الكتاب: حكم تكرار الجماعة في المسجد
    المؤلف: محمد طاهر حكيم
    الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
    الطبعة: العدد 120 - السنة 35 - 1423هـ/2003م
    عدد الأجزاء: 1
    [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

بطاقة الكتاب   ||   إخفاء التشكيل

حكم تكرار الجماعة في المسجد
حالات التكرار وحكمها:
أجمعوا على أن المسجد إذا لم يكن له أهل معروفون، بأن كان على شوارع الطرق، ويصلي الناس فيه فوجاً فوجاً فهذا لا يكره فيه تكرار الجماعة، بل الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حده1 لأن هذا المسجد ليس له أهل معروفون، وأداء الجماعة فيه مرة بعد أخرى لا يؤدي إلى تقليل الجماعات.
أجمعوا - كذلك - على عدم كراهة تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن2.
ولا يكره أيضا عند عامة الفقهاء تكرار الجماعة في مسجد صلى فيه أولا غيرُ أهله جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة أن له فيصلي بهم جماعة.
وذكر الحنفية أنه: "إذا كان مسجد محلة، وقد صلى فيه أولا غير أهله، بأذان وإقامة فلا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله، فإنه يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا"3.
وقال المالكية - كما ذكر ابن عبد البر - 4 لو أن جماعة تقدّمتْ فصلّتْ
__________
1 انظر الأصل للإمام محمد بن الحسن 1/134 والأم للإمام الشافعي 1/278والمدونة الكبرى للإمام مالك 1/89 والاستذكار لابن عبد البر 4/63 والمجموع للنووي 4/221 والفروع لابن مفلح الحنبلي 1/583.
2 انظر الشرح الصغير للدردير 1/432، 442، وبدائع الصنائع للكاساني 1/418 وبذل المجهود في حل أبي داود للشيخ خليل السهارنفوري 4/177.
3 انظر بدائع الصنائع 1/418، 419 وحاشية ابن عابدين 1/553.
4 في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 1/220 وانظر كذلك التفريع لابن الجلاب البصري المالكي 1/263 (ط: دار الغرب الإسلامي) .

(1/308)

الصفحة السابقة   ||   الصفحة التالية
بداية الكتاب    ||   محرك البحث