الكتاب : التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال 74 عاماً.
    المؤلف: وزارة العدل، أعدته لجنة متخصصة بالوزارة.
    الرموز المستعملة في الكتاب
    [ ر ] رئيس القضاة.
    [ ن ] نائب رئيس القضاة.
    [ و ] وزير العدل.
    [ ك ] وكيل الوزارة.
    [ د ] وكيل الوزارة المساعد.
    [ ش ] الوكيل للشئون المالية والإدارية.
    [ س ] الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية.
    [ ق ] الوكيل للشئون القضائية.
    [ ع ] الوكيل المساعد للشئون القضائية.
    [ م ] مدير عام الوزارة.
    [ ت ] مدير عام التفتيش القضائي.

    تنبيه/الترقيم آلي ليس موافق للمطبوعة، وقد ألحقت اسفل كل تعميم موضع وروده في المطبوعة.

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

حرف الألف
رقم التعميم : 8/ت/336
تاريخه: 25/6/1415 هـ
الموضوع: آبار
- (لقد وردنا نسخة من برقية المقام السامي رقم 4/ب/5117 في 14/4/1415هـ القاضية باعتماد الآتي ..
الآبار المخصصة لسقيا البادية المملوكة بموجب أوامر سامية أو وثائق شرعية لا يسمح لمالكيها ببيعها أو التصرف فيها أو استخدامها لغير الغرض المخصصة له، كما لا يسمح لهم بإقامة مبانٍ أو منشآت ثابتة حولها، مع النظر في السماح لهم بإقامة الخيام أو بيوت الشعر حولها خلال وقت السقيا فقط في فصل الصيف إذا لزم الأمر .) /و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

رقم التعميم : 161/12/ت
تاريخه: 12/8/1396 هـ
الموضوع: آبار
(الشفعة تثبت بالشركة في المرافق الخاصة كالبئر والطريق والمسيل ونحوها...إلخ.) /و.
وينظر نص التعميم في الشفعة 2/679.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

رقم التعميم : 177/3/ت
تاريخه: 12/10/1391 هـ
الموضوع: آبار
- وبعد: (...لا يتسنى إعطاء قاعدة عامة في مثل هذه المسائل (محارم الأملاك) لاختلاف كل قضية وملابساتها عن القضية الأخرى ولاختلاف حرم الآبار والعيون القديم منها والجديد..إلخ.) /و.
وينظر نص التعميم في المساييل3/434.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

رقم التعميم : 177/3/ت
تاريخه: 12/10/1391 هـ
الموضوع: آبار
- وبعد: (...لا يتسنى إعطاء قاعدة عامة في مثل هذه المسائل (محارم الأملاك) لاختلاف كل قضية وملابساتها عن القضية الأخرى ولاختلاف حرم الآبار والعيون القديم منها والجديد..إلخ.) /و.
وينظر نص التعميم في المساييل3/434.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 1/13

رقم التعميم : 2726/3/م
تاريخه: 28/12/1384 هـ
الموضوع: آبار
- (...إن تخصيص الأراضي والآبار بعدم سماع الدعوى فيها إلا ممن بيده صك لا وجه له في الشرع بل الآبار والأراضي كغيرها ما ساغ سماع الدعوى فيها شرعاً سمعت وما لا فلا...إلخ.) /ر.

(1/1)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث