الكتاب : نظام السجل التجاري

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام السجل التجاري
1416هـ

الرقم: م / 1

التاريخ: 21/2/1416هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام السجِل التِجاري الصادِر بالأمر الملكي رقم (21/1/4470) وتاريخ 9/11/1375هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (19/21/15) وتاريخ 23/7/1415هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (36) وتاريخ 19/2/1416هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام السجِل التِجاري بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 36 وتاريخ 19/2/1416هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملِة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/12136/ر) وتاريخ 4/11/1415هـ، ومشفوعِها مشروع نِظام السجِل التِجاري المُقترح من وزارة التِجارة، المُشتمِلة على خِطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (521/1/3) وتاريخ 29/7/1415هـ، وبرِفقه قرار مجلِس الشورى رقم (19/21/15) وتاريخ 23/7/1415هـ المُتخذ بشأن الموضوع.

وبعد الإطلاع على نِظام السجِل التِجاري الصادِر بالأمر الملكي رقم (21/1/4470) وتاريخ 9/11/1375هـ.

وبعد الإطلاع على مشروع نِظام السجِل التِجاري ومُذكرتِه الإيضاحية.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (19/21/15) وتاريخ 23/7/1415هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (24) وتاريخ 26/1/1416هـ.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على نِظام السجِل التِجاري بالصيغة المُرفقة بهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

2- الموافقة على المُذكِِرة الإيضاحية لنِظام السجِل التِجاري.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلِس الوزراء

نِظام السجِل التِجاري

المادة الأولى:

تُعِد وزارة التِجارة سجِلاً في المُدن التي يصدُر بتحديدِها قرار من وزير التِجارة يشمل جميع مناطِق المملكة، تُقيد فيه أسماء التُجار والشركات وتُدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الثانية:

يجب على كُل تاجِر متى ما بلغ رأس ماله مائة ألف ريال، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتِتاح محلِه التِجاري، أو من تاريخ تملُكه محلاً تجارياً، أو من تاريخ بلوغ رأس ماله النِصاب المذكور، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه في السجِل التِجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل سواء أكان مركزاً رئيسياً أم فرعاً أم وكالة، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1- اسم التاجِِر بالكامِل ولقبِه ومكان ميلاده وتاريخه وجنسيته وصورة من توقيعه ومن توقيع من ينوب عنه (إن وجِد).

2- الاسم التِجاري (إن وجِد).

3- نوع النشاط التِجاري الذي يُباشِره التاجِر وتاريخ بدئه.

4- رأس مال التاجِر.

5- اسم المُدير ومكان ميلادِه وتاريخه وجنسيتِه ومحل إقامتِه بالمملكة، وحدود سُلطاتِه.

6- اسم المركز الرئيسي للتاجِر وعنوانه ورقم قيده والفروع والوكالات التابِعة له سواء أكانت داخل المملكة أم خارجِها، والنشاط التِجاري لكُل مِنها.

المادة الثالثة:

يجب على مُديري الشركات التي يتم تأسيسُها بالمملكة أن يتقدموا بطلب لقيدِا في السجِل التِجاري خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات عقدِها لدى كاتِب العدل، كما يجب التقدُم بطلب قيد أي فرع لها خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه، ويجب أن تُرفق بالطلب صورة من عقد تأسيس الشركة ونِظامِها الأساسي إن وجِد، وأن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1- نوع الشركة واسمِها التِجاري.

2- النشاط الذي تُباشِره الشركة.

3- رأس مال الشركة.

4- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.

5- أسماء الشُركاء المُتضامِنين في شركات التضامُن أو التوصية، ومكان ميلاد كُل مِنهُم وتاريخه وعنوانه وجنسيته.

6- أسماء مُديري الشركة وأسماء الأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمِها ومكان ميلاد كُل مِنهُم وتاريخه وجنسيتِه وصورة من توقيعه، مع بيان مدى سُلطاتِهم في الإدارة والتوقيع، وتحديد التصرُفات المحظور عليهم مُباشرتِها (إن وجِدت).

7- عنوان المركز الرئيسي للشركة والفروع والوكالات سواء أكانت داخل المملكة أم خارجِها.

المادة الرابعة:

يجب على التاجِر أو مُدير الشركة أو المُصفي أن يطلُب التأشير في السجِل التِجاري بكُل تعديل في البيانات السابِق قيدُها فيه، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التعديل، وذلك على النحو الذي تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:

يجب على كُل من يتم قيدُه في السجِل التِجاري أن يودِع لدى مكتب السجِل التِجاري، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد، شهادة بالاشتِراك في الغُرفة التِجارية والصِناعية.

المادة السادسة:

يجب على الشركات الأجنبية التي يُرخص لها بافتِتاح فرع أو مكتب في المملكة أن تتقدم بطلب لقيد هذا الفرع أو المكتب في السجِل التِجاري، خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتِتاحه مُرفق به المُستندات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة السابعة:

يجب على التاجِر أو وارِثه أو المُصفي – حسب الأحوال – أن يتقدم إلى مكتب السجِل التِجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية:

1- ترك التاجِر تِجارته بصِفة نهائية.

2- وفاة التاجِر.

3- انتِهاء تصفية الشركة.

ويجب أن يُقدَّم الطلب خِلال تسعين يوماً من تاريخ الواقِعة التي تستوجِب شطب القيد، فإذا لم يُقدِم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجِل التِجاري بعد التحقُق من الواقِعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخِطاب مُسجل بالشطب من تلقاء نفسِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خِلال هذه المُدة ما ينفي هذه الواقِعة. وفي حالة صدور حُكم أو قرار نهائي بشطب السجِل تطبيقاً للأنظِمة المعمول بِها، يقوم مكتب السجِل التِجاري المُختص بالشطب بمُجرد إخطاره بالحُكم أو القرار.

المادة الثامنة:

يجب على مكتب السجِل التِجاري أن يتحقق من وجود الشروط اللازِمة للقيد أو التأشير أو الشطب، وله أن يُكلِف مُقدِم الطلب بتقديم المُستندات المؤيدة لصِحة البيانات الوارِدة في طلبِه. ويجوز لمكتب السجِل أن يرفُض الطلب بقرار مُسبِب خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

المادة التاسعة:

يجب على كُل من يتم قيدُه في السجِل التِجاري أن يذكُر في جميع مُراسلاتِه ومطبوعاتِه وأختامِه ولوحاتِه بالإضافة إلى اسمه رقم قيده في السجِل التِجاري، واسم المدينة المُقيد بِها، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية.

المادة العاشرة:

يجب على الجِهات القضائية التي تُصدِر الأحكام والأوامِر الآتية أن تُخطِر بِها مكتب السجِل التِجاري المُختص خِلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تُعتبر فيه نهائية:

1- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه.

2- أحكام رد الاعتِبار.

3- الأحكام الصادِرة بالحجز على التاجِر أو بتوقيع الحجز على أموالِه أو برفعهما.

4- الأمر الصادِر بسحب الإذن بالاتِجار أو بتقييده للقاصِر أو المحجوز عليه.

5- أحكام فصل الشُركاء أو عزل المُديرين.

6- أحكام حل الشركة أو بُطلانِها، وتعيين المُصفين أو عزلِهم.

7- الأحكام الصادِرة بالتصديق على الصُلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.

8- الأمر الصادِر بافتِتاح إجراءات الصُلح الواقي من الإفلاس والأحكام الصادِرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله.

9- الأحكام الصادِرة بالإدانة في قضايا التزوير والتزييف والرشوة.

ويجب على مكتب السجِل التِجاري المُختص التأشير بالأحكام والأوامِر المُشار إليها بمُجرد إخطارِه بِها.

المادة الحادية عشرة:

يجوز لأي شخص الحصول على صورة مُستخرجة من السجِل التِجاري عن أي تاجِر أو شركة، وفي حالة عدم وجود تسجيل تُعطى للشخص شهادة بذلك. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المُستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا حُكِم برد الاعتِبار ولا أحكام الحجز أو الحجز إذا ما رُفِعا.

المادة الثانية عشرة:

يتولى ضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام والقرارات الصادِرة تنفيذاً له موظفون يصدُر بتسميتِهم قرار من وزير التِجارة، وتُحدد إجراءات الضبط بلائحة تصدُر من وزير التِجارة، على أن تنُص هذه اللائحة على وجوب التِزام موظفي الضبط عند تأدية أعمالِهم بالسلوك الحسن، وعلى وجوب أن يقدموا لصاحِب الشأن عند مُقابلتِهم له ما يُثبت هويتِهم وصفتِهم الرسمية، وما يُبين الغرض الذي جاءوا من أجلِه. وتُحدِد اللائحة الأوقات التي يجوز فيها زيارة المحلات لأغراض الضبط والجِهة التي لها حق الإذن بدخول المحلات لأغراض التفتيش متى لزِم ذلك.

المادة الثالثة عشرة:

تُعتبر البيانات المُقيدة في السجِل التِجاري حجة للتاجِر أو ضِده من تاريخ قيدِها، ولا يجوز الاحتِجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجِب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذه الإجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتِجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك.

المادة الرابعة عشرة:

كُل من يتقدم إلى الجِهة الرسمية بطلب بصفته تاجِراً لا يُقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مُقيداً في السجِل التِجاري.

المادة الخامسة عشرة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أحكام هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، على أن يُراعى في تحديد الغرامة جسامة المُخالفة وتكرارِها ورأس مال التاجِر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المُخالفة.

المادة السادسة عشرة:

تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام لجنة تكوَّن بقرار من وزير التِجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مُتخصِصاً في الأنظِمة التِجارية.

المادة السابعة عشرة:

تُحدد بقرار من مجلِس الوزراء الرسوم المُستحقة عن طلبات القيد والتأشير بتعديل البيانات السابِق قيدُها أو استِخراج بيانات من السجِل أو الحصول على شهادة بعدم وجود تسجيل، ولا تُحصّل أي رسوم على طلب شطب القيد ولا على المُستخرجات التي تطلُبها المصالح الحُكومية لأغراض رسمية.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز لذوي الشأن الاعتِراض أمام وزير التِجارة على قرارات مكتب السجِل التِجاري وعلى قرارات اللجنة المُختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِهم بالقرار. ويُعتبر في حُكم القرار رفض مكتب السجِل التِجاري أو امتِناعه عن اتِخاذ قرار كان من الواجِب عليه اتِخاذه طِبقاً للأنظِمة واللوائح. ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلُم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التِجارة الصادِرة بشأن اعتراضاتِهم، وذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغِهم بقرار الوزير، وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتِراض يحق لصاحب الاعتِراض التظلُم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجِل التِجاري أو قرار اللجنة المُختصة بتوقيع العقوبات وذلك خِلال ثلاثين يوماً من انقِضاء المُدة المُحددة لصدور قرار الوزير.

المادة التاسعة عشرة:

يُلغي هذا النِظام نِظام السجِل التِجاري الصادر بالأمر الملكي رقم (21/1/4470) وتاريخ 9/11/1375هـ ولائحتِه التنفيذية وما يتعارض معه من أحكام.

المادة العشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه، ويُعطى المُقيدون في السجِل التِجاري قبل نفاذ هذا النِظام مُهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعِهم طِبقاً لأحكامه. وعلى وزير التِجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذه.

المُذكِرة الإيضاحية

لنِظام السجِل التِجاري

عرَّف نِظام المحكمة التِجارية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ، في مادته الأولى التاجِر بأنه: (من أشتغل بالمُعاملات التِجارية وأتخذها مِهنة له)، وأخضعه النِظام لعدد من الالتِزامات التي تهدف إلى تنظيم الأعمال التِجارية، كالالتِزام بمسك الدفاتِر التِجارية، والقيد في السجِل التِجاري.

وأجاز نِظام المحكمة التِجارية في المادة الرابعة لكُل من كان رشيداً أو بلغ سِن الرُشد أن يتعاطى التِجارة بأنواعِها. ومن ثم لم يضع نِظام السجِل التِجاري – أُسوة بنِظام الدفاتِر التِجارية وبغيره من الأنظِمة ذات الصِلة بالتاجِر – تعريفاً للتاجِر الخاضِع لأحكامِه، اكتفاء بالتعريف الوارِد بنِظام المحكمة التِجارية.

وقد أوجب نِظام المحكمة التِجارية على التاجِر مسك دفاتِر تجارية مُعيِّنة وأورد تنظيماً لها، ونظراً لما طرأ على الحركة التِجارية من تطور وما ترتب عليها من قصور التنظيم الوارِد بنِظام المحكمة التِجارية بشأن الدفاتِر التِجارية فقد صدر نِظام جديد للدفاتِر التِجارية بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ، مُتضمِناً تنظيماً شامِلاً للدفاتِر التِجارية.

وفي عام 1375هـ صدر نِظام السجِل التِجاري، وكان الهدف من إصدارِه – حسبما يبيِّن من أحكامِه – حصر التُجار والشركات الذين يُزاوِلون التِجارة في المملكة في دائرة كُل مدينة، وكذلك الاستعلام عن التُجار بتمكين كُلِ ذي مصلحة من الإطلاع على البيانات التي تُهِمُه عنهُم. ولم يترتب النِظام على القيد في السجِل التِجاري آثاراً قانونية يُعتد بِها، إذ لم تكُن البيانات المُقيدة بالسجِل حجة للتاجِر أو ضده، كما لم يكُن للسجِل التِجاري أية وظيفة إشهارية. إضافة إلى ذلك فقد فات النِظام ذكر بعض البيانات المُتعلِقة بالنشاط التِجاري والتي يُهم الغير الإطلاع عليها. هذا بالإضافة إلى أنه رغبة من الدولة في أخذ التُجار بالرِفق والهوادة نظراً لحداثة هذا النِظام، فقد تعمد النِظام فرض عقوبات مالية قليلة لا تتجاوز خمسمائة ريال في حده الأقصى، توقَّع بقرار من مُدير عام التِجارة الداخلية بوزارة التِجارة.

وتمشيِّاً مع الاتِجاهات الحديثة التي لا تعتبِر السجِل التِجاري أداة للإحصاء والاستعلام عن حالة التُجار فحسب وإنما أداة للشهر القانوني بالنسبة لِمن يشملهُم النِظام، فقد بات من الضروري تعديل نِظام السجِل التِجاري بحيث يستجيب لهذه الاتِجاهات ويستكمل ما شابه من قصور في ذكر بعض البيانات واجِبة القيد، مع إعادة النظر في العقوبات المُقررة والجِهة التي تتولى توقيع هذه العقوبات.

وقد ألزمت المادة الأولى من النِظام وزارة التِجارة بإعداد سجِل في المُدن التي يُحدِدُها وزير التِجارة بقرار مِنه يُراعى فيه شموله جميع مناطِق المملكة، وتُقيد في هذا السجِل أسماء التُجار والشركات، كما تُدون فيه البيانات المنصوص عليها في النِظام.

وفرضت المادة الثانية على كُلَ تاجِر بلغ رأس مالِه (100.000) مائة ألف ريال خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغه النِصاب المذكور أو من تاريخ افتِتاحه أو تملُكه محلاً تجارياً أن يتقدم بطلب تسجيل اسمه في السجِل التِجاري الذي يقع في دائرته هذا المحل، ويشتمل هذا الطلب على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة. وقد استكملت هذه المادة ما شاب النِظام السابِق من قصور في البيانات، فاستلزمت ذكر رأس مال التاجِر وحدود سُلُّطات المُدير حتى يتعرف عليها الغير ويتعامل معه على أساسِها. والهدف من تحديد النِصاب المذكور في هذه المادة هو إعفاء صغار التُجار من الإلزام بالقيد تسهيلاً عليهم، وإن كان هذا لا يعني حرمان هؤلاء من التقدُّم بطلب للقيد في السجِل متى قدروا أن ثمة مصلحة لهم في ذلك إذ أن هذا الإعفاء مُجرد رُخصة مُقررة لصالِحهم.

كذلك ألزمت المادة الثالثة مُدير الشركات التي تيم تأسيسُها بالمملكة التقدُّم بطلب لقيد هذه الشركات في السجِل التِجاري خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إثبات عقدِها لدى كاتِب العدل والتقدُّم بطلب قيد أي فرع لها خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائه ويُرفق بالطلب المُستندات التي تطلبتها هذه المادة ويُذكر فيه البيانات المنصوص عليها. وقد تطلبت هذه المادة ذِكر بيانات لم تكُن وارِدة في النِظام السابِق كشفت عن أهميتِها التجرِبة العملية، مثل: مدى سُلطات مُدير الشركة والأشخاص الذين لهم حق التوقيع باسمها وتحديد التصرُفات المحظور عليهم مُباشرتِها إن وجِدت، وذلك حتى يكون الغير على بينة من الأمر عند التعامُل معهُم، وبخاصة أن النِظام قد اعتبر البيانات المُقيدة بالسجِل حجة للتاجِر أو عليه.

وحتى يكون الغير على بينة بأي تعديل يطرأ على البيانات المُقيدة في السجِل التِجاري، فقد أخذ النِظام بفكرة التحديث الدائم للبيانات المُقيدة في السجِل فألزمت المادة الرابعة التاجِر أو مُدير الشركة أو المُصفي أن يطلُب التأشير في السجِل التِجاري بأي تعديل في البيانات السابِق قيدُها، وذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التعديل.

ولما كان نِظام الغُرفة التِجارية والصِناعية قد أوجب على كُل تاجِر مُقيد في السجِل التِجاري الاشتراك في الغُرفة التِجارية والصِناعية التي يقع بدائرتِها محلُه الرئيس.

فإنه تنفيذاً لهذا الحُكم وضماناً للوفاء بهذا الالتِزام – إضافة إلى الرغبة بتمكين الغُرفة التِجارية والصِناعية من الاعتِماد على موارِدها الذاتية – ألزمت المادة الخامسة كُلَ مَن يتم قيدُه في السجِل التِجاري أن يودِع لدى مكتب السجِل التِجاري خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده شهادة باشتراكِه في الغُرفة.

وإذا كان النِظام قد أجاز الترخيص للشركة الأجنبية بفتح فرع لها أو بإنشاء مكتب يُمثِلُها للإشراف على أنشطتِها بالمملكة وتسهيل الاتصال بالمركز الرئيس – وحتى تتقيد هذه الشركات بالنشاط المُرخص لها بِه ولا تُزاوِل أي نشاط خِلافُه – فقد ألزمت المادة السادسة هذه الشركات بالتقدُّم بطلب لقيد هذه الفرُع أو المكتب خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتِتاحه مُرفق به المُستندات التي تُحدِدُها اللائحة التنفيذية.

وقد حددت المادة السابعة حالات شطب القيد في السجِل التِجاري بأربع حالات، وهي: ترك التاجِر تجارتُه بصِفة نهائية، أو وفاته، أو تصفية الشركة، أو صدور حُكم أو قرار من الجِهة المُختصة بشطب السجِل، كما هو الحال في قضايا التستُر مثلاً، وقد منحت هذه المادة التاجِر أو وارِثه أو المُصفي في الحالات الثلاث الأول مُهلة أطول للتقديم بطلب الشطب، فأصبحت هذه المُهلة تسعين يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً، وذلك لإتاحة الفُرصة أمامِهم للتقدُّم بطلب الشطب، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خِلال هذه المُهلة قام مكتب السجِل التِجاري المُختص – بعد التحقُق من الواقِعة الموجِبة للشطب وبعد إخطار أصحاب الشأن ومُضي ثلاثين يوماً على الإخطار – بشطب السجِل التِجاري من تلقاء نفسه ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن ما ينفي الواقِعة، وفي الحالة الرابعة يقوم مكتب السجِل التِجاري بشطب السجِل بمُجرد إخطاره بالحُكم أو القرار الصادر بالشطب.

وتحقيقاً لثِقة الغير واطمئنانِه إلى صِحة البيانات المُدونة في السجِل التِجاري فقد ألقت المادة الثامنة على مكتب السجِل التِجاري الالتِزام بالتحقُق من وجود الشروط اللازِمة لقيد البيانات أو التأشير بِها أو شطبِها. وتمكيناً للمكتب من القيام بذلك فقد خولته هذه المادة تكليف طالب القيد أو التأشير أو الشطب بتقديم المُستندات المؤيدة لصِحة البيانات المطلوب قيدُها وإلا جاز للمكتب بقرار مُسبب رفض الطلب.

وإعمالاً للوظيفة الإشهارية للسجِل التِجاري، فقد ألزمت المادة التاسعة كُل تاجِر أو شرِكة أن يذكُر في جميع مُراسلاتِه ومطبوعاتِه وأختامِه ولوحاتِه رقم قيده في السجِل التِجاري وأسم المدينة المُقيد بِها، وأن يضع هذا الرقم على واجِهة المحل بجانب اسمه التِجاري على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية، وذلك تسهيلاً لمهمة الغير في الإطلاع على البيانات المُدونة في السجِل التِجاري. كذلك فرضت المادة العاشرة على الجِهات القضائية التي تُصدِر أحد الأحكام أو الأوامِر المُحددة بهذه المادة أن تُخطِر مكتب السجِل التِجاري بهذا الحُكم أو الأمر، وأوجبت هذه المادة على المكتب التأشير بالحُكم أو الأمر في السجِل التِجاري بمُجرد إخطارِه به.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث