الكتاب : نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
1392هـ

الرقم: م / 10

التاريخ: 3/3/1392هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (172) وتاريخ 25/2/1392هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومُذكِرتُه التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 172 وتاريخ 25/2/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملِة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم 6074 وتاريخ 27/3/1388هـ المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم 366/7 وتاريخ 19/3/1388هـ، المُتضمن الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (م/3) في تاريخ 21/2/1388هـ القاضي بالموافقة على انضِمام المملكة إلى اتِفاقية إنشاء المُنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المُنبثِقة عن جامعة الدول العربية. وإفادتِِه بأن المواصفات القياسية أصبحت في الوقت الحاضر عامِلاً جوهرياً فعالاً في تنمية الاقتِصاد الوطني وإرساء الكيان الاقتِصادي والصنِاعي للدولة وتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج على أُسس متينة من العلم والخِبرة وضبط جودة الإنتاج المحلي ورفع مُستواه. وللأهمية الكُبرى للمواصفات والمقاييس والحاجة إليها فقد وضعت الوزارة مشروع نِظام إنشاء هيئة عربية سعودية للمواصفات والمقاييس لسد حاجة من الحاجِات اللازِمة للاقتِصاد الوطني، وقد راعت الوزارة في المشروع أن تكون الهيئة مُستقِلة ومُتلائمة مع البناء الاقتِصادي الوطني للمملكة القائم على الاقتِصاد الحُر على غِرار الهيئات القائمة في الدول التي تنتهج نفس المبدأ الاقتِصادي. وقد أرفق معاليه مشروع النِظام المذكور ومُذكِرتِه التفسيرية.

وبعد الاطلاع على المحضر المُرفق المُتخِذ من أصحاب المعالي وزير التِجارة والصِناعة ووزير الزِراعة والمياه ووزير البترول والثروة المعدنية في الموضوع.

يُقرِر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالصيغة المُرافِقة ومُذكِرتُه التفسيرية.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء

نِظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

المادة الأولى:

تنشأ بموجب هذا النِظام هيئة تُسمى: ( الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ). ويُشار إليها فيما يلي باسم " الهيئة ".

المادة الثانية:

تختص الهيئة دون غيرِها بما يلي:

أ - وضع واعتِماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المُتعلِقة بالقياس والمُعايرة والرموز وتعاريف المُنتجات والسِلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك مما يصدُر بِه قرار مجلِس إدارة الهيئة.

ب - نشر هذه المواصفات بالطُرق التي تراها، ولا تُعتبر نافِذة المفعول إلا بعد نشرِها بالجريدة الرسمية.

ت - نشر التوعية اللازِمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المُتعلِقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.

المادة الثالثة:

تضع الهيئة قواعِد منح شهادات الجودة وشارات المُطابقة مع المواصفات القياسية الوطنية وتنظيم كيفية إصدارِها وحق استعمالِها، ويكون استخدام الشارة اختيارياً.

المادة الرابعة:

يجوز بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة الاشتِراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس، وتقوم الهيئة بتمثيل المملكة في اجتِماعات هذه الهيئات.

المادة الخامسة:

يكون تطبيق المواصفات والمقاييس إلزامياً، ويجوز بقرار من مجلِس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية مُعيِّنة أو فئات مِنها اختيارياً، وتُرعي الهيئة عند قرارِها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال باعتِبار أو أكثر من الاعتِبارات التالية:

1- المُحافظة على السلامة والصحة العامة. 2- حماية المُستهلك. 3- ضمان المصلحة العامة.

المادة السادسة:

على الوزارات والدوائر المُستقِلة والمؤسسات الحُكومية التقيُد بالمواصفات القياسية الوطنية الإلزامية في مُشترياتِها وجميع أعمالِها.

المادة السابعة:

يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة " الرياض "، وللهيئة أن تُنشئ فُروعاً أُخرى في المملكة.

المادة الثامنة:

تكون للهيئة شخصية اعتِبارية وترتبط إدارياً بوزارة التِجارة والصِناعة، وتكون لها ميزانية مُستقِلة.

المادة التاسعة:

يُمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتِها أمام جميع الجِهات الحُكومية والقضائية والإدارية والأهلية، وفي كافة مُعاملاتِها مع الغير.

المادة العاشرة:

يُشكل مجلِس إدارة الهيئة على الوجه الآتي[1]:

1-

وزير التِجارة والصِناعة

رئيساً

2-

وكيل وزارة التجارة والصِناعة

نائباً للرئيس

3-

مُدير عام الصِناعة والكهرباء في وزارة التِجارة والصِناعة

عضواً

4-

مُدير عام التِجارة في وزارة التِجارة والصِناعة

عضواً

5-

مُمثِل عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني

عضواً

6-

مُمثِل عن وزارة المعارف

عضواً

7-

مُمثِل عن وزارة الصِحة

عضواً

8-

مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه

عضواً

9-

مُمثِل عن وزارة البترول والثروة المعدنية

عضواً

10-

مُمثِل عن وزارة المواصلات

عضواً

11-

مُمثِل عن مصلحة الأشغال العامة

عضواً

12-

مُمثِلان لرِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال الصِناعة، ويُمثل الآخر التِجارة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية الصناعية بالمملكة ويصدُر بتعيينِهما قرار من وزير التِجارة والصِناعة

عضوين

13-

مُدير عام الهيئة

عضواً

تقوم كُل جِهة بتعيين مسئولِها في مجلِس إدارة الهيئة، على أن يكون بقدر الإمكان من ذوي الاختِصاص المُتعلِق بنشاط الهيئة ولا تقِل مرتبتِه عن الحادية عشر. ويجوز بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة إضافة أعضاء آخرين إلى مجلِس الإدارة – لا يتجاوز عددُهم خمسة – يُمثِلون رِجال الأعمال والمهنيين والمُستهلِكين والوزارات والدوائر المُستقلة والمصالح والمؤسسات الحُكومية التي لم تُمثِل في مجلِس إدارة الهيئة.

المادة الحادية عشرة:

لمجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير التِجارة والصِناعة أن يُعدِل بقرار منه تشكيل مجلِس إدارة الهيئة.

المادة الثانية عشرة:

مجلِس إدارة الهيئة هو المُهيمن على شؤونِها ووضع سياستِها واتِخاذ كُل ما يلزم لحسن قيامِها بمهامِها، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص:

1- وضع السياسة والقواعِد التي تسير عليها الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية وإصدار اللوائح والقرارات المُنفِذة لذلك، وتصدُر اللوائح المالية بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

2- وضع اللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.

3- تحديد واعتِماد مشاريع المواصفات القياسية الوطنية؟

4- نشر مشاريع المواصفات القياسية الوطنية لاختِبار مُلاءمتِها والحصول على آراء المعنيين بشأنِها قبل اعتِمادِها.

5- وضع مشروع الميزانية العامة للهيئة.

6- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومُراقبتِها.

7- وضع اللائحة الداخلية لسير أعمال مجلِس الإدارة.

8- تعيين المُدير العام للهيئة وإنهاء خدماتِه وتحديد مسئولياتِه مع عدم الإخلال بحُكم المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.

9- مُمارسة المهام والاختِصاصات المنصوص عليها في هذا النِظام.

المادة الثالثة عشرة:

يجتمع مجلِس إدارة الهيئة مرة في كُل ثلاثة أشهُر على الأقل بناءً على دعوة يوجِهُها الرئيس أو نائبُه، ويُدعى للانعِقاد كُلما طُلِب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة بياناً بجدول الأعمال. ولا يكون اجتِماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرُه أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الرابعة عشرة:

يختص المُدير العام للهيئة بالمهام الآتية:

1- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة ومُتابعتِها.

2- الإشراف على موظفي وعُمال الهيئة وإدارتِها طِبقاً للصلاحيات التي يُخوِلُه لها مجلِس الإدارة.

3- تقديم تقارير دورية إلى مجلِس الإدارة كُل ثلاثة أشهُر عن أعمال ومالية الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.

4- ما يُعيِّنه له المجلِس من مهام أُخرى.

المادة الخامسة عشرة:

تتكون موارِد الهيئة المالية من المصادِر الآتية:

1- المُساهمة التي تُقدِمُها الدولة.

2- الرسوم المُتحصِلة من الترخيص باستعمال شارة المُطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وغيرِها.

3- ثمن ما تُصدِرُه الهيئة من نشرات.

4- المِنح والمُساعدات والهِبات التي يصدُر بقبولِها قرار من وزير التِجارة والصِناعة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

5- ما تحصُل عليه الهيئة من إيرادات لما تتملكه وتحوزُه من أموال منقولة وغير منقولة.

المادة السادسة عشرة:

للهيئة أن تتصرف بالبيع فيما تملِكُه من أموال ولا ينفذ تصرفُها فيما تملِكُه من أراضٍ ومبانٍ إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من وزير التِجارة والصِناعة.

المادة السابعة عشرة:

يجوز بقرار من مجلِس إدارة الهيئة تدوير الفائض من ميزانيتِها في سنة مالية مُعيِّنة إلى السنة أو السنوات المالية التالية دون أن يُحسم ذلك الفائض مما يكون مُخصصاً للهيئة من مُساهمة في الميزانية العامة للدولة.

المادة الثامنة عشرة:

يُعيِّن مجلِس إدارة الهيئة مُحاسبين ومُراجعين نِظاميين لتدقيق حساباتِها وبياناتِها وميزانيتِها السنوية ويُحدد أتعابُهم، ويُعتمد مشروع الحِساب الختامي للهيئة بقرار من مجلِس إدارتِها ويُصدق عليه بقرار من وزير التِجارة والصِناعة ويُقدَّم إلى ديوان المُراقبة العامة.

المادة التاسعة عشرة:

تفسير هذا النِظام يرجع إلى مجلِس الوزراء.

المادة العشرون:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معه من أنظِمة سابِقة.

مُذكِرة تفسيرية

لـ (نظِام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس)

تُعتبر المواصفات القياسية في عصرِنا الحاضر عامِلاً جوهرياً فعَّالاً في تنمية الاقتِصاد الوطني فهي تهدف إلى إرساء الكيان الاقتِصادي للدولة وتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج على أُسس متينة من العلم والخِبرة وضبط جودة الإنتاج المحلي ورفع مُستواه وتيسير التبادُل التِجاري محلياً ودولياً عن طريق التبسيط والتوحيد والتحديد وتظهر آثار ذلك في مجال الصِناعة والتِجارة والزِراعة والمواصلات والكهرُباء والبِناء والأعمال الهندسية وما يستتبِعُه ذلك من خِدمة المُنتج والمُستهلك على السواء.

ففي نِطاق الصِناعة، تعمل المواصفات القياسية على تحديد مواصفات قياسية تجعل الصِناعة الوطنية أقدر على التمتُع بانتِشاء أفضل، كما تُضع مواصفات قياسية لما يُستورد من الخارِج مِمَّا يُطمئن المُستورِد على جودة ما يستورِده، وغير خافٍ ما لهذا من أهمية خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية يوفر عليها كثيراً من الأعباء التي تتحملُها بوصفِها مُستورِداً كبيراً، كما يوفر عليها التكاليف الباهِظة التي دفعتها غيرُها من الدول عندما بدأت صِناعاتِها بدون مواصفات قياسية ثم استحدثت المواصفات القياسية فاضطرت من أجل مُلائمة الصِناعات الموجودة للمواصفات القياسية أن تُجرِي تعديلاً في الصِناعات كلفها غالياً.

وغني عن البيان أن المواصفات القياسية تخدِم المُستهلِك الذي ليست لديه عادة الوسائل المُناسِبة لاختيار جودة السِلع التي يشتريها، إذ يكفي أن يرى المُستهلِك على السلعة شارة مُطابقتِها للمواصفات القياسية حتى يطمئن إلى ما يستهلِكُه ويعرف قيمة ما يدفع ثمنُه.

وفي مجالات التِجارة، تُحقِق المواصفات القياسية نشاطاً طيباً ذلك أنها تُقلِل الخِلافات بين التُجار عن طريق تبسيط الوصف ودقة التحديد الذي يُمكِن أن يُعطى للسلعة وما يستتبعه ذلك من تحقيق آثار ذات مغزى كبير على إنتاج السِلع وتعبئتِها وتسليمِها ونقلِها وتيسير استخدام القوى البشرية على نحو أكثر جدوى.

ونظراً للآثار المشكورة للمواصفات القياسية التي لمستها الدول المُتقدِمة في المجالات السابِقة وفي مجالات الزِراعة والمواصلات والكهرباء والبِناء والأعمال الهندسية وغيرِها، فقد زاد عدد الدول التي أنشأت لها أجهِزة تعني بوضع واعتِماد المواصفات القياسية عن خمسين دولة تضُم البُلدان المُتقدِمة صِناعياً وعدداً كبيراً من البُلدان النامية، وتعمل هذه الدول على التعاون والتبادُل الفني فيما بينها ضمن إطار المنظُمة الدولية للمواصفات والمقاييس، كما أُنشِأت أخيراً مُنظمة عربية للمواصفات والمقاييس ضِمن نِطاق جامِعة الدول العربية – انضمت إليها مُعظم الدول الأعضاء فيها – تستهدف تحقيق التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال.

لذلك برزت الحاجة إلى إنشاء جهاز مركزي للمملكة لوضع واعتِماد المواصفات القياسية الوطنية وعمل التوعية اللازِمة لها، وقد استشعرت وزارة التِجارة والصِناعة الأهمية الكُبرى للمواصفات القياسية في هذه المرحلة المُتطوِرة من نهضة المملكة العربية السعودية المُباركة – وأحسست مدى الحاجة إليها – فوضعت النِظام المُرفق لسد حاجة من الحاجات المُلِحة للمملكة.

كما راعى النِظام ضرورة الأخذ بمبدأ الإلزام الإجباري بتطبيق المواصفات القياسية وذلك حِفاظاً على السلامة والصِحة العامة وحمايةً للمُستهلِك وضماناً للمصلحة العامة، ومع ذلك فلم يقف النِظام من هذا الإلزام موقِفاً جامِداً إذ نص على جواز أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية مُعيِّنة أو فئات مِنها اختيارياً، دون الإخلال بأي من الاعتِبارات الآنِفة الذكر، إلا أنه بالنِسبة للمُشتريات الحُكومية فقد رأى النِظام أن تتقيد الجِهات الحُكومية بالمواصفات القياسية تقيُداً تاماً، وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة.

ونظراً لارتِباط هذه المواصفات بقِطاعات التِجارة والصِناعة والزِراعة والمواصلات والكهرباء والبِناء والأعمال الهندسية، فقد اقتضى الأمر إشراك أكبر عدد مُمكِن من المُتخصصين في الوزارات والمصالِح الحُكومية بالإضافة إلى مُمثلين عن رِجال الأعمال والمُستهلِكين والمِهنيين الذين يعنيهم الأمر في وضع هذه المواصفات، ضماناً لإعدادِها على أُسس علمية سليمة.

وقد فرضت هذه الاعتِبارات وجوب إنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية واستِقلال ذاتي وميزانية مُستقلة لتتوفر لها المرونة الكافية لتحقيق أغراضِها وتسهيل تعلونها (؟؟؟) مع المُنظمات الدولية التي تشترط للانضِمام إلى عضويتِها وجود هيئات وأجهِزة مُستقِلة للمواصفات القياسية، ولتنسجِم مع المُنظمات والأجهِزة المُماثِلة في الدول التي تأخُذ بنِظام الاقتِصاد الحُر.

واستكمالاً للمُرونة اللازِمة لتحقيق الأغراض السالِفة الذكر، فقد عهِد النِظام إلى الهيئة بوضع السياسة والقواعِد التي تسير عليها فيما يتعلق بالنواحي الفنية مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، واللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام.

ويُحدِد النِظام الوضع القانوني للمواصفات القياسية ويتناول كيفية وضعِها واعتِمادِها وتنفيذِها، ويُعنى بأحداث شهادات الجودة وشارات مُطابِقة المُنتجات للمواصفات القياسية الوطنية لاستعمالِها في الترويج للمُنتجات الوطنية. كما تناول مالية الهيئة، فحدد المصادِر التي تتكون مِنها ومنحها حق تملُك وحيازة الأموال المنقولة وغير المنقولة وخولها حق التصرُف فيها بالبيع باستثناء الأراضي والمباني، فقد علق حق التصرُف فيها بالبيع على موافقة وزير التِجارة والصِناعة، كما أجاز للهيئة قبول الهِبات والتبرُعات بقرار من وزير التِجارة والصِناعة بعد موافقة مجلِس الإدارة، ليتمكن الوزير بوصفه مُمثِلاً للحُكومة من الرقابة الفعلية على قبول الهيئة للهِبات والتبرُعات، والهدف من إجازة قبول الهيئة للهِبات والتبرُعات أن يكون للهيئة قُدرة أكبر على مُقابلة أعبائِها المالية. وضماناً للرقابة على أموال الهيئة وحساباتِها فقد نص النِظام على قيام مُراجعين نِظاميين بتدقيق حساباتِها وبياناتِها وميزانيتِها السنوية.
ما صدر بشأن النظام

قرار رقم 1832 وتاريخ 8/11/1396هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من معالي وزير التِجارة ورئيس مجلِس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس رقم (2182) وتاريخ 23/10/1396هـ المُتضمِن أنه أتضح أن عدد أعضاء مجلِس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس قد أضحى بعد التعديلات التي أُدخِلت بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (986) وتاريخ 18/8/1392هـ على النِظام الأساسي للهيئة الصادِر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 3/3/1393هـ، يفوق الحد المطلوب لتحقيق أهداف الهيئة سيما وأن بعض الجِهات مُمثِلة بأكثر من عضو مما أدى إلى ازدِواج التمثيل فضلاً عن أن بعضها لا يؤثر أو يتأثر تأثِراً مُباشِراً بأعمال التقييس مما يؤدي إلى صعوبة تسيير أعمال الهيئة بالسرعة المنشودة.

وبناءً على ذلك فقد قامت الهيئة بحصر الجِهات التي تتصل اتِصالاً وثيقاً بأعمال التقييس، وقد روعي في هذا الحصر أن يضُم مجلِس الإدارة مُمثِلين عن الجِهات المعنية بترشيد الثروات الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وتمثِل القِطاعات المُهتمة بالاستيراد والتصدير وصِحة المُستهلِك وسلامتِه وأمنه مع توفير المرونة اللازِمة للإفادة من الخِبرات ووجهات النظر المُختلِفة عند نظر الموضوعات المُتخصِصة على الوجه الذي يُحقِق الهدف من إصدار النِظام الأساسي للهيئة ويتمشى مع التشكيل الوزاري الجديد.

وحيثُ أن المادة الحادية عشرة من النِظام الأساسي للهيئة تقضي بأنه " يجوز لمجلِس الوزراء " بناءً على اقتِراح من وزير التِجارة والصِناعة أن يُعدِل بقرار مِنه تشكيل مجلِس إدارة الهيئة.

فإنه يقترح إعادة تشكيل مجلِس إدارة الهيئة، ليكون على الوجه التالي:

1-

وزير التِجارة

رئيساً

2-

وكيل وزارة التجارة

نائباً للرئيس

3-

مُمثِل عن وزارة الصِناعة والكهرباء

عضواً

4-

مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه

عضواً

5-

مُمثِل عن وزارة الصِحة

عضواً

6-

مُمثِل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان

عضواً

7-

مُمثِل عن قِطع حماية المُستهلِك

عضواً

8-

مُمثِلان عن رِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال التِجارة، ويُمثل الآخر رِجال الصِناعة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية والصناعية، ويصدُر بتعيينهِما قرار من رئيس الهيئة لمُدة ثلاث سنوات

عضوين

9-

مُدير عام الهيئة

عضواً

وتقوم كُل جِهة بتعيين مُمثلِها في مجلِس إدارة الهيئة على أن يكون بقدر الإمكان من ذوي الاختِصاص ولا تقل مرتبتُه عن الحادية عشرة، ويجوز بقرار من وزير التِجارة بناءً على توصية مجلِس إدارة الهيئة إضافة عضوين آخرين على الأكثر يُمثِلون رِجال الأعمال والمِهنيين والمُستهلِكين والوزارات والدوائر المُستقِلة والمصالِح والمؤسسات الحُِكومية التي لم تُمثِل في مجلِس إدارة الهيئة.

ولما كان مجلِس الوزراء الموقر قد حدد مُكافأة أعضاء مجلِس الإدارة في تاريخ 1/11/1392هـ بثلاثمائة ريال عن كُل جلسة، ونظراً لتغيُّر الظروف الاقتِصادية وارتِفاع مُستوى المعيشة فأنه يُقترح رفع المُكافأة المذكورة إلى خمسمائة ريال بالنِسبة لمُمثِلي الحكومة وألف ريال بالنِسبة لرِجال الأعمال.

لِذا يرجو الموافقة على ذلك.

يقرر ما يلي

أولاً – الموافقة على تشكيل مجلِس الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على النحو التالي:

1-

وزير التِجارة

رئيساً

2-

وكيل وزارة التجارة

نائباً للرئيس

3-

مُمثِل عن وزارة الصِناعة والكهرباء

عضواً

4-

مُمثِل عن وزارة الزِراعة والمياه

عضواً

5-

مُمثِل عن وزارة الصِحة

عضواً

6-

مُمثِل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان

عضواً

7-

مُمثِل عن قِطع حماية المُستهلِك

عضواً

8-

مُمثِلان عن رِجال الأعمال، يمثل أحدُهما رِجال التِجارة، ويُمثل الآخر رِجال الصِناعة ويُختاران بالتشاور مع الغُرف التِجارية والصناعية، ويصدُر بتعيينهِما قرار من رئيس الهيئة لمُدة ثلاث سنوات

عضوين

9-

مُدير عام الهيئة

عضواً

10-

مُمثِل للمؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)

عضواً

ثانياً – يُمنح لِكُل عضو من أعضاء المجلِس المذكور مُكافأة مِقدارُها ألف ريال عن كُل جلسة بحد أقصى لا يزيد عن (12.000) أثنى عشر ألف ريال في السنة.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

[1] - أُعيد تشكيل مجلِس الإدارة وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (1832) وتاريخ 8/11/1396هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث