الكتاب : نظام الممثلين الماليين

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظَام الممثلين الماليين المرسوم الملكي رقم م/85 في 20/9/1380 هـ قرار رئاسة مجلس الوزراء برقم 471 في 17/9/1380هـ

مادة 1-
يجب أن يكون في كل وزارة أو إدارة يتألف منها جهاز الحكم ولها موازنة معتمدة ممثل مالي.
مادة 2-
يلحق الممثلون الماليون القائمون فعلاً بمهمة التمثيل المالي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتدرج وظائفهم واعتماداتهم المقررة الآن في موازنة ديوان المراقبة العامة ضمن موازنة وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ووزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الجهة المسؤولة عن تعيينهم ونقلهم وفصلهم وإصدار التعليمات إليهم حسبما تراه مؤمناً لمصلحة العمل وطبقاً لمقتضيات النِظام.
مادة 3-
لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن تعهد للممثل المالي بالعمل في أكثر من جهة واحدة دون أن يترتب على تعدد الجهات دفع أي تعويض.
مادة 4-
مهمة الممثل المالي هي الإشراف على عمليات الإيراد والصرف والتثبت من أنها تسير طبقاً للنظم المقررة وأنه ليس فيها ما يخالف التعليمات واللوائح القائمة.
مادة 5-
لا يجوز الارتباط بالصرف أو صرف أي مبلغ ألا بتأشيرة الممثل المالي سواء كان الصرف بأوامر دفع أو من الصندوق وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا النِظام.
مادة 6-
على الممثل المالي أن يتأكد من وجود اعتماد للصرف في الموازنة ووجود نظَام أو قرار أو أوامر من السلطة المختصة بإقرار الصرف والجباية وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع المستندات مع بيان أسباب الامتناع كتابة. فإذا لم يؤخذ بوجهة نظره يرفع الأمر للوزير المختص أو لرئيس الدائرة المستقلة متضمناً الرأيين معاً.
فإذا أقر الوزير أو الرئيس وجهة نظر الممثل المالي كان بها وإلا وجب عليه تنفيذ أمر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة فوراً ثم إخطار كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بذلك.

(1/1)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث