة.

المادة الثالثة والعشرون :

تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من ساعد أو شجع أو حث أحداً بأي طريقة على القيام بنشاطات محظورة بموجب الاتفاقية.

المادة الرابعة والعشرون :

لا يخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى . ولا يخلّ بحق المتضرر من جراء القيام بأحد الأفعال المحظورة ـ بموجب المواد (الثانية) و(الثالثة) و(الرابعة) من هذا النظام ـ في الحصول على تعويض .

المادة الخامسة والعشرون :

تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام على أي سعودي يقيم خارج المملكة العربية السعودية في دولة طرف إذا لم يعاقب على المخالفة نفسها في البلد الذي يقيم فيه ، بشرط ألا يكون ذلك الشخص قد سبق أن حوكم عن المخالفة نفسها.

الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة السادسة والعشرون :

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في هذا النظام .

المادة السابعة والعشرون :

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة الثامنة والعشرون :

يحل هذا النظام محل التدابير الخاصة بتنفيذ " اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة " الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 25/6/1424هـ.

المادة التاسعة والعشرون:

تعد الهيئة الوطنية مشروع اللائحة ، وتصدر بقرار من وزير الخارجية .

المادة الثلاثون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث