الكتاب : نظام مجلس الأوقاف الأعلى

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى

1386هـ

الرقم: م / 35

التاريخ: 18/7/1386هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (584) وتاريخ 16/7/1386هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 584 وتاريخ 16/7/1386هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (16321) وتاريخ 12/7/1386هـ، المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة، المُشتمِلة على تقرير واضح عن وضع عقارات الأوقاف التي تُشرِّف عليها الوزارة ووارِداتِها وحساباتِها والطُرق المُتبعة في استغلال الواردات المذكورة وعلاقة الحُكومة بكل ما يتعلق بذلك، والمُشتملة كذلك على مشروع إنشاء مجلِس للأوقاف.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى

القسم الأول

مجلِس الأوقاف الأعلى

المادة الأولى:

يًقصد بالأوقاف الخيرية حيثُما وردت في هذا النِظام، تلك التي تتولى شؤونها وزارة الحج والأوقاف في الحال والاستقبال.

المادة الثانية:

يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف يُشكل على النحو الآتي:

1 – وزير الحج والأوقاف

رئيساً

2 – وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف

عضواً ونائباً للرئيس

3 – عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة

عضواً

4 – وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه

عضواً

5 – ثلاثة من أهل الرأي والخِبرة يُرشحهُم وزير الحج والأوقاف، ويصدُر بتعيينهم أمر ملكي[1]

أعضاء

المادة الثالثة:

يختص مجلِس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المُتعلِقة بإدارتِها واستغلالِها وتحصيل غلاتِها وصرفِها، وذلك كُله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك:

1- وضع خُطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتِها بالطُرق الشرعية، ورفع أيدي واضع اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتِها.

2- وضع خُطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالِها بعد دراسة وضعيتِها في كُلِ جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.

3- وضع خُطة عامة للتعرُّف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم (الحرمين الشريفين) أو أية جهة وحصرِها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المُثبتة لها وتولي أمورِها والمُطالبة بغلاتِها لشروط الواقفين.

4- وضع القواعد العامة لتحصيل وارِدات الأوقاف الخيرية والصرف مِنها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.

5- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبِها على أوجه البر والإحسان سواء من الوارِدات المذكورة أو مما هو مُعتمد في الميزانية لهذا الغرض يُراعى فيها الاستِحقاق الفعلي وتحديد المقادير على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.

6- إعادة النظر في جميع المُخصصات الحالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة أنفاً لإجازة ما يُتفق معها وإلغاء ما عداه.

7- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وِفق مُقتضيات المصلحة قبل إجازتِها من الجهة الشرعية المُختصة.

8- وضع نماذج موحدة للعقود على اختِلافِها.

9- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتِها الختامية، على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.

10- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات، على أن تُراعى أحكام الشرع الحنيف ومُقتضيات المصلحة العامة، وأية تعليمات تُصدِرُها الدولة في خصوص أجور العقار.

11- اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على مائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُلِه وفائدته ومن إمكانية الإنفاق عليه[2].

12- النظر في أية مسألة أُخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الحج والأوقاف عرضُها على المجلِس الأعلى.

13- رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومُنجزاتِها إلى رئيس مجلِس الوزراء.

المادة الرابعة:

1- يجتمع مجلِس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كُل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه.

2- يُعقد المجلِس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والأوقاف بالرياض، وله أن يعقدها خارِج الرياض عند الاقتِضاء.

3- يُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.

4- يُعيِّن موظفو السكرتارية اللازِمون لأعمال المجلِس وسجلاتِه بصفة دائمة ضمن موازنة وزارة الحج والأوقاف.

5- للمجلِس أن الاستِعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه، كما أن له التعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم وِفق القواعد التي يضعُها.

6- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (خمسة آلاف ريال) لكُل عضو، كما يُصرف لكُل عضو من الأعضاء أجور وبدلات السفر المُقررة في نِظام موظفي الدولة في حالة عقد اجتماعات المجلِس المذكور خارج المقر الرسمي لوظيفتِه الأصلية، على أن لا يُجمع بين الحصول على الأجور أو البدلات المذكورة والحصول عليها من جهة أُخرى[3].

القسم الثاني

مجالس الأوقاف الفرعية

المادة الخامسة:

أ - تُنشأ بقرار من مجلِس الأوقاف الأعلى مجالس أوقاف فرعية في المناطِق على أساس مُتطلبات واقع الأوقاف وتجمعُها والإجراءات اللازِمة لتحقيقِها واستغلالِها ومصلحتِها من جميع الوجوه.

ب - يُشكل مجلِس أوقاف فرعي على الوجه الآتي:

1 – مندوب عن وزير الحج والأوقاف

رئيساً

2 – مُدير الأوقاف

عضواً

3 – عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة

عضواً

4 – رئيس البلدية

عضواً

5 – مُدير المالية

عضواً

6 – اثنان من أهل الرأي يُرشحهُما وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف، ويصدُر قرار بتعيينهما من وزير الحج والأوقاف.

عضوان

المادة السادسة:

يختص مجلِس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى، بما في ذلك:

1- دراسة طلبات الاستبدال المُتعلِّقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقِعة في منطقته ثُم رفعِها مشفوعة بالرأي لمجلِس الأوقاف الأعلى.

2- اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال[4].

3- دراسة المُعاملات التي يُرجح البت فيها إلى صلاحية مجلِس الأوقاف الأعلى قبل عرضِها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها.

4- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقِعة في المنطِقة، على أن يُرسِلُها إلى مجلِس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

5- مُراجعة الحسابات الختامية السنوية لوارِدات ومصرُفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقِها ثم إرسالِها مشفوعة بنتيجة المُراجعة والتدقيق للمجلِس الأعلى.

6- أية دراسات وإجراءات أُخرى يعهد إليه بِها مجلِس الأوقاف الأعلى وِفق التعليمات التي يضعُها لذلك.

7- إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلِس الأوقاف الأعلى في موعد غايتُه ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.

المادة السابعة:

1- يجتمع مجلِس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه.

2- يُعقد المجلس الفرعي اجتماعاته في مقدر إدارة الأوقاف بالمنطِقة.

3- يُصدِر المجلس الفرعي قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.

4- يتولى سكرتارية المجلِس مُدير إدارة الغلال في المنطِقة ويُعاونُه في ذلك أحد موظفي إدارة الأوقاف لإدارة أعمال المجلِس ومسك السجلات اللازِمة لها نظير مُكافأة يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى، على أنََّ لا تتجاوز راتب شهرين لكُلٍ مِنهُما عن كُل سنة.

5- للمجلِس الفرعي – بعد الحصول على موافقة مُسبقة من المجلِس الأعلى ووِفق القواعد التي يضعُها – الاستعانة بمن يرى لزوم الاستِعانة بِهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة علين والتعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم.

6- تُصرف لكُلِ عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية بما فيهُم الرئيس مُكافأة مقطوعة مِقدارُها (150) مائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضرُه، على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (2250) ألفان ومائتان وخمسون ريالاً في السنة لكُل عضو[5].

القسم الثالث

أحكام عامة

المادة الثامنة:

لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صِلة بالإشراف على استثمارات الأوقاف استئجار أعيان الأوقاف الخيرية إطلاقاً.

المادة التاسعة:

لمجالس الأوقاف الإطلاع على ما ترى لزوم الإطلاع عليه من وثائق وسجلات الوقفية وإيراداتِها ومصرُّفاتِها بحسب الاقتِضاء.

المادة العاشرة:

لا يخل أحكام هذا النِظام بصلاحيات ديوان المُراقبة العامة المُقرَّرة نِظاماً في مُراقبة حسابات الأوقاف، على أن يُقدِّم أية مُلاحظات له على مجلِس الأوقاف الأعلى.

المادة الحادية عشرة:

لا يخل شيء من أحكام هذا النِظام بالأحكام الشرعية الواجبة الإتِباع في كُل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والشروط الوارِدة في صكوكِها.

المادة الثانية عشرة:

تؤدى المُكافآت المُقرَّرة في هذا النِظام من البند المُختص في موازنة وزارة الحج والأوقاف.

المادة الثالثة عشرة:

تكون اللوائح التنظيمية التي يُعدُّها مجلِس الأوقاف الأعلى بمُقتضى هذا النِظام نافِذة المفعول بعد إقرارِها من مجلِس الوزراء[6].

المادة الرابعة عشرة:

يُلغي هذا النِظام جميع الأوامر والقرارات والأنظِمة والأحكام التي تتعارض معه، ويُعمل به من تاريخ التصديق عليه ونشرِّه.

التعديلات التي طرأت على النِظام

الرقم: م / 2

التاريخ: 12/2/1394هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

وبعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/6/1392هـ، الصادِر بالموافقة على نِظام الآثار.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (101) وتاريخ 2/2/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُعدل المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية:

- يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:

1- وزير الحج والأوقاف

رئيساً

2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف

عضواً ونائباً للرئيس

3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه

عضواً

4- مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف

عضواً

5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزير العدل.

عضواً

6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحج والأوقاف.

أعضاء

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلُ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم 101 وتاريخ 2/2/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة رقم (505/و) وتاريخ 1/2/1394هـ، المُتضمِن أنه صدر الأمر السامي الكريم الموجه لمعاليه برقم (833/3س) وتاريخ 13/1/1394هـ، بالموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الرحمن ابن عبده الحضراوي عضواً بمجلس الأوقاف الأعلى بصفته مُديراً عاماً لإدارة الاستثمارات المركزية والتي تُعتبر هي المسئولة المُباشرة عن استثمار الأوقاف في المملكة وتنمية غلالِها وموارِدها، وحتى يُساعد بوجوده بما لديه من معلومات على استكمال وبحث ومُعالجة جميع قضايا الأوقاف المعروضة على المجلِس الأعلى.

وقد أرفق معاليه نُسخة من الأمر السامي الكريم، إلا أنه يُشير إلى أن المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى قد حدَّدت تشكيله، وأملاً في أن يُستكمل الشكل النِظامي فأنه يرجو إصدار القرار الذي يراه المجلِس مُناسِباً بما يُحقِّق تطبيق الأمر الكريم.

وبالنظر لما أبداء معالي وزير المعارف من ضم مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف إلى مجلِس الأوقاف الأعلى.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُعدل المادة الثانية من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة الآتية:

- يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي:

1- وزير الحج والأوقاف

رئيساً

2- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف

عضواً ونائباً للرئيس

3- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه

عضواً

4- مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف

عضواً

5- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزير العدل.

عضواً

6- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحج والأوقاف.

أعضاء

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 71

التاريخ: 11/8/1395هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ.

وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (863) وتاريخ 15/7/1395هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – يُعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية:

1- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.

2- ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور بدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.

ثانياً – يُعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال.

وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

ثالثاً – تُضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويُعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث تُصبح المادة السادسة عشرة:

المادة الرابعة عشرة: لمجلِس الوزراء إعادة النظر في مقدار المُكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة.

المادة الخامسة عشرة: يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أُخرى بعد انتهاء مُدة عضويته.

رابعاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الحج والأوقاف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 863 وتاريخ 15/7/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة برقم (2291) وتاريخ 28/4/1393هـ، بشأن طلب معاليه تعديل في نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، وذلك حول ما تضمنه نص البند (6) من المادة الرابعة الذي يقضي بصرف مُكافأة قدرُها (350) ريالاً لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية وما تضمنه نص البند (6) من المادة السابعة، وقد اقترح معاليه إجراء التعديلات المطلوبة على الوجه الآتي:

أولاً – التعديل المُقترح للبند رقم (6) من المادة الرابعة:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين، بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال. ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور وبدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية على ألاَّ يجمع العضو الموظف بين الحصول على الأجور والبدلات المذكورة والحصول عليها من جِهة أُخرى.

ثانياً – التعديل المُقترح للبند رقم (6) من المادة السابعة:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها (250) ريال عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال ويُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

كما يقترح معاليه إضافة مادة جديدة توضع في القسم الثالث (أحكام عامة) تنُص على أن يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة في مجلِس الأوقاف الأعلى والمجالس الفرعية لمُدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويكون النص المُقترح بالصيغة التالية

( يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات ).

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (81) وتاريخ 20/6/1394هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – يُعدل البند رقم (6) من المادة الرابعة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بالصيغة التالية:

1- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال.

2- ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور بدلات السفر، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.

ثانياً – يُعدل نص البند رقم (6) من المادة السابعة، بالصيغة الآتية:

تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مُكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال.

وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

ثالثاً – تُضاف المادتان التاليتان بالصيغة التالية بعد نص المادة الثالثة عشرة، ويُعاد ترقيم المادة الرابعة عشرة في النِظام بحيث تُصبح المادة السادسة عشرة:

المادة الرابعة عشرة: لمجلِس الوزراء إعادة النظر في مقدار المُكافأة المنصوص عليها في البند السادس من المادة الرابعة، والبند السادسة من المادة السابعة.

المادة الخامسة عشرة: يكون تعيين الأعضاء من أهل الرأي والخِبرة لمُدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو مرة أُخرى بعد انتهاء مُدة عضويته.

رابعاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،

النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء

الرقم: م / 56

التاريخ: 18/12/1402هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 25/11/1402هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – إدخال التعديلين الآتيين على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي:

1- تُعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ).

2- تُعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال ).

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم 203 وتاريخ 25/11/1402هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/د/19568) وتاريخ 12/8/1400هـ، المُشتمِلة على خطاب معالي وزير الحج والأوقاف رقم (214/ر) وتاريخ 25/7/1400هـ، المُتضمن أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى، قد نصت على أن من بين اختِصاصات مجلِس الأوقاف الفرعي (اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال). وقد صدر هذا النِظام منذ حوالي خمسة عشر عاماً وأصبح مبلغ مائة الألف ريال لا يُحقِّق الهدف الذي من أجله صدرت تلك المادة لأن ارتفاع التكاليف جعل المادة قليلة النفع والإيجابية بالنِسبة للمُمارسة الفعلية. لذا يرجو معاليه رفع صلاحية مجالس الأوقاف الفرعية لاعتِماد المشاريع المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية إلى خمسمائة ألف ريال بدلاً من مائة ألف ريال حتى تتحرك هذه المجالس وتُحقِّق إنتاجاً طيباً يعود على الأوقاف بالخير والنماء وتحقِّق كسب الوقت والجُهد.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (102) وتاريخ 14/10/1400هـ، المُعدة حول الموضوع والتي جاء فيها أن الموافقة على التعديل المُقترح من معالي وزير الحج والأوقاف يتطلب أيضاً تعديل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة من نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى المذكور.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – إدخال التعديلين الآتيين على نِظام مجلِس الأوقاف الأعلى الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18/7/1386هـ، بحيث تكون كما يلي:

1- تُعدل الفقرة الحادية عشرة من المادة الثالثة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ).

2- تُعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة، لتكون بالنص الآتي:

( اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال ).

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.

ولمِا ذُكِر حرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] - عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 12/2/1394هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

[2] - عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 18/12/1402هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

[3] - عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م71) وتاريخ 11/8/1395هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

[4] - عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 18/12/1402هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

[5] - عُدِلت هذه الفقرة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

[6] - أُضيفت مادتان بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 11/8/1395هـ، أُنظر التعديلات على النِظام.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث