الكتاب : نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

1392هـ

الرقم: م / 17

التاريخ: 22/4/1392هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (75) وتاريخ 7/8/1380هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 4/4/1392هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا.، ، ،

قرار رقم 343 وتاريخ 4/4/1392هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3207 وتاريخ 20/2/1390هـ، المشتملة على ما رفعته وزارة الخارجية بخطابها رقم 4/1/5/1515/3 وتاريخ 2/2/1390هـ، حول طلب تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة.

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 17 وتاريخ 9/2/1391هـ، ومحضر اللجنة الوزارية المكونة من كل من معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الصحة ووزير الدولة رئيس ديوان الموظفين رقم 34 وتاريخ 28/3/1392هـ.

يقرر ما يأتي:

أولاً – الموافقة على مشروع نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

المادة الأولى:

تمنح الحكومة الجوازات السياسية والخاصة بقصد حصول أصحابها على تسهيلات خاصة لأداء مهماتهم أو بحكم مراكزهم الشخصية.

المادة الثانية:

تُمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم:

أ - أفراد العائلة المالكة.

ب - الوزراء ومستشاري جلالة الملك الخاصين العاملين والسابقين.

ت - السفراء والوزراء المفوضين وموظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشر العاملون سواء كانوا في مهمات رسمية أو في سفرات عادية.

المادة الثالثة:

تُمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية:

أ - حاملي البريد السياسي.

ب - أعضاء السلك السياسي.

المادة الرابعة:

تُمنح جوازات السفر الخاصة للأتي بيانهم:

أ - موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام.

ب - أعضاء السلك الإداري العاملين في ممثليات جلالته بالخارج.

ت - أعضاء السلك السياسي في الداخل إذا كانوا في المرتبة السابعة فما فوق.

ث - موظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشرة السابقين.

المادة الخامسة:

تُمنح جوازات السفر الخاصة في المهمات الرسمية لرجال السلك الإداري في وزارة الخارجية وتُمنح كذلك بناء على طلب كتابي من الوزير المختص لموظفي المرتبة السابعة فما فوق الذين ينتدبون إلى الخارج في مهمات رسمية مؤقتة لا تزيد على ستة شهور.

المادة السادسة:

يُمنح الفريق واللواء جواز سفر سياسي في المهمات الرسمية والإجازات وجواز خاص بعد الإحالة على التقاعد كما يُمنح من يشغل رتبة زعيم أو عقيد جواز سفر خاص في المهمات الرسمية والإجازات ويُمنح من يشغل رتبة قائد إلى رتبة ملازم ثاني جواز سفر خاص في المهمات الرسمية.

المادة السابعة:

يجوز لحاملي الجوازات السياسية والخاصة الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية والفقرة (ب) من المادة الثالثة والمادتين الرابعة والسادسة – الحصول لزوجاتهم وأولادهم على جوازات سفر مستقلة من نوع جوازات سفرهم أو أن يطلبوا إضافتهم إلى جوازات سفرهم ويمكن أن يضاف الأولاد إلى جواز سفر الزوجة أو أن تصدر لهم جوازات سفر مستقلة وذلك إلى سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكور وحتى الزواج بالنسبة للإناث طالما لا يزلن تحت كفالة والدهن الفعلية.

المادة الثامنة:

الموظفين العاملون التابعون لوزارات أخرى والمعينون كملحقين في الممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج يطبق بحقهم ما يطبق بحق موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج[1].

المادة التاسعة:

يجوز إصدار جوازات سفر خاصة أو سياسية لموظفي المؤسسات العامة باقتراح من وزير الدولة للشؤون الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على كتابة من الوزير المسئول وفقاً لقواعد هذا النظام.

المادة العاشرة:

يمنح بأمر من جلالة الملك جوازات سفر سياسية أو خاصة للأشخاص الذين يرى منحها لهم.

المادة الحادية عشرة:

ينتهي حتماً وفي كل الحالات مفعول جوازات السفر السياسية والخاصة بانتهاء المهمة التي يُمنح الجواز من أجلها والعودة إلى المملكة ويعاد الجواز لوزارة الخارجية ولا يجوز استعماله للسفر مرة أخرى إلا بتجديد صلاحيته ومنح حامله تأشيرة خروج، ولا يتجدد الجواز السياسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية إلا بطلب من الجهة التي ترتبط بها تلك المهمة.

المادة الثانية عشرة:

تصدر جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية وتُعتبر صادرة بأمر صاحب الجلالة الملك وترقم بأرقام مسلسلة وتسجل في سجلات خاصة.

المادة الثالثة عشرة:

تعطى تأشيرات الخروج لحاملي جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية.

المادة الرابعة عشرة:

تصدر وزارة الخارجية قراراً يُعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات – باللغتين العربية والإنجليزية.

المادة الخامسة عشرة:

ينتهي العمل بجوازات السفر السياسية أو الخاصة الحالية الممنوحة لأشخاص لا يستحقونها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويُستثنى من ذلك جوازات سفر أولئك الأشخاص الموجودين في خارج المملكة عند نشر هذا النظام فتسقط صلاحيات جوازاتهم عند عودتهم إلى المملكة شريطة ألا تمتد إقامتهم في الخارج أكثر من ستة أشهر بعد تاريخ تنفيذ هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:

يُلغي هذا النظام نظام الجوازات السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (57) وتاريخ 7/8/1380هـ والقرارات والأوامر المخالفة لأحكامه.

ما صدر بشأن النظام

قرار رقم 261 وتاريخ 21/2/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا بشأن طلب وزارتي الدفاع والطيران والمعارف معاملة موظفيها الملحقين بسفارات جلالته في الخارج معاملة موظفي وزارة الخارجية فيما يتعلق بالجوازات السياسية والخاصة.

وبعد الاطلاع على خطاب وزارة الخارجية بخطابها رقم 4/1/7/14938/3 وتاريخ 9/11/96هـ، الذي رأت فيه إما اعتماد الرفع من قبل كل وزارة عن كل حالة معينة أو اعتماد تعديل المادة الثامنة من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 22/4/92هـ، بقصد مساواة منسوبي الوزارتين المذكورتين أو الوزارات الأخرى بموظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج بالنسبة لهذا الموضوع.

وبعد الاطلاع على خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم 380 وتاريخ 26/2/97هـ، المتضمن أنه نظراً لتعدد الجهات المستفيدة من نظام الجوازات السياسية والخاصة فإنه يقترح تشكيل لجنة من كل من وزارة الخارجية والمعارف والإعلام والدفاع والطيران وغيرها من الوزارات لدراسة النظام وإخراجه بالصيغة المتكاملة التي تكفل حق الموظف وحق الدولة للحيثيات التي أوضحها سموه.

يقرر ما يلي:

يرفع عن كل حالة على حدة ولا حاجة إلى تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة.

ولما ذكر حرر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] - صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 21/2/1398هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.

(/)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث