الكتاب : نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية
1381هـ

الرقم: 50

التاريخ: 23/12/1381هـ

------------------

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بمرسومِنا رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (699) وتاريخ 19/12/1381هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً – نُصادِق على نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا النِظام كُلٌ فيما يخصُه ، ، ،

قرار رقم 699 وتاريخ 19/12/1381هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (21028) وتاريخ 2/11/1381هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية في المملكة، والمُقدم من وزارة التِجارة والصِناعة.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية.

وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (156) وتاريخ 15/11/1381هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية في المملكة

المادة الأولى:

يُعتبر مؤسسة صِناعية في هذا النِظام، كُل مكان أُعِد وجُهِز للاستثمار الصِناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُنع، وتجهيز المواد كامِلة الصُنع وتعبئتِها وتغليفِها.

المادة الثانية:

تُمنح المؤسسة الصِناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستُنشأ مُستقبلاً، الامتيازات والإعفاءات المُبينة أدناه، وذلك ضِمن الشروط المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الثالثة:

يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النِظام، على موافقة وزارة التِجارة والصِناعة على المشروع. ويصدُر قرار بالموافقة أو رفضِه مُسبِّباً من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني والصِناعي بوزارة التِجارة والصِناعة.

المادة الرابعة:

تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصِناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصِناعية القائمة حالياً، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصِناعي بالوزارة.

المادة الخامسة:

تُعفى من الرسوم الجُمرُكية المواد الخام الأولية والنِصف مصنوعة، وأكياس وعِلب واسطِوانات التعبئة اللازِمة للمؤسسات الصِناعية، بشرط أنَّ لا يكون لها مثيل قائم وكافٍ بالمملكة. ويُحدَّد ذلك بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية المكتب الفني والصِناعي بالوزارة.

المادة السادسة:

1- تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصِناعية، الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التِجارة والصِناعة. وتقوم وزارة التِجارة والصِناعة بالاتِفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة خارج نِطاق كُل مدينة تُقدَّم مِنها الأرض المذكورة.

2- لا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِجارة والصِناعة.

المادة السابعة:

توصي وزارة التِجارة والصِناعة مجلِس الوزراء باتِخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها مُلائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الوارِدة بهذا النِظام والأنظِمة الأُخرى المعمول بِها. ويُراعى في الإجراء المُتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المُستهلِك في الاعتِبار، ويدخُل ضِمن الوسائل التي تُتبع لحماية الإنتاج المحلي، ما يأتي:

1- تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المُّماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعِها.

2- رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المُّماثِلة.

3- تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسة الصِناعية.

المادة الثامنة:

يجوز أنَّ تُعفى المُنتجات المُعدة للتصدير مِن رسوم التصدير وكافة الضرائب الأُخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلِس الوزراء.

المادة التاسعة:

لا تسري أحكام هذا النِظام على المؤسسات الصِناعية المُتمتِعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتِفاقياتِها.

المادة العاشرة:

على صاحِب المؤسسة الصِناعية الالتِزام بما يلي:

1- تقديم ما يطلُّبُه هذا النِظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصِناعي.

2- استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالِها في الغرض المُعفاة من أجلِه.

3- السماح لموظفي وزارة التِجارة والصِناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصِناعي، للتفتيش الفني والصِناعي لغرض التأكُد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقاً لمواد هذا النِظام.

4- تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أنَّ تستأذن وزارة العمل والعُمال والشؤون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.

المادة الحادية عشرة:

كُل مؤسسة تُخالِف أحكام هذا النِظام، تُحرم من الميزات المُقرَّرة فيه، ويكون الحِرمان بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير التِجارة والصِناعة.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث