الكتاب : نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء

المادة الأولى : تعريفات :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الهيئة : الهيئة العامة للغذاء والدواء .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للهيئة .
الغذاء : كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي ، سواء أكان طازجاً ، أم مصنعاً ، أم شبه مصنع ، أم خاماً ، وأي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته .
الدواء : جميع ما يستخدم في تشخيص الإنسان أو الحيوان ، أو علاجهما من الأمراض، أو الوقاية منها .
المبيدات : جميع ما يستخدم في القضاء على الآفات في المجال الزراعي والصحة العامة .
المستحضرات الحيوية : تشمل مشتقات الدم ، واللقاحات ، والأمصال، وكل ما يصنع من أصل بشري ، أو أصل حيواني ، أو يحتوي على أي منهما ، أو يستخلص منه .
المنتجات التي لها علاقة بالصحة : تشمل المواد الخام التي لها علاقة بالغذاء والدواء ، ومستحضرات التجميل ، والمستحضرات الصحية والنباتات الطبية ، والأجهزة والمستحضرات والمنتجات المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج ، والأجهزة الإلكترونية التي قد تؤثر على الصحة .
المياه : تشمل مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية ، والمياه الجوفية ، ومياه العيون والينابيع ذات الادعاء الطبي ، والماء المستخدم في الغسل الكلوي ، وعبوات المياه الخاصة بالأطفال والرضع ، والمياه المقطرة أو المنزوعة الأيونات ذات الاستخدامات الخاصة في المستشفيات والمختبرات .
الجهاز الطبي : كل جهاز ، أو آلة ، أو أداة تستخدم في تشخيص الأمراض وعلاجها ومراقبتها والوقاية منها.
المنشأة الغذائية : أي منشأة تقوم بتصنيع الغذاء المعد للاستهلاك الآدمي وتخزينه وتسويقه وتجهيزه وتداوله وتقديمه ، أو عرضه سواء كان استهلاكه في موقع المنشأة أو خارجه ، ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية للأسرة .
المستلزم الطبي : المواد والمنتجات الطبية المستخدمة في العلاج ، والتشخيص ، والاستعاضة ، والتقويم ، وحالات الإعاقة ، وغيرها من الاستخدامات الطبية للإنسان بما في ذلك الغازات الطبية .
العلف الحيواني : كل ما هو معد لتغذية الحيوانات المنتجة للغذاء ، سواء أكان مادة واحدة أم مواد مخلوطة ، مصنعة أو شبه مصنعة أو خاماً ، أم أي مادة تدخل في تصنيعه أو تحضيره أو معالجته.
المادة الثانية :
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ، وتنشئ لها فروعاً أو مكاتب بحسب الحاجة .
المادة الثالثة :
الغرض الأساس للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء والدواء ، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية إلزامية وغير إلزامية للأغذية والأدوية والمنتجات التي تدخل ضمن مهماتها ، ومراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى التي تختارها ، وكذلك توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء ، وذلك من خلال التأكد مما يأتي:
1- سلامة الغذاء للإنسان والحيوان ، ومأمونيته .
2- سلامة الدواء للإنسان والحيوان ، ومأمونيته ، وفاعليته .
3- سلامة المستحضرات الحيوية ، والصحية ، والنباتات الطبية ، والمبيدات ، ومستحضرات التجميل ، والنظارات الطبية ، والعدسات اللاصقة ومحاليلها .
4- سلامة المنتجات الإلكترونية ، والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان .
5- دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية ، وسلامتها ، والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان .
المادة الرابعة :
تمارس الهيئة أعمالها بشكل تجاري ، ولها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتها.
المادة الخامسة :
تباشر الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق أغراضها المنوطة بها والأهداف المطلوب تحقيقها ، ولها في ذلك – على وجه الخصوص – القيام بالمهمات الآتية :
المهمات التنظيمية :
1- اعتماد السياسات ، ووضع الخطط الهادفة إلى ضمان جودة الغذاء والدواء وسلامتها في المملكة ، وتوافر الأدوية المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والأجهزة الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية .
2- مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عملها، وتطويرها باقتراح التعديلات اللازمة عليها ، واقتراح المزيد من هذه الأنظمة واللوائح ؛ لتواكب متطلبات الجودة والسلامة الصحية ، ورفعها أو إحالتها إلى الجهات المختصة ؛ لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية المعمول بها.
3- وضع مواصفات قياسية إلزامية للأغذية ، والمستحضرات الحيوية الصحية ، ومستحضرات التجميل ، والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي ، والكواشف المخبرية والتشخيصية ، والأجهزة والمستلزمات الطبية ، الأجهزة الإلكترونية التي تؤثر على صحة الإنسان والمبيدات .
4- وضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المرافق والمصانع الآتية :
أ- المنشآت الغذائية والعاملين فيها .
ب- مرافق ومصانع المياه .
ج- مرافق الصناعات الدوائية والعاملين فيها .
د- مرافق ومصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية .
هـ- مصانع المبيدات .
و - المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وتدخل ضمن اختصاصات الهيئة .
5- وضع الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات فحص المنتجات الغذائية والدوائية ، والمواد الخام التي تدخل في صناعتيهما ، والأجهزة الطبية ، وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة ، والإعلان عن هذه المنتجات واستيرادها وتصديرها ، وتسجيل الأدوية ، وأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات الخاصة بهذه المنتجات ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
6- إعداد وتطوير البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاية العاملين في مجال عمل الهيئة .
المهمات التنفيذية :
1- تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالغذاء والدواء وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة, ومتابعة تطبيق الإجراءات النظامية بما في ذلك الإجراءات التي تكفل حماية المستهلك ، وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين .
2 - فحص وتحليل الأغذية ، والمياه ، والأعلاف الحيوانية ؛ للتحقق من جودتها، وسلامتها ، ومأمونيتها ، ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة .
3- فحص وتحليل الأدوية ، والمستحضرات الحيوية والصحية ، والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي ، ومستحضرات التجميل ؛ للتحقق من جودتها ، وصلاحيتها ، وفعاليتها ، ومطابقة الأدوية لدساتير الأدوية أو مواصفات الشركة الصانعة لها ، ومطابقة المنتجات الأخرى للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة.
4- فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية ، والنظارات ، والعدسات اللاصقة ، والأجهزة الإلكترونية ذات الأثر على صحة الإنسان ؛ للتحقق من جودتها ، وسلامتها، ومأمونيتها ، وفعاليتها ، ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة .
5- فحص وتحليل الكواشف المخبرية والتشخيصية ؛ للتحقق من جودتها ، وفعاليتها، ومأمونيتها ، ومطابقتها لمواصفات الشركات المصنعة لها .
6- فحص وتحليل المبيدات ؛ للتحقق من جودتها ، وسلامتها ، ومأمونيتها ، وفعاليتها ، ومطابقتها للمواصفات الإلزامية المعتمدة من الهيئة .
7- الإذن بفسح المستورد من المنتجات الغذائية ، والدوائية ، والأجهزة والمستلزمات الطبية ، والمبيدات , وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة ، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل .
8- السماح بتداول ما يصنع محلياً من المنتجات الغذائية والدوائية، وغيرها مما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة ، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتحاليل .
9- معالجة الأوضاع الطارئة في مجال الغذاء والدواء ، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة.
10- إنشاء مختبر مركزي مرجعي في مقرها الرئيس يشمل جميع اختصاصاتها ، وإنشاء مختبرات فرعية متخصصة في مناطق المملكة .
11- الترخيص للمختبرات والمعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وتأهيلها.
12- إنشاء قاعدة معلومات في مجال عمل الهيئة ، تبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية .
13- إنشاء مركز بحوث رئيس ؛ لإجراء البحوث والدراسات التطبيقية في كل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة .
14- إجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها ، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها .
15- تنفيذ البرامج التدريبية الكفيلة برفع كفاية العاملين في مجالات عمل الهيئة ، واعتماد الجهات التي تقدم الدورات التدريبية وبرامج تأهيل العاملين في الخدمات الغذائية .
16- توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء والدواء ، وما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة .
17- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة .
المهمات الرقابية :
1- مراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بالترخيص لمصانع الأغذية والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمبيدات وكل ما يدخل ضمن اختصاص الهيئة ، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدوائي.
2- مراقبة التزام المنشآت الصحية بالمعايير الدولية للسلامة المتعلقة بالأداء الآمن للأجهزة الطبية .
3- القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق ، والمحلات التجارية للمواد الغذائية، ومحلات العطارة ، وأماكن ذبح الحيوانات والدواجن ، والمسالخ ، ومحلات الجزارة وبيع اللحوم ، والمطاعم والمطابخ العامة ، وعلى العاملين فيها ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
4- الرقابة على المنتجات الغذائية – بما فيها المياه – وأعلاف الحيوان ، والأدوية ، والمستحضرات الحيوية والصحية ، ومستحضرات التجميل ، والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي ، والأجهزة والمستلزمات الطبية ، والكواشف المخبرية والتشخيصية ، والمبيدات , وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة؛ للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لمواصفات الجهة المصنعة ، والمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة .
المادة السادسة :
يكُون للهيئة مجلس إدارة ، يكوّن على النحو الآتي :

- نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
- وزير الداخلية عضواً
- وزير الصحة عضواً
- وزير التجارة والصناعة عضواً
- وزير الزراعة عضواً
- وزير المياه والكهرباء عضواً
- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
- وزير المالية عضواً
- وزير التعليم العالي عضواً
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً
- مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عضواً
- أربعة يمثلون الغرف التجارية الصناعية في المملكة من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة ، يرشحهم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرةً واحدة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء
- اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة ، أحدهما في الغذاء ، والآخر في الدواء، يرشحهما رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرةً واحدة، ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء عضوين

ويعين رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس .
المادة السابعة :
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا النظام ، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
1- إقرار السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها .
2- إقرار المواصفات القياسية الإلزامية لكل المنتجات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة ، وضوابط استيرادها وتصديرها وتسجيلها ، والاشتراطات الخاصة بمصانع الأغذية والأدوية .
3- إقرار الأسلوب الإداري والمالي الملائم لإدارة الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي تتناسب مع المهمات المحددة للهيئة وأسلوب إداريتها وإصدارها.
5- إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل ، وتحديد مكافآت أعضائها .
6- إقرار الخطط اللازمة لتحقيق الهيئة أهدافها .
7- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة .
8- إقرار التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
9- إقرار الحساب الختامي للهيئة تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء .
10- تعيين مُراجع أو أكثر لحسابات الهيئة ، واعتماد تقاريره .
11- قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة .
12- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة .
المادة الثامنة :
لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعضاً من صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة ، أو إلى الرئيس التنفيذي للهيئة .
وللمجلس أن يكوّن من بين أعضائه ، أو من غيرهم ، لجنة أو أكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات .
المادة التاسعة :
تعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية مرتين في السنة على الأقل ، ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة العاشرة :
يجتمع مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه ، ولا يكون الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
المادة الحادية عشرة :
يكون للهيئة رئيس تنفيذي بالمرتبة الممتازة ، ويكون له نائبان أحدهما للغذاء والآخر للدواء .
المادة الثانية عشرة :
الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن إدارة الهيئة وفقاً لهذا النظام وما يقرره مجلس إدارة الهيئة ، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
1- اقتراح الأسلوب الإداري والمالي الملائم لإدارة الهيئة ، وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده .
2- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجل تحقيقها، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها .
3- شغل وظائف الهيئة ، وإقرار إعارة من يستعان بهم أو ندبهم ، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح في شأنهم .
4- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ، ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره .
5- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها ، وله الحق في توكيل غيره .
6- تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة .
7- إعداد مشاريع اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة ، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها .
8- الصرف من الميزانية المعتمدة ، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة .
9- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة .
10- إعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ، وعرضها على مجلس الإدارة .
11- إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للتدريب ، وابتعاث الموظفين للدراسة ، في الداخل والخارج ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
12- الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات ، والندوات العلمية ، والبرامج ، والحلقات ، والدورات التدريبية ، والزيارات ، ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها ، في الداخل والخارج ، وفقاً للأنظمة واللوائح .
13- الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات ، والندوات ، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعملها.
14- ما يسنده إليه مجلس الإدارة من صلاحيات أخرى .
المادة الثالثة عشرة :
يكون للهيئة مجلس تنفيذي، يحدد صلاحياته واختصاصاته وعدد أعضائه مجلس الإدارة .
المادة الرابعة عشرة :
تدار الهيئة وفق أسلوب مالي وإداري خاص ، يعتمده مجلس الإدارة بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي ، يمكنها من العمل بمرونة مالية وإدارية تتلاءم مع الأهداف والمهمات التي أنشئت من أجل تحقيقها .
المادة الخامسة عشرة:
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة .
المادة السادسة عشرة :
تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي :
1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة .
2- المقابل المالي الذي يجري تحصيله مقابل التسجيل ، والتراخيص ، وإصدار المطبوعات ، والفسوحات المخول للهيئة إصدارها وفقاً لهذا النظام .
3- الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين ، تنفيذاً لأنظمة الهيئة .
4- الإيرادات التي تحصل عليها عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها .
5 – التبرعات ، والهبات ، والمساعدات ، والوصايا ، والأوقاف ، التي تقدم للهيئة .
6- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة .
وتودع أموال الهيئة – بما في ذلك إسهام الدولة – في حساب بنكي مستقل داخل المملكة ، ويصرف منه وفقاً للائحة المالية للهيئة ، وفي حدود ميزانيتها المعتمدة .
المادة السابعة عشرة :
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة ، يعين مجلس إدارة الهيئة مراجعاً داخلياً ومراجعاً خارجياً (أو أكثر) للحسابات ، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم . ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .
المادة الثامنة عشرة :
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .
المادة التاسعة عشرة :
على الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها للقيام بواجباتها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة العشرون :
تنقل إلى الهيئة جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية وغير ذلك من المسؤوليات الخاصة بسلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان ، وسلامة المستحضرات الحيوية والصحية ، والنباتات الطبية ، ومستحضرات التجميل ، و المبيدات ، وسلامة المنتجات الإلكترونية ، ودقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها ، وغيرها من الأمور التي تدخل ضمن مهمات الهيئة ، التي تضطلع بها الجهات الحكومية الأخرى .
المادة الحادية والعشرون :
يحدد مجلس الإدارة مراحل نقل المهمات التنظيمية ، والتنفيذية ، والرقابية ، الواردة في المادة (العشرين) من هذا النظام .
المادة الثانية والعشرون :
يجوز للهيئة الاستعانة بجهات حكومية ، أو خاصة ؛ لأداء بعض مهماتها .
المادة الثالثة والعشرون :
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره ، وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام .
المادة الرابعة والعشرون :
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام بما لا يخل باستمرار قيام الجهات القائمة حالياً بتنظيم شؤون الغذاء والدواء بهذه المهمات إلى أن تنقل إلى الهيئة .
المادة الخامسة والعشرون :
يعمل بهاذ النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
والله الموفق .

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث