الكتاب : نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

الفصل الاول

المادة ( 1 ) التعاريف والمصطلاحات :

الوزير : وزير الزراعة أو الوزير المختص .

الوزارة : وزارة الزراعة أو أي جهة تقع المحاجر البيطرية تحت سلطتها .

الحيوان : يقصد به كل الحيوانات بما فيها الاسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية أو الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك .

حيوانات الذبح : الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها الى ان يتم ذبحها .

حيوانات التربية : الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار - إنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك .

الفصيلة الخيلية : هي الخيول والبغال وحمر الوحش وخيول البوني .

حيوانات الزينة : الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية .

المنتجات الحيوانية : اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة والمصنعة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والالبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها ومشتقاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الاغراض العلمية والحيوانات المنوية والاجنة والجيلاتين الحيواني .

مخلفات حيوانية : وتشمل السبله والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافز والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والامعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماء وزعانف وعظام الاسماك ومسحوق العظام والاصداف .

الاعلاف الحيوانية : المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وتستخدم لتغذية الحيوان .

المستحضرات البيولوجية الحيوانية : اللقاحات والاصمال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها .

الادوات الحيوانية : وتشمل السروج والاطقم وأدوات الطمار والاغطية والفرشة وجميع الادوات المرافقة للحيوان .

الطبيب المشرف : هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسؤولة عن الحجر البيطري .

الجهة البيطرية المختصة : الادارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري .

المحجر : كل مبنى أو مكان مخصص تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الامراض الوبائية دون السماح لها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها .

المرض الوبائي : هو اي من الامراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (أ ،ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئه (OIE) وما يطرأ عليهما من تعيدلات .

الارسالية الحيوانية والعابرة : كل ما يرد الى البلاد أو يصدر منها أو يعبر اراضيها من الحيوانات بأنواعها او منتجاتها أو مشتقاتها أو مخلفاتها .

الشهادة المعتمدة ( الموثقه ) : الشهادة الصادرة من جهة حكومية واذا كانت من دولة خارج دول المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة أو أي من سفارات الدول الاعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها .

الدولة : تعني أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الدول الاعضاء : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

الفصل الثاني

الحجر البيطري

المادة ( 2 ) :

يخضع استيراد وتصدير جميع انواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وأعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية وأدواتها من والى الدول الأعضاء لأحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير اضافة منافذ أخرى وفقا للمصلحة العامة .

المادة ( 3 ) :

على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات او منتجات أو مخلفات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية من والى الدول الأعضاء أن يتقدم بطلب الى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية المختصة .

المادة ( 4 ) :

أ - تحجز في المحاجر البيطرية الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من اجل مراقبتها واجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها .

ب – يمنع إدخال الإرساليات الحيوانية والاعلاف الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والادوات إلى الدول الأعضاء من خارجها إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية . وللجهة البيطرية المختصة ان تصرح عند اللزوم بادخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها، ويمنع ادخال الحيوانات التي تأتي ماشية الى البلاد سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية قبل فحصها من قبل الطبيب المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها .

المادة ( 5 ) :

يجب ان تصحب الارساليات والاعلاف الحيوانية الواردة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء بغرض الاستهلاك أو التصنيع أو غير ذلك بالمستندات التالية :

أ - شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول وتوضح العلامات المميزة ومنشأها وانه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وانها خالية من الامراض الوبائية والمعدية التي تحددها الجهة البيطرية المختصة وان تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي ومعتمدة .

ب - تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسئول عن وسيلة النقل بشأن أي نفوق أو تفشي أي مرض بين الحيوانات المستوردة اثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الامراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبؤة وتقديم المستندات المذكورة في "أ ،ب" من هذه المادة وغيرها من المستندات الى مندوب الحجر البيطري فور وصول الارسالية وقبل تفريغها .

ج - شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة أن وجدت أو أي من سفارات الدول الأعضاء .

د - بالنسبة للحوم الواردة من خارج الدول الإسلامية يرفق بها شهادة معتمدة تبين أن الذبح تم على الطريقة الاسلامية كما توضح تاريخ الذبح وتاريخ انتهاء الصلاحية .

هـ - شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من البلد المصدر المشتبه بوجود تسرب اشعاعي فيه - تكون سارية المفعول ومعتمدة .

ويحق للجهة البيطرية المختصة ان تصادر وتلف على نفقة المستورد وتحت اشراف الجهة المختصة أي ارسالية يظهر عند فحصها ان بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الانسان .

المادة ( 6 ) :

يمنع دخول أى حيوان الى الدولة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء يوجد فيه أحد الامراض الوبائية او دخول أي حيوان تعرض اثناء مروره للاختلاط بحيوانات بلد يوجد فيه احد الامراض الوبائية .

المادة ( 7 ) :

يمنع دخول أي حيوان الى الدولة من خارج الدول الأعضاء إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله احد موانئ البلاد او مطاراتها أو أي نقطة على الحدود بانه مصاب باحد الامراض الوبائية .

يكلف المستورد باعادة الحيوان أو الحيوانات المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة ، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدي فيجب أن تحرق وتدفن حسب الطرق الصحية المتبعة .

وعلى الدولة المعنية ان تقوم باخطار الامانة العامة لمجلس التعاون بالإرساليات المرفوضة فورا بإبلاغها بقية الدول الأعضاء .

المادة ( 8 ) :

الحيوانات التي يشتبه في اصابتها بمرض وبائي أو معدي فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في اصابتها به ، لإجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض ، ومن ثم تعامل وفقا للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري .

المادة ( 9 ) :

بالنسبة لحيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة ( 5 ) من هذا النظام ولا يشتبه بها مرضا وبائيا أو معديا :

- يسمح لمالكها بنقلها الى المسلخ أو مكان التربية على ان يخطر الطبيب المشرف باقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية .

المادة ( 10 ) :

بالنسبة للحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الامراض ، فيتم تطعيمها وتحصيلها ثم ادخالها المحجر البيطري مدة لا تقل عن مدة فترة حضانة المرض الوبائي أو المعدي .

المادة ( 11 ) :

يحق للسلطات المختصة منع أي وسيلة من وسائل النقل من الدخول إلى الدولة إذا تبين لها ، بناء على تقرير من الجهة البيطرية المختصة ، أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الامراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للانسان أو الحيوان .

المادة ( 12 ) :

إذا وصلت إلى الدولة أي وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضررا على الانسان أو الحيوان فيمكن للجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها وعلى نفقة المستورد . كما يحق لها أن تأمر بوضع الحمولة بالمحجر البيطري لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لهذا النظام .

المادة ( 13 ) :

على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة الى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير العلف والماء الكافي لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقا لارشادات الطبيب المشرف واذا تعذر ذلك فانه يحق للجهة البيطرية المختصة التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة والرأفة بالحيوان .

المادة ( 14 ) :

في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب المشرف أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات اخرى ويقوم ذلك المكان عندئذٍ مقام المحجر حسب الاحكام الواردة في هذا النظام .

المادة ( 15 ) :

يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من والى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دوليا .

المادة ( 16 ) :

يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء :

أ - السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والاجنة .

ب - بيض الدواجن للتفريخ .

إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت انها منتجة من حيوانات خاليه من الامراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة .

المادة ( 17 ) :

إذا تبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة أن أيا مما ذكر في المادة ( 16 ) مصاب بأي مرض وبائي فيكلف المستورد بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته الخاصة تحت اشراف الجهة المختصة .

المادة ( 18 ) :

للجهة البيطرية المختصة حجر أي حيوان داخل الدولة إذا كان به مرض أو يشتبه بأنه يحمل مرضا من الامراض الوبائية ويطبق عليه نظام الحجر الداخلي ، وبالنسبة للمنتجات أو المستخرجات الحيوانية فانها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكنا والا تتلف .

المادة : ( 19 ) :

للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام على الحيوانات المصدرة اليها من تلك الدولة .

المادة ( 20 ) :

يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص باصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعا للانظمة المتبعة في الدول الأعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الامراض الوبائية والمعدية (ملحق 1 ) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات او المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه ، ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي اجراء تراه ضروريا من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها .

المادة ( 21 ) :

تخضع جميع الارساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها التي تمر في أراضي الدولة على سبيل العبور ( الترانزيت ) للتفتيش من قبل الجهة البيطرية المختصة وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة ( 22 ) :

يجب أن تصحب ارسالية الاعلاف الحيوانية شهادة صحية بيطرية صادرة من الدولة المصدرة تثبت خلوها من جميع الامراض الوبائية والمعدية ومن السموم خاصة القطرية ومن المواد المحرمة مثل الدم المسفوح ولحم الخنزير .

المادة ( 23 ) :

يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية .

المادة ( 24 ) :

تقوم الدول الأعضاء بوضع اللوائح التنفيذية لهذا النظام ، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح .

المادة ( 25 ) :

على الوزير بكل دولة تنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة ( 26 ) :

يعمل بهذا النظام بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى.

شعار المجلس شعار الدولة

اسم البلد

(ملحق 1) بيطري

وزارة ........

إدارة -

شهادة صحية بيطرية

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

رقم الشهادة :

1 - سجل اصدار الشهادة :

2- اليوم الشهر السنة

3 - اسم المصدر :

4 - عنوان المصدر :

5 - اسم المصدر اليه :

6 - عنوان المصدر اليه :

7 - نوع وجنس الحيوان :

8- عدد الحيوانات : بالارقام ( ) بالحروف ( ) ذكور
بالارقام ( ) بالحروف ( ) اناث

9 - وسيلة النقل :

10 - ميناء التصدير :

11 - منشأ الحيوان :

12 - العلامات الفارقة :

13 - التحصينات :

14 - ملاحظات :

انا الموقع ادناه الدكتور ـــــ الطبيب البيطري التابع لـ ـــــ بوزارة ــــــ اشهد بأنني لست بمعاينة الحيوانات المذكورة اعلاه ولم اشهد عليها أية علامات مرضية ، وكانت بحالة جيدة وصالحة للتصدير .

الاسم الختم الرسمي
التوقيع التاريخ
مدير ـــــ

ملحوظة : هذه الشهادة صالحة لمدة أسبوع من تاريخ الاصدار ما لم يذكر غير ذلك .

شعار المجلس شعار الدولة

--------------------------------------------------------------------------------
اسم البلد (ملحق 2) بيطري

وزارة ..........

ادارة -

شهادة تطعيم بيطرية

رقم ( ) :

1 - محل اصدار الشهادة :

2- اليوم الشهر السنة

3 – اسم المالك :

4 - عنوان المالك :

5 - نوع وجنس الحيوان :

6- عدد الحيوانات : بالارقام ( ) بالحروف ( ) ذكور
بالارقام ( ) بالحروف ( ) اناث

7 - العلامات الفارقة :

8 - نوع التطعيم أو التحصين المعطى :

9 – ملاحظات :

انا الموقع ادناه الدكتور ـــــ الطبيب البيطري التابع لـ ــــــ بوزارة ــــ أشهد بأنني قمت بتطعيم والاشراف على تطعيم الحيوانات المشار إليها أعلاه ــــــ وقد اعطي المالك هذه الشهادة بناء عليه.

الاسم الختم الرسمي
التوقيع التاريخ

شعار المجلس شعار الدولة

--------------------------------------------------------------------------------
اسم البلد (ملحق 3) بيطري

وزارة ـــــ

ادارة -

التاريخ : ــــــ

الرقم : ــــــ

شهادة افراج ارسالية

1 - الصنف ( او النوع) ــــــــ

2 - الكمية ( أو العدد ) ـــــــــــ الوزن (ـــــــ) كغم

3 - اسم المستورد : ــــــــــــ

4 - اسم البلد المصدر : ـــــــــــ

5 - رقم وتاريخ بوليصة الشحن : ــــــــــ

6 - واسطة النقل : ـــــــــــــــــ

7 - رقم الشهادة الصحية / التعهد تاريخها / /

المكرم مدير جمرك ــــــــــــــــ المحترم

بعد التحية :

لقد تم فحص الارسالية الواردة والمذكورة أعلاه ووجدت

بحالة صحية جيدة

عولجت بالمحجر

وعليه نرى أن يفرج عن الارسالية

الختم الرسمي توقيع الموظف المختص

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث