الكتاب : نظام ( قانون )التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام ( قانون )التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- الباب الأول
التعاريف (1 - 1)
المادة رقم 1
لغرض تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ، وما لم يقتض نص السياق معنى آخر ، تكون للكلمات و العبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها :

1- الوزير : وزير الصناعة أو الوزير المختص .

2- الوزارة : وزارة الصناعة أو الوزارة أو الهيئة التي تكون شؤون الصناعة من اختصاصها .

3- الإدارة : الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في الوزارة .

4- اللجنة : اللجنة أو اللجان التي يتم تشكيلها وفقاً للمادة الرابعة .

5- المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) : كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج و الفصل و التشكيل و التجميع و التعبئة و التغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية ، و الصناعات المعرفية و البيئية ، و الصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .

6- السجل الصناعي : هو سجل تقيد به المنشآت الصناعية القائمة .

7- توسعة المشروع الصناعي : زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج ، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة ، أو استحداث خطوط إنتاجية لسلع أخرى .

8- تطوير المشروع الصناعي : إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر لعناصر الإنتاج ، بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته .

9- المنتج الصناعي : هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي .

10- صاحب المشروع الصناعي : كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق التصرف في شؤون المشروع الصناعي و عندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شؤونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون (النظام) .
ِ

1 - الباب الثاني
نطاق سريان القانون (النظام) (2 - 2)
المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون (النظام ) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي :
1- المشروعات التي تحددها اللائحة .
2- المشروعات التي تنظمها معاهد أو اتفاقيات أو قوانين خاصة ، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك ، على أن يكون استثناء هذه المشروعات فيما نصت علية قوانين أو اتفاقيات إنشائها .

2 - الباب الثالث
المبادئ و الأهداف العامة لتطبيق القانون (النظام) (3 - 3)
المادة رقم 3
يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي :
1- مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي و توسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس و تقوية نشاطاته .
2- سياسة دول المجلس تجاه التصنيع و متطلبات الخطط الاقتصادية و برامج التنمية الاقتصادية .
3- التعاون و التكامل و التنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
4- حاجات البلاد الاقتصادية و إمكانيات الاستهلاك المحلي و التصدير .
5- مدى توفر و استخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس .
6- استجلاب التقنية الملائمة المتطورة و توطينها في البلاد .
7- توظيف و تدريب العمالة الوطنية .
8- المحافظة على الأمن و الصحة العامة و سلامة البيئة من التلوث .
9- النظام العام و الأعراف و التقاليد المرعية بدول المجلس .
10- التوافق مع الضوابط و المعايير و الآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري و زيادة حجم الصادرات .

3 - الباب الرابع
اللجنة الفنية لشؤون الصناعة (4 - 4)
المادة رقم 4
تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم و تطوير و تنمية الصناعة ، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة .

تختص اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة ، و للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين .
و تبين اللائحة التنفيذية مهامها و اختصاصاتها و كيفية تشكيلها و إجراءات عملها .

4 - الباب الخامس
التراخيص الصناعية (5 - 10)
المادة رقم 5
لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئياً أو كلياً إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه .

المادة رقم 6
يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك ، و للإدارة أن تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على النحو المبين في اللائحة التنفيذية و القرارات التنظيمية .

المادة رقم 7
تدرس الإدارة الطلب من الناحتين الفنية و الاقتصادية ، و يجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، و يكون الرفض بقرار مسبب ، و في حالة رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره خطياً بالرفض أو انتهاء المدة ، و يتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه .

المادة رقم 8
يصدر الترخيص الصناعي وفقاً للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، و يثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها و على وجه الخصوص ما يلي :
1- الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في إنجاز العمل في المشروع و التي لا تزيد على سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة .
2- التزام المشروع الصناعي بإتباع المواصفات و المقاييس التي تحددها القوانين و الأنظمة و القرارات الصادرة في هذا الشأن .
3- التقييد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة و سلامة البيئة من التلوث و الإزعاج .

المادة رقم 9
للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الأسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار ، أو تثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناء بيانات غير صحيحة .

المادة رقم 10
يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره .

5 - الباب السادس
السجل الصناعي (11 - 15)
المادة رقم 11
ينشأ في الإدارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها و تشغيلها و تحدد اللائحة التنفيذية الشروط و الإجراءات الخاصة بهذا السجل . و تسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي ، و تحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة و إجراءاتها ، و تجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دورياً حسب متطلبات هذا القانون (النظام) .

المادة رقم 12
يتعين إبراز شهادة القيد في السجل الصناعي عن التعامل مع إدارات الدولة و مؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع .

المادة رقم 13
يحق لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل و ذلك وفقاً للأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية .

المادة رقم 14
تشهر المعلومات و البيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
و يشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة بالسجل الصناعي .

المادة رقم 15
السجل الصناعي من المحفوظات السرية ، و لا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته ، كما لا يجوز تداول البيانات و المعلومات المقيدة في السجل الصناعي أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون(النظام) .

6 - الباب السابع
تشجيع و تنمية المشروعات الصناعية (16 - 21)
المادة رقم 16
تمنح الأولوية في الحصول على المزايا و الإعفاءات للمشروعات الصناعية التالية :
1- المشروعات التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها .
2- المشروعات التي تنتج سلعاً للتصدير .
3- الصناعات التي تقوم على استغلال و تطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس .
4- المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها .
5- المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة .
6- الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية .
7- المشروعات التي تعمل على حماية البيئة .
8- المشروعات التي تؤدي إلى تطوير و توطين التقنية .

المادة رقم 17
للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الإعفاءات التالية :
1- الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المشروع ، وذلك وفقاً لضوابط (إعفاء مدخلات الصناعة ) المتفق عليها في إطار مجلس التعاون .
2- الإعفاء كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقاً لأنظمة كل دولة .
3- إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب و رسوم التصدير .
4- أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون .

المادة رقم 18
يجوز للوزير أو من يفوضه أو الجهات المختصة بالدولة منح المشروع الصناعي كل أو بعض المزايا التالية :
1- تخصيص قطعة أرض مناسبة .

2- تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية و ذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة .

3- توفير الكهرباء و الماء و الوقود و الطاقة و المرافق الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية .

4- أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون .

المادة رقم 19
يجوز بقرار من الوزير أن تساهم الوزارة في إعداد الدراسات و البحوث الفنية و الاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع ذا أهمية للاقتصاد الوطني .

المادة رقم 20
يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقاً للقوانين و الأنظمة المرعية .

المادة رقم 21
لصاحب المشروع الصناعي في حدود الإمكانات المتاحة لدى الوزارة أن يحصل على المعلومات و البيانات الإحصائية المنشورة ، و له كذلك أن يحصل على بيان المزايا و الإعفاءات و التسهيلات التي تمنح للمشروعات الصناعية و كذلك كافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر إمكانية اختيار و استغلال التقنية بكفاءة و فعالية عالية .

7 - الباب الثامن
واجبات أصحاب المشروعات الصناعية (22 - 24)
المادة رقم 22
يلتزم صاحب المشروع الصناعي الذي يتمتع مشروعة بالمزايا و الإعفاءات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون (النظام) بما يلي :

1- عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة له .

2- بدء و مواصلة الأعمال التي منحت المزايا بشأنها وفقاً للشروط المحددة .

3- اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية .

4- ألا يبيع المزايا أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يحولها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة .

5- التقيد بالتعهدات و الالتزامات الأخرى التي تفرضها القوانين و الأنظمة المرعية كالإشارة على الغلاف الخارجي للمنتج إلى تركيبته و تاريخ إنتاجه و انتهاء صلاحيتة ، و اسم المنشأة و بلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة .

6- أن يقدم للوزارة ما تطلبه منه من بيانات كاملة و صحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له .

المادة رقم 23
يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي :

1- أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية و القواعد القانونية المرعية ، و أن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني ، و الحسابات الختامية لكل سنة مالية .

2- أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي و الاطلاع على السجلات و المستندات و الحسابات و مراقبة عمليات الإنتاج و غير ذلك من نشاطات المشروع خلال ساعات العمل الرسمية .

3- إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كلياً أو جزئياً أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل ، و تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك .

4- يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن ا لعمل كلياً أو جزئياً خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك .

5- استعمال الآلات و الأجهزة و قطع الغيار و المواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من اْجلها ، و عليه أن يمسك سجلات لهذه المواد .

6- عدم تأجير الأرض أو المبنى المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير ، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة ، على أن تبلغ الإدارة بذلك .

7- التقدم سنوياً للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج المعدة لذلك .

8- توظيف العمالة الوطنية و الحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة و وفقاً للأنظمة و القوانين المرعية .

9- المحافظة على سلامة البيئة من التلوث .

10- العمل على استيعاب و توطين و تطوير تقنيات الإنتاج في مشروعة و تدريب العمالة الوطنية لدية ، و التعاون مع الدولة وفقاً للأنظمة و الخطط الموضحة للتدريب المهني .

11- الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات و المقاييس المعتمدة .

12- الالتزام بقوانين و أنظمة و لوائح السلامة و الأمن الصناعية و الصحة العامة .

المادة رقم 24
على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج إحدى المواد الأساسية إخطار الوزارة قبل تصفيته أو حل شركته أو إيقاف أو تخفيض إنتاجه و للوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج .

8 - الباب التاسع
الرقابة و الجزاءات على المشروعات الصناعية (25 - 33)
المادة رقم 25
تتولى الإدارة مسؤولية الرقابة على المشروعات الصناعية .

المادة رقم 26
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو من يفوضه الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية و مكاتبها و فروعها في أوقات العمل المعتادة و الإطلاع على دفاترها و مستنداتها و أخذ عينات من منتجاتها و فحصها و تحرير محضر بأي مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) .

المادة رقم 27
على موظفي الإدارة المصرح لهم بمقتضى أحكام هذا القانون (النظام) بالاطلاع على دفاتر أو سجلات المشروعات الصناعية أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات ، و ألا يفشوها لأي جهة خارجية إلا أن تكون الجهة ذات اختصاص و في حالة المخالفة يعاقب المخالف تأديبياً وفقاً لأنظمة كل دولة .

المادة رقم 28
للوزير أو من يفوضه أن يأمر باتخاذ الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) وفقاً للائحة التنفيذية بما في ذلك إغلاق المشروع الصناعي .

المادة رقم 29
للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي و ذلك في الحالات الآتية :
1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا و الإعفاءات و الحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه معلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة .
2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق علية الإدارة .
3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه .
و لصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به .

المادة رقم 30
لا تحول المعالجة الإدارية المنصوص عليه في هذا القانون (النظام ) دون مساءلة صاحب المشروع الصناعي قضائياً بموجب القوانين و الأنظمة المتبعة .

المادة رقم 31
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون (النظام) فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوماً من نشرها أو إعلانها أو العلم بها علماً يقيناً ، و يقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه ، و يتعين البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .

المادة رقم 32
لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن أمام المحكمة المختصة (الجهة المختصة ) بنظر الطعون في القرارات الإدارية .

المادة رقم 33
للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حق تفسير و اقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ، وإصدار لائحته التنفيذية و تعديلها و تفسيرها .

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث