الكتاب : نظام الاقامة

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

نظام الإقامة

الفصل الأول
الأجنبي القادم من الخارج
المادة 1- يسمى هذا النِظام نظَام الإقامة .
المادة 2 - لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعا إلا إذا كان يحمل جواز سفر قانونياً صادراً من حكومة بلادهأو وثيقة تعتبرها حكومة جلالة الملك قائمة مقام الجواز ولا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقة تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك، ويستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة، أو من يقوم مقامها .
المادة 3- لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان:
( أ)عن طريق البحر – من الموانئ المخصصة لذلك .
( ب) عن طريق البر – من مراكز الحدود المعدة لذلك .
( ج) عن طريق الجو – من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها، وفي حالة الدخول إلى أراضي المملكة عن غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضراري بالطائرة أو الالتجاء السياسي يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالاً إلى أقرب مركز للشرطة أو مركز من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد حيث يجري تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته وهويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النِظام ، وفي جميع الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بأذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب ويكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بأذن رسمي مكتوب .

(1/1)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث