الكتاب : نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة الأولى :
يُعد ناقلاً للحجاج كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بذاته أو بوساطة غيره بنقل الحجاج إلى المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة له أم لغيره ، ويُعد كذلك ناقلاً للحجاج في حكم هذا النظام ومسؤولاً بالتضامن مع الناقل الفعلي كل مالك أو مستثمر لوسيلة نقل تستعمل في نقل الحجاج .
المادة الثانية : (بعد التعديل)
1- على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة .
2- يُلزم الناقل الجوي والناقل البحري بتقديم برامج رحلات نقل الحجاج ؛ لاعتمادها من الجهات المختصة ، وتزود وزارة الحج ببرامج الرحلات المعتمدة .
3- يلتزم الوكيل مهما تعددت وكالاته أو الناقل السعودي بأن يقدم ضماناً بنكياً غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد عن مائتي ألف ريال للهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ باسم وزارة الحج ، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج وسكنهم ، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حالة استخدامه أو جزء منه.
4- يفرج عن الضمان البنكي المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة بناء على طلب الوكيل أو الناقل السعودي إذا ثبت أن الناقل قد أوفى بجميع التزاماته .
المادة الثالثة :
1- يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بإعادة من أحضرهم من الحجاج إلى بلادهم بعد أداء فريضة الحج ، وذلك وفقاً للتواريخ المحددة لإعادتهم على أن تكون متفقة مع برامج وإشعارات الرحلات التي يقدمها الناقل بالتضامن مع وكيله للجهات المختصة .
2- يُعد الناقل في جميع الأحوال مسؤولاً بالتضامن مع وكيله عن تأمين عودة أي حاج يتخلف عن السفر إلى بلاده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إلى المملكة .
3- يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بتأمين إعاشة الحجاج المتخلفين بسببه وسكنهم عن كل يوم أو جزء منه ، ابتداء من اليوم التالي لليوم المحدد أصلاً لسفر الحاج حتى وقت سفره الفعلي ، ويكون تأمين الإعاشة والسكن بإشراف وزارة الحج .
4- في حالة عدم الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة تتولى وزارة الحج تأمين الإعاشة والسكن لكل حاج عن كل يوم أو جزء منه من الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من هذا النظام ،بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ - حسب الأحوال .
المادة الرابعة :
تصدر هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ - بالتنسيق مع وزارة الحج - القرار اللازم لتنظيم مسؤولية الناقل الجوي أو البحري والمتضامنين معه عن تقديم البرامج والإشعارات التي تحدد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائل نقل الحجاج، والمعلومات والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها ، والجهات المختصة التي تقدم إليها تلك البرامج والإشعارات.
المادة الخامسة :
إذا تجاوزت مدة تخلف الناقل عن إعادة الحجاج إلى بلادهم أكثر من خمسة أيام تالية للموعد المحدد لإعادتهم، ما لم يكن سبب هذا التخلف توقف حركة النقل ؛ فعلى وزارة الحج - بعد التنسيق مع الجهات المختصة - أن تتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى بلادهم على حساب الناقل بالتضامن مع وكيله بالوسائل المتاحة .
المادة السادسة :
1- لا تمنح تأشيرات الحج للقادمين براً إلا بعد التثبت من تسديد أجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل أرباب الطوائف ، وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد التنسيق مع الجهة المختصة في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية .
2- يُعد رؤساء قوافل حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن مع الناقل أو وكيله - إن وجد - عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب ، كما تكون مؤسسات الطوافة التابعون لها مسؤولة عن مغادرة حجاج البر إلى بلادهم بعد الحج ، ويجب عليهم أن يسلكوا الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكة .
المادة السابعة :
على الجهات المختصة في هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ - حسب الأحوال - اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم التصريح بالمغادرة لأي وسيلة نقل جوية أو بحرية نقلت حجاجاً إلى المملكة مخالفة لحكم الفقرتين (1 ،2) من المادة الثانية من هذا النظام ، حتى يحل موعد عودة الذين أقلتهم من الحجاج إلى بلادهم ، ما لم يقدم الناقل :
1- وكيلاً مصرحاً له أو ضماناً بنكياً لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ - حسب الأحوال - لضمان إعادة الحجاج المذكورين إلى بلادهم .
2- وكيلاً مصرحاً له أو ضماناً بنكياً لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ - حسب الأحوال - ويتم تجييره لوزارة الحج لأداء ما قد يترتب على تأخير الحجاج من مصاريف الإعاشة والسكن المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثالثة من هذا النظام .
المادة الثامنة :
1- لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة .
2- لا يجوز تغيير وسيلة نقل حجاج الجو والبحر ولا طريق عودتهم إلى بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك .
المادة التاسعة :
يلتزم الناقل أو وكيله بتقديم بيان بأسماء الحجاج فور وصول وسيلة النقل يوضِّح فيه أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم وغير ذلك من البيانات اللازمة ، وأن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة ، وذلك وفقاً للنماذج التي تعتمدها وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) .
المادة العاشرة :
لا يجوز منح تأشيرات بغرض الحج للراغبين في القدوم عن طريق الجو أو البحر قبل التأكد من وجود تذاكر إركاب لديهم (ذهاباً وإياباً) عليها حجز العودة .
المادة الحادية عشرة :
1- كل وسيلة نقل جوية أو بحرية تحمل حجاجاً لم تصل إلى المملكة ، أو لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به لوصول أو مغادرة كل رحلة ، يجازي الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل رحلة وصول ، وخمسة عشر ألف ريال عن كل رحله مغادرة، وتضاعف العقوبة في حالة تأخر رحلة العودة أكثر من أربع وعشرين ساعة ، وذلك مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الثالثة ، والمادة الخامسة من هذا النظام .
2- كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجاً تصل إلى المملكة دون أن تكون ضمن برامج رحلات الحجاج المعتمدة يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال عن كل رحلة .
المادة الثانية عشرة :
1- كل وسيلة نقل برية أو بحرية تحمل حجاجاً تصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها مائة ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم .
2- كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجاً تصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها ألف ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم . وإذا كان عدد الحجاج يقل عن مائة حاج فيتعين في هذه الحالة ألا تقل الغرامة المالية لكل وسيلة نقل جوية عن مائة ألف ريال .
المادة الثالثة عشرة :
لا يحول ارتكاب المخالفة الواردة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا النظام دون تمكين الحجاج من دخول المملكة لأداء فريضة الحج .
المادة الرابعة عشرة :
كل واسطة نقل حجاج تغادر المملكة أو تحاول مغادرتها دون الحصول على تصريح بالمغادرة يجازى الناقل بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال .
المادة الخامسة عشرة :
كل من يساعد وسيلة نقل حجاج على المغادرة دون استكمال الإجراءات النظامية يجازى بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال .
المادة السادسة عشرة :
كل ناقل حجاج بوسيلة نقلٍ جوية أو بحرية لا يقدم البيان المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا النظام أو يتأخر في تقديمه يجازى بالتضامن مع وكيله بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال عن كل رحلة .
المادة السابعة عشرة :(بعد التعديل)
"يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر يتخذها مندوب من وزارة الحج وآخر من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) ووكيل الناقل أو مندوبه وإذا كان المخالف ناقلاً جوياً أو بحرياً، فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب من الهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال ، مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام الطيران المدني وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) من هذا النظام".
المادة الثامنة عشرة :(بعد التعديل)
"1- تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر (المنصوص عليهم في هذا النظام) لجنة مكونة من ممثلين عن : وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات)، ووزارة الحج، ووزارة التجارة والصناعة، على أن يشترك في هذه اللجنة ممثل عن الهيئة العامة للطيران المدني، وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال.
2- تنعقد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائيا.
3 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل هذه اللجنة، على أن تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف، وإذا كانت المخالفة تخل بأي حكم من أحكام نظام الطيران المدني، فعليها إحالتها إلى اللجنة المختصة بنظر مخالفات نظام الطيران المدني.
المادة التاسعة عشرة : (بعد التعديل)
1- تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات)، ووزارة الحج، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، ووزارة النقل.
2- تنعقد اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية ، وتكون نافذة من تاريخ صدورها ، ما لم يعترض المخالف على قرار العقوبة الصادر بشأنه عند إبلاغه به ، وفي هذه الحالة يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ اعتراضه .
3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل تلك اللجان ، على أن تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف .
المادة العشرون :
1- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الجهة التي تتولى الإدعاء عند مخالفة أحكام هذا النظام ، كما تحدد القواعد والإجراءات اللازم اتباعها لإثبات المخالفة ، وتوقيع الغرامات ، وإبلاغ المخالف بها .
2- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الجهات المختصة التي تقوم بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام وإيداعها في مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة الحادية والعشرون :
يعد الناقل ووكيله متضامنين في تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة الثانية والعشرون:
لا تخل أحكام هذا النظام بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر .
المادة الثالثة والعشرون :
يصدر وزير الداخلية خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد دراستها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الدفاع والطيران (هيئة الطيران المدني) ، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) ، ووزارة الحج ، ووزارة النقل ، والمؤسسة العامة للموانئ ، كما تصدر الجهات المشار إليها - كل جهة فيما يخصها - القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة الرابعة والعشرون :
يحل هذا النظام محل نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/26 والتاريخ 9/9/1390هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث