الكتاب: أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور
    المؤلف: أبو فيصل البدراني
    عدد الأجزاء: 1
    [ترقيم الكتاب موافق لنسخة المؤلف]

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

"بسم الله الرحمن الرحيم"
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , أما بعد:
فهذه رسالة تُعالج مسائل ألفاظ المكلفين من حيث اعتبارها في الشرع من عدمه , وأحكام الطلاق والأيمان والنذور , وقد جمعت في هذه الرسالة مسائل مهمة متفرقة عن هذه المواضيع وجعلتها على هيأة نقاط , علماً بأن هذه المسائل مُستفادة من استقراء الكتاب والسنة, لكنها مجرَدة عن الأدلة بُغية الاختصار والاختزال إذ المقام ليس مقام إطالة وإسهاب.

(أحكام الألفاظ)
- تغيير الاسم لا يغير المسمَى.
- مقاصد اللفظ على نية اللافظ ولا عبرة بقول لم يقصده قائله.
- مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضوع واحد وهو الحلف في الدعاوى فهو على نية المستحلف.
- هناك أمور تنعقد باللفظ ولو قيلت على سبيل المزاح وهي (التلفظ بالنذر والطلاق والعتق) ولكنها تنعقد إذا كان اللفظ صريحاً وقصد التكلم بهذا اللفظ (أي لم يكن سبق لسان) , لكن لو تلفظ بالنذر أو الطلاق أو العتق بلفظ غير صريح أي كناية فإنه لا يقع إذا كان على سبيل المزاح أو لم يقصد حقيقته.
- العبرة عند الله عز وجل في الأقوال والأفعال هي المقاصد.
- الألفاظ قوالب المعاني فلا عبرة باللفظ بلا معناه.
- الأذكار والتحصينات الشرعية والرقية وجميع الأوراد لها شروط ولها موانع فمن حقق شرطها واجتنب موانعها حصل على ثمرتها تامة والأوراد والأذكار والاستعاذة تكون بحسب ما يقوم بالقلب والسيف بضاربه.
- كلما كان المؤمن حسن الصلة بالله كان لذكره ودعائه وتعوذه وورده أثر أقوى.
- القول اللساني للأذكار والدعاء والاستعاذة بدون المعارف القلبية قيل أنه عديم الفائدة والأثر, والراجح أن الله يُثيب الذاكر وإن كان قلبه غافلاً ولكن ثواب دون ثواب.

(1/1)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث