الكتاب : تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
1395هـ

الرقم: م / 75

التاريخ: 16/9/1395هـ

------------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1219) وتاريخ 5/9/1395هـ.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.

المادة الثانية

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء[1].

المادة الثالثة

يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات[2].

المادة الرابعة

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شؤون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.

المادة الخامسة

يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.

المادة السادسة

ترصد الدولة سنوياً الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.

المادة السابعة

يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.

المادة الثامنة

دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصرفية والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.

المادة التاسعة

يُصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.

المادة العاشرة

ترفع الهيئة تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.

المادة الحادية عشر

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، ، ،

قرار رقم 1219 وتاريخ 5/9/1395هـ

ان مجلس الوزراء

بناءً على ما تضمنته المادة الأولى من خطاب وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط رقم (و/156) وتاريخ 18/4/95هـ، الخاص بخطة التنمية الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية الصادرة بالقرار رقم (565) وتاريخ 10/5/95هـ بشأن برنامج التصنيع وضرورة الإسراع في إنهاء بناء التجهيزات الأساسية اللازمة له وما يتطلبه ذلك من تأليف هيئة ملكية تتولى الإشراف على تنفيذ الخطة كوحدة متكاملة وإعطائها الصلاحيات اللازمة لذلك.

وبعد الإطلاع على التنظيم المعد لتشكيل الهيئة الملكية المذكورة التي ستتولى تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين.

يُقرِّر ما يلي

المادة الأولى

تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين .. ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.

المادة الثانية

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .. ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لجلالة الملك المعظم عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهات جلالته بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.

المادة الرابعة

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شؤون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.

المادة الخامسة

يكون للهيئة ميزانية مستقلة .. ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.

المادة السادسة

ترصد الدولة سنوياً الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل .. ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.

المادة السابعة

يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.

المادة الثامنة

دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصرفية والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.

المادة التاسعة

يُصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.

المادة العاشرة

ترفع الهيئة تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.

المادة الحادية عشر

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره

المادة الثانية عشر

وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ما صدر بشأن التنظيم

الرقم: م /8

التاريخ: 19/7/1411هـ

------------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19/10/1407هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 13/7/1411هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – ترتبط الهيئة الملكية للجبيل وينبع المشكلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتكون إلى جانب المسئوليات الأخرى مسئولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات المنشأة أو التي تنشأ وفقاً للمرسوم الملكي المذكور ويراعى ذلك بالنسبة لاختصاص مجلس الإدارة وميزانية الهيئة.

ثانياً – يعدل مسمى (أمين عام الهيئة) إلى مسمى (رئيس الهيئة) ويكون في ذات الوقت رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.

ثالثاً – يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:

1-

رئيس الهيئة

رئيساً

2-

ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني

عضواً

3-

ممثل لوزارة الصناعة و الكهرباء

عضواً

4-

ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية

عضواً

5-

ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك )

عضواً

6-

ممثل للمؤسسة العامة للبترول و المعادن

عضواً

7-

أثنين من رجال الأعمال يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء

رابعاً – تلغى المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.

خامساً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

سادساً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، ، ،

قرار رقم (106) وتاريخ 13/7/1411هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (280/8) وتاريخ 11/7/1411هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء ونائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (31/2/25/5) وتاريخ 19/4/1411هـ، المشار فيه إلى أن اللجنة العُليا للإصلاح الإداري قد ناقشت ضمن محضرها المُتخذ بتاريخ 27/3/1411هـ، الدراسة الخاصة بإعادة تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمشياً مع ما قضى به الأمران البرقيان رقم (11728) وتاريخ 18/8/1409هـ، ورقم (9412) وتاريخ 9/6/1410هـ، واتخذت حيال ذلك قرارها رقم (204) وتاريخ 27/3/1411هـ المعد حول الموضوع.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (204) وتاريخ 27/3/1411هـ المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19/10/1407هـ الخاص بتنظيم عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 12/6/1411هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (94) وتاريخ 20/6/1411هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 28/6/1411هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – ترتبط الهيئة الملكية للجبيل وينبع المشكلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتكون إلى جانب المسئوليات الأخرى مسئولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات المنشأة أو التي تنشأ وفقاً للمرسوم الملكي المذكور ويراعى ذلك بالنسبة لاختصاص مجلس الإدارة وميزانية الهيئة.

ثانياً – يعدل مسمى (أمين عام الهيئة) إلى مسمى (رئيس الهيئة) ويكون في ذات الوقت رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.

ثالثاً – يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:

1-

رئيس الهيئة

رئيساً

2-

ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني

عضوا

3-

ممثل لوزارة الصناعة و الكهرباء

عضوا

4-

ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية

عضوا

5-

ممثل للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك )

عضوا

6-

ممثل للمؤسسة العامة للبترول و المعادن

عضوا

7-

أثنين من رجال الأعمال يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء

رابعاً – تلغى المادتان الثانية والثالثة من المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16/9/1395هـ.

وقد اُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

[1] - ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/7/1411هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.

[2] - ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/7/1411هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث