صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة الموسوعة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني |
1643 - وقال : حدثنا عبدان ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا يونس ، قال : « كان الحسن يكره أن يزوج اليتيم واليتيمة حتى يبلغا (1) » (5/97)
__________
(1) البلوغ : الإدراك
باب كيد النساء ، والعفو عما يصدر من الغيرى في حال غيرتها (5/98)
1644 - قال أبو يعلى : حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق ، ثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عن عائشة ، قالت : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأخرج معه نساءه ، قالت : وكان متاعي فيه خف ، وكان على جمل ناج ، وكان متاع صفية بنت حيي فيه ثقل ، وكان على جمل ثقال بطيء يتبطأ بالركب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حولوا متاع (1) عائشة على جمل صفية ، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة ، حتى يمضي الركب (2) » فقالت عائشة : فلما رأيت ذلك ، قلت : يا لعباد الله غلبت هذه اليهودية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أم عبد الله ، إن متاعك كان فيه خف ، وكان متاع صفية فيه ثقل ، فأبطأ بالركب ، فحولنا متاعها على بعيرك ، وحولنا متاعك على بعيرها » ، قالت : فقلت : ألست تزعم أنك رسول الله ؟ فتبسم ، وقال : « أفي شك أنت يا أم عبد الله ؟ » ، قالت : قلت : ألست تزعم أنك رسول الله ، فهلا عدلت وسمعني أبو بكر ، وكان فيه غرب ، أي حدة ، فأقبل علي فلطم وجهي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مهلا يا أبا بكر » ، فقال : يا رسول الله ، أما سمعت ما قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي (3) من أعلاه » حديث رزينة يأتي في باب المزاح من كتاب الأدب (5/99)
__________
(1) المتاع : كل ما يُنْتَفَعُ به وَيُسْتَمْتَعُ ، أو يُتَبَلَّغُ بِهِ ويتُزَوَدَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل وغير ذلك
(2) الرَّكْبُ : الراكبون للسفر وغيره
(3) الوادي : كل منفرج بين الجبال والتلال ، يكون مسلكا للسيل ومنفذا
1645 - وقال أبو يعلى : حدثنا المنتجع بن مصعب البصري ، حدثتني ربيعة ، حدثتني أمية ، عن ميمونة بنت أبي حبيبة : أن امرأة من جرش أتت النبي صلى الله عليه وسلم على بعير (1) ، فنادت : يا عائشة ، أعينيني بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تسكنيني أو تطيبيني بها ، وأنه قال لها : « ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه ، وقولي : بسم الله ، اللهم داوني بدوائك ، واشفني بشفائك ، وأغنني بغناك وبفضلك عمن سواك ، وأحدر عن أذاك » . قالت ربيعة : فدعوت ، فوجدته جيدا ، قال : وأظن ربيعة قالت في هذا الحديث : إن المرأة كانت غيرى (5/100)
__________
(1) البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
باب القسم (5/101)
1646 - قال الحارث : حدثنا داود ، ثنا ميسرة ، عن أبي عائشة السعدي ، عن يزيد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، وابن عباس ، قالا : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ، وفيه : فقال : « من كان له امرأتان فلم يعدل (1) بينهما في القسم من نفسه وماله ، جاء يوم القيامة مغلولا (2) ، مائل شقه (3) حتى يدخل النار » (5/102)
__________
(1) يعدل : يساوي
(2) المغلول : الذي وضع فيه الغُل : وهو طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديهما
(3) الشق : الجانب
باب الوصاية بالنساء (5/103)
1647 - قال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن سعيد ، ثنا علي بن عاصم ، عن الجريري ، عن ابن بريدة ، عن معاوية بن أبي سفيان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خيركم خيركم لأهله » (5/104)
باب قلة النساء الصالحات (5/105)
1648 - قال عبد بن حميد : حدثنا إبراهيم بن الأشعث ، ثنا محمد بن فضيل بن عياض ، ثنا بقية بن الزبير ، حدثني بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن كثير بن مرة الحضرمي ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مع أبي بكر ، فقال لها : « يا عائشة أطعمينا » ، قالت : والله ما عندنا طعام ، فقال : « أطعمينا » فقالت : والله ما عندنا طعام ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، المرأة المؤمنة لا تحلف على الشيء ، أنه ليس عندها ، وهو عندها ، فقال : « وما يدريك أمؤمنة هي أم لا ، إن مثل المرأة المؤمنة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان ، وإن النار خلقت للسفهاء ، وإن النساء من السفهاء (1) ، إلا صاحبة القسط والمصباح » (5/106)
__________
(1) السَّفَه : الخفّة والطيشُ، وسَفِه رأيُه إذا كان مَضْطربا لا اسِتقامَةَ له، والسفيه : الجاهلُ
باب عشرة النساء (5/107)
1649 - قال إسحاق : قلت لأبي أسامة : أحدثكم أبو طلق ، عن حنظلة ، حدثني أبي ، عن أوس بن ثريب الثعلبي قال : أكريت جرير بن عبد الله في الحج ، فقدم على عمر فساءله عن أشياء ، فكان مما سأله قال : كيف وجدت نساءك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، ما أستطيع أن أقبل امرأة منهن في غير يومها إلا اتهمتني ، وما خرجت لحاجة إلا قالت : كنت عند فلانة ، كنت عند فلانة ، فقال عمر رضي الله عنه : إن كثيرا منهن لا يؤمن بالله ، ولا يؤمن للمؤمنين ، ولعل أحدا ما يكون في حاجة بعضهن ، أو يأتي السوق فيشتري الحاجة لبعضهن فيتهمنه ، فقال ابن مسعود : يا أمير المؤمنين ، أما علمت أن إبراهيم خليل الرحمن شكى إلى الله ذربا (1) في خلق سارة ، فقال له : « إن المرأة كالضلع ، إن تركتها اعوجت (2) ، وإن قومته كسرت ، فاستمتع بها على ما فيها » ، فضرب عمر بين كتفي ابن مسعود ، وقال : لقد جعل الله في قلبك يا ابن مسعود من العلم غير قليل ؟ « . فأقر به أبو أسامة ، وقال : نعم » . وقال إسحاق : أخبرنا المخزومي ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا أبو طلق ، حدثني أبي حنظلة بن نعيم ، حدثني ثريب أو ابن ثريب ، قال : أكريت في الحج فدخلت المسجد ، فإذا عمر بن الخطاب قاعد ، وجرير بن عبد الله في ناس ، فقال عمر لجرير ، فذكر مثله سواء ، وقال : درأ في خلق سارة . وقال إسحاق : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الركين ، وأبي طلق ، عن رجل ، عن جرير ، يزيد أحدهما على صاحبه ، فذكر نحو هذا (5/108)
__________
(1) الذرب : الفحش
(2) الاعوجاج : الميل والانحراف والزيغ
1650 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا زيد بن الحباب ، ثنا موسى بن عبيدة ، حدثني صدقة بن يسار ، عن ابن عمر ، فذكر حديثا طويلا فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيها الناس ، إن النساء عندكم عوان (1) ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن حق ، ولهن عليكم حق ، ومن حقكم أن لا يوطئن (2) فرشكم من تكرهون ، ولا يعصينكم (3) في معروف ، فإذا فعلن فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وإذا ضربتم فاضربوا ضربا غير مبرح (4) » الحديث . وقال عبد بن حميد : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، بهذا (5/109)
__________
(1) العواني : الأسيرات المحبوسات
(2) يوطئن : يُدْخِلْنَ وَيَأْذَنَّ
(3) العصيان : الخروج من الطاعة ومخالفة الأوامر
(4) مبرح : شاق وشديد
1651 - وقال الحارث : حدثنا داود بن المحبر ، ثنا ميسرة بن عبد ربه ، عن أبي عائشة السعدي ، عن يزيد بن عمرو ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، وابن عباس ، قالا : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ومن نكح امرأة في دبرها (1) ، أو رجلا ، أو صبيا ، حشر يوم القيامة وهو أنتن من الجيفة (2) » الحديث ، وسيأتي بقيته في الحدود ، وفيه : « وأيما امرأة آذت زوجها ، لم تقبل صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعتبه ، وترضيه ، لو صامت الدهر ، وقامت ، وأعتقت الرقاب ، وحملت على الجهاد في سبيل الله ، لكانت أول من يرد على النار ، إذا لم ترضه وتعتبه » قال له : « وعلى الرجل مثل ذلك من العذاب والوزر إذا كان لها مؤذيا ظالما ، ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه ، لم يرض الله له بعقوبة دون النار ، لأن الله يغضب للمرأة ، كما يغضب لليتيم ، وأيما امرأة اختلعت (3) من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله ، والناس أجمعين ، فإذا نزل بها ملك الموت قال لها : ادخلي النار مع الداخلين ، ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات (4) بغير حق ، ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه ، ومن صبر على سوء خلق امرأة ، واحتسب الأجر من الله ، أعطاه الله عز وجل من الثواب مثل ما أعطى أيوب على بلائه (5) ، وكان عليها من الوزر (6) في كل يوم وليلة مثل رمل عالج ، فإن ماتت قبل أن تعتبه وترضيه ، حشرت يوم القيامة منكوسة (7) مع المنافقين في الدرك (8) الأسفل من النار ، ومن كانت له امرأة ، فلم توافقه ، ولم تصبر على ما رزقه الله ، وشقت عليه ، وحملته ما لا يقدر عليه ، لم تقبل لها حسنة ، فإن ماتت على ذلك حشرت مع المغضوب عليهم » (5/110)
__________
(1) الدبر : الاست والمؤخرة
(2) الجيفة : جثة الميتة إذا أنتن
(3) الاختلاع والخُلْع : أن يُطلِّق الرجل زوجته على عِوَض تَبْذُله له، وفائدتُه إبطال الرَّجْعية إلا بعَقْد جديد
(4) المختلعة : المرأة التي تطلب الخُلْع والطلاق على أن تتنازل عن حقوقها
(5) البلاء : الاخْتِبار بالخير ليتَبَيَّن الشُّكر، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر
(6) الوِزْر : الحِمْل والثِّقْل، وأكثر ما يُطْلَق في الحديث على الذَّنْب والإثم. يقال : وَزَرَ يَزِرُ ٌ، إذا حَمل ما يُثْقِل ظَهْرَه من الأشياء المُثْقَلة ومن الذنوب.
(7) المنكوس : المقلوب عن أصل حالته
(8) الدَّرَكُ بالتحريك، وقد يُسَكَّن : واحدُ الأدْراك، وهي مَنازل في النار. والدَّرَكُ إلى أسفل
1652 - قال إسحاق : أخبرنا العقدي ، ثنا سليمان وهو ابن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، قال : قالت صفية : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما أحد من الناس أكره إلي منه ، فجعل يقول : « إن قومك صنعوا كذا وكذا ، وصنعوا كذا وكذا » ، فما قمت من مقعدي ذلك ، حتى ما كان أحد أحب إلي منه « . قلت : هو مرسل (5/111)
باب العزل (5/112)
1653 - قال إسحاق : أخبرنا أبو أسامة ، حدثنا عيسى بن سنان أبو سنان ، عن يعلى بن شداد بن أوس ، عن عبادة بن الصامت ، قال : إن أول من عزل نفر من الأنصار ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إن نفرا من الأنصار يعزلون (1) ، ففزع وقال : « إن النفس المخلوقة لكائنة » ، فما أمر ، ولا نهى (5/113)
__________
(1) العزل : عَزْلَ ماء المني عن النّساء حَذَرَ الحمْل
1654 - وقال أحمد بن منيع : حدثنا أبو النضر ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن رجل ، من سليم ، عن ابن عباس ، قال : « إن كان قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فهو كما قال ، يعني العزل (1) ، وأنا لا أرى به بأسا ، زرعك ، إن شئت أعطشت ، وإن شئت سقيت » (5/114)
__________
(1) العزل : عَزْلَ ماء المني عن النّساء حَذَرَ الحمْل
1655 - وقال أبو بكر : حدثنا الفضل بن دكين ، عن مندل بن علي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، عن جرير ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، ما خلصت إليك من المشركين إلا بقينة ، وأنا أعزل (1) عنها ، أريد بها السوق ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جاءها ما قدر » (5/115)
__________
(1) العزل : عَزْلَ ماء المني عن النّساء حَذَرَ الحمْل
1656 - وقال أبو داود : حدثنا حماد بن سلمة ، ثنا عمارة العبدي ، عن أبي سعيد ، أنه ذكر حديثا في العزل (1) فقال : « لقد عزلت عن أمة (2) لي ، فولدت أحب الناس إلي ، هذا الغلام » (5/116)
__________
(1) العزل : عَزْلَ ماء المني عن النّساء حَذَرَ الحمْل
(2) الأمة : الجارية المملوكة
1657 - وقال مسدد : حدثنا عبد الوارث ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن عبد الواحد البناني ، قال : جاء رجل إلى ابن عمر ، فسأله عن العزل (1) ، فضرب بيده إلى ما يليه ، فولى الرجل فحصبه (2) ، وقال : أف « ، قال عبد العزيز : فذكرت ذلك لأنس ، فقال : » ما كنا نرى به بأسا « (5/117)
__________
(1) العزل : عَزْلَ ماء المني عن النّساء حَذَرَ الحمْل
(2) حصبه : رماه بالحصباء ( الحجارة الصغيرة ) ونحوها
1658 - وقال مسدد : حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، وأصحاب عبد الله ، قالوا : « لا بأس بالعزل » (5/118)
باب نهي المرأة عن المطل إذا استدعاها زوجها (5/119)
1659 - قال أحمد بن منيع : حدثنا علي بن ثابت الجزري ، عن جعفر بن ميسرة ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، رفع الحديث : « لعن الله المسوفات » ؟ قيل : وما المسوفات ؟ قال : « الرجل يدعو امرأته إلى فراشه ، فتقول : سوف ، سوف ، حتى تغلبه عينه » (5/120)
1660 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها » قال : وكيف تعرض نفسها على زوجها ؟ قال : « تخلع ثيابها ، وتدخل معه في لحافه (1) ، فتلزق جلدها بجلده ، فإذا فعلت ذلك قد عرضت » (5/121)
__________
(1) اللحاف : الغطاء
1661 - وقال أبو يعلى : حدثنا هاشم بن الحارث ، ثنا محمد بن ربيعة الكوفي ، عن يحيى بن العلاء الرازي ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسوفة والمفسلة ، فأما المسوفة : فالتي إذا أرادها زوجها قالت : سوف الآن ، وأما المفسلة : التي إذا أرادها زوجها قالت : إني حائض (1) ، وليست بحائض » (5/122)
__________
(1) الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
باب إتيان المرأة في دبرها (5/123)
1662 - قال الحارث : حدثنا الخليل بن زكريا ، ثنا عمرو بن عبيد ، ثنا الحسن بن أبي الحسن ، عن عمران بن حصين . وبه : عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال في رواية عمران : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « محاشي النساء عليكم حرام » . وقال في رواية عمران : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤتى النساء في أعجازهن (1) » . وقال الحسن : وهل يفعل ذلك إلا كل أحمق فاجر . وقال أبو يعلى : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي . (5/124)
__________
(1) العجز : مُؤخّر الشَّيء
1663 - ورواه البزار ، عن محمد بن شعيب ، قالا : ثنا عثمان بن اليمان ، عن زمعة بن صالح . قال الدورقي في روايته : عن ابن طاوس ، وقال محمد في روايته : عن سلمة بن وهرام ، ثم اتفقا ، عن ابن طاوس ، عن عبد الله بن الهاد ، عن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « استحيوا (1) من الله ، فإن الله لا يستحيي (2) من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن (3) » (5/125)
__________
(1) استحيا : انقبض وانزوى
(2) لا يستحيي : المراد : لا يأمر بالحياء في الحق
(3) الأدبار : جمع دبر ، ودبر كل شيء عقبه ومؤخره والمراد فتحة الدبر
باب الطيب للمتزوج (5/126)
1664 - قال إسحاق : أخبرنا بقية بن الوليد ، عن عمران بن جعفر ، حدثني محمد بن فضيل ، عن خالد بن عبد الله ، عن علي ، أنه لما تزوج فاطمة ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعل عامة الصداق (1) في الطيب » (5/127)
__________
(1) الصداق : المهر
باب ما يقال للمتزوج (5/128)
1665 - قال أبو يعلى : حدثنا وهب بن بقية ، ثنا خالد ، عن أبي مسلمة ، عن أبي نضرة ، عن أنس بن مالك ، قال : بعثت ني أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث ، قال : ثم أخذ بيدي فخرجنا ، وكان حديث عهد بعرس (1) زينب بنت جحش ، فمر بنسائه فهنينه ، وهناه الناس ، فقالوا : الحمد لله ، أقر الله عينك يا رسول الله الحديث (5/129)
__________
(1) العرس : الزفاف أعْرَس الرجُل فهو مُعْرِسٌ إذا دَخَل بامْرَأتِهِ عند بِنائِها
باب عرض المرأة على الرجل الصالح حديث أنس : أن امرأة أتت فقالت : يا رسول الله ، ابنة لي كذا وكذا ، فذكرت من حسنها وجمالها ، قال : « قد قبلتها » ، سيأتي في كتاب كفارات المرض . وحديث الفضل بن عباس : أن أعرابيا كان معه ابنة حسناء ، فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها ، تقدم في أحكام النظر (5/130)
باب النهي عن الجماع نصف الشهر ، وغرته ، والأمر بالتستر عند الجماع ، وجواز رؤية الفرج (5/131)
1666 - قال الحارث : حدثنا عبد الرحيم بن واقد ، ثنا حماد بن عمرو ، عن السري بن خالد بن شداد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا علي ، لا تجامع امرأتك نصف الشهر ، ولا عند غرة (1) الهلال ، أما رأيت المجانين يصرعون (2) فيهما كثيرا ؟ » (5/132)
__________
(1) الغرة : غرة كل شيء أوله
(2) الصرع : السقوط والوقوع
1667 - وقال الحارث : حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن سعد بن مسعود الكندي ، أن عثمان بن مظعون أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يا رسول الله ، إني لا أحب أن أنظر إلى عورة (1) امرأتي ، ولا ترى ذلك مني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولم ذاك ؟ إن الله جعلك لباسا لها ، وجعلها لباسا لك ، وأنا أرى ذلك من أهلي ، ويرونه مني » ، قال : فمن يعدل بك يا رسول الله ، ثم ولى (2) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن ابن مظعون لحيي ستير » (5/133)
__________
(1) العورة : العيب والخلل وسوأة الإنسان ، وكل ما يستحيا منه إذا ظهر
(2) وَلّى الشيءُ وتَولّى : إذا ذَهَب هاربا ومُدْبراً، وتَولّى عنه، إذا أعْرَض
1668 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا مالك بن إسماعيل ، ثنا مندل ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ، ولا يتجردا تجرد البعيرين » . رواه البزار ، عن أحمد بن إسحاق الأهوازي ، عن أبي غسان ، وقال : أخطأ فيه مندل . وذكر شريك أنه كان هو ومندل عند الأعمش ، فحدثهم عاصم الأحول ، عن أبي قلابة بهذا الحديث مرسلا (5/134)
1669 - وقال أبو يعلى : حدثنا الوليد بن شجاع أبو همام ، وعلي بن الحسن الخواص ، قالا : ثنا بقية ، حدثني تميم بن زفر ، عن ابن جريج ، عن من ، سمع أنس بن مالك ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ، فإن سبقها فلا يعجلها » . قال : وحدثنا أبو همام ، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن من ، حدثه عن أنس ، به نحوه (5/135)
باب التحريض على نكاح ذات الدين ، وغبطة من له زوجة مؤمنة (5/136)
1670 - قال مسدد : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، ويحيى بن جعدة ، قالا : « تنكح المرأة لأربع : لجمالها ، ومالها ، وحسبها ، ودينها ، فعليك بذات الدين والخلق ، تربت (1) يداك » . هذا مرسل حسن (5/137)
__________
(1) ترب : دعاء بالربح والفوز وقد تطلق للتعجب أو للدعاء على الشخص أو للمعاتبة
1671 - وقال مسدد : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن يحيى بن جعدة ، يرويه قال : « خير فائدة استفادها المسلم بعد الإسلام امرأة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه في ماله ونفسها إذا غاب » (5/138)
1672 - وقال الحارث : حدثنا داود بن رشيد ، ثنا محمد بن حرب ، عن ابن مهدي ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : « ثلاث قاصمات للظهر : فقر داخل لا يجد صاحبه متلذذا ، وزوجة يأمنها صاحبها وتخونه ، وإمام أسخط (1) الله وأرضى الناس ، وإن بر (2) المؤمنة كمثل سبعين صديقة ، وإن فجور الفاجرة كفجور ألف فاجرة (3) » . تابعه أبو اليمان ، عن ابن مهدي ، عن سعيد بن سنان . أخرجه البزار (5/139)
__________
(1) أسخط : أغضب
(2) البر : اسم جامع لكل معاني الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة
(3) الفاجرة : الزانية
1673 - وقال الحارث : حدثنا محمد بن يزيد ، ثنا عيسى بن يونس ، عن زهير بن محمد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما النساء لعب ، فمن اتخذ لعبة فليحسنها ، أو فليستحسنها » (5/140)
باب إدخال المرأة على زوجها (5/141)
1674 - قال إسحاق : أخبرنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، وعن أبي يزيد المدني ، قالا : لما أهديت فاطمة لعلي ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي : « أن لا تقرب أهلك حتى آتيك » ، قالت : فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء ، فقال فيه ما شاء الله أن يقول ، ثم نضح (1) الماء على صدر علي ووجهه ، ثم دعا فاطمة ، فقامت تعثر في ثوبها من الحياء (2) ، فينضح عليها أيضا ، ثم نظر فإذا سواد وراء البيت ، فقال : « من هذا ؟ » ، فقالت أسماء : أنا ، فقال : « أسماء بنت عميس ؟ » ، فقلت : نعم ، قال : « جئت مع ابنة رسول الله كرامة لرسول الله » ؟ فقلت : نعم ، فدعا لي بدعاء ، إنه لأولى عملي عندي ، فقال : « يا فاطمة ، إني لم آل (3) أن أنكحت أحب أهلي إلي » ، ثم خرج فقال لعلي : « دونك أهلك » ، ثم ولى إلى حجرة ، فما زال يدعو لهما حتى دخل حجرة « . قلت : رجاله ثقات ، لكن أسماء بنت عميس كانت في هذا الوقت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر ، لا خلاف في ذلك ، فلعل ذلك كان لأختها سلمى بنت عميس ، وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب (5/142)
__________
(1) النضح : الرشّ
(2) الحياء : الانقباض والانزواء
(3) آلو : أُقَصِّر
1675 - وقال أبو يعلى : حدثنا شيبان هو ابن فروخ ، ثنا مبارك بن فضالة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن من حدثه ، عن أبي موسى ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن امرأة أعجبتني لا تلد ، فأتزوجها ؟ قال : « لا » ، فأعرض عنها ، ثم تتبعها نفسه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أعجبتني هذه المرأة ونحوها ، أعجبني دلها ونحوها ، فأتزوجها ؟ قال : « لامرأة سوداء ولود أحب إلي منها ، أما شعرت أني مكاثر (1) بكم الأمم يوم القيامة ، فيجيء ذراري (2) المسلمين آخذين بحقوي آبائهم ، فيقال لهم : ادخلوا الجنة ، حتى أرى السقط (3) محبنطئا متقاعسا ، فيقال له : ادخل الجنة ، فيقول : يا رب وأبواي ؟ فيقول الله عز وجل : ادخل أنت وأبواك » (5/143)
__________
(1) المكاثر : المفاخر بكثرة العدد
(2) الذُّرِّية : اسمٌ يَجْمعُ نَسل الإنسان من ذَكَرٍ وأنَثَى وقد تطلق على الزوجة
(3) السقط : الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه
1676 - وقال أبو يعلى : حدثنا عمرو بن الحصين ، ثنا حسان بن سياه ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذروا (1) الحسناء العقيم ، وعليكم بالسوداء الولود (2) ، فإني مكاثر (3) بكم ، حتى السقط (4) يظل محبنطئا بباب الجنة ، فيقال له : ادخل الجنة ، فيقول : حتى يدخل والداي معي » (5/144)
__________
(1) ذروا : اتركوا
(2) الولود : كثيرة الإنجاب
(3) المكاثر : المفاخر بكثرة العدد
(4) السقط : الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه
1677 - وقال أبو يعلى : حدثنا حسين بن يزيد الطحان ، ثنا سعيد بن خثيم ، عن محمد بن خالد ، عن السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن كعب بن عجرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة ؟ الودود الولود (1) ، التي إذا ظلمت أو ظلمت قالت : لا أذوق غمصا حتى ترضى » (5/145)
__________
(1) الولود : كثيرة الإنجاب
1678 - وقال أيضا : حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي أبو عبد الله المكفوف ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من تزوج أعطي نصف العبادة » (5/146)
1679 - وقال الحارث : حدثنا الحكم بن موسى ، ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا ابن جريج ، حدثني أبو المغلس ، سمعت أبا نجيح السلمي ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قدر على أن ينكح فلم ينكح ، فليس منا » (5/147)
باب الترغيب في النكاح (5/148)
1680 - قال إسحاق : أخبرنا يحيى بن يحيى ، أنا هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن ابن سيرين : أن عتبة بن فرقد عرض على ابنه التزويج فأبى (1) ، فذكر ذلك لعثمان ، فقال له عثمان : « أليس قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تزوج أبو بكر ، وتزوج عمر ، وعندنا منهن ما عندنا ؟ » . فقال : يا أمير المؤمنين ، من له عمل مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبى بكر ، وعمر ، ومثل عملك ؟ فلما قال : ومثل عملك ، قال : « كفى ، إن شئت فتزوج ، وإن شئت فلا » (5/149)
__________
(1) أبى : رفض وامتنع
1681 - وقال أحمد بن منيع : حدثنا هشيم ، أنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال لي ابن عباس ، وذلك قبل أن يخرج وجهي : أتزوجت يا ابن جبير ؟ قلت : لا ، وما أريد ذلك يومي هذا ، قال : « أما إنه سيخرج ما كان في صلبك (1) من المستودعين » قلت : صحيح موقوف ، وبعضه في الصحيح (5/150)
__________
(1) الصلب : ظهر الإنسان
1682 - وقال أبو داود : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أشياء يؤجر (1) فيها الرجل ، حتى في غشيانه (2) أهله ، فقيل : يا رسول الله ، كيف وهي شهوته يقضيها ؟ قال : « أرأيتم لو كان وضعها في حرام ، أليس كان يؤزر ؟ » ، قالوا : بلى ، قال : « فكذلك يؤجر » (5/151)
__________
(1) يؤجر : يثاب
(2) الغشيان : إتيان الرجل المرأة وجماعها
1683 - وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة : حدثنا يزيد بن هارون ، ثنا هشام بن حسان ، عن الحسن ، قال : اجتمع نفر ، فقالوا : لو بعثنا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألناهن عن أخلاقه ، فبعثوا إليهن ، فقلن : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، وينام ، ويفطر ، ويصوم ، وينكح النساء ، قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال بعضهم : أقوم الليل فلا أنام ، وقال بعضهم : أصوم النهار ولا أفطر ، وقال بعضهم : أدع النساء فلا آتيهن ، فإن فيهن شغلا ، فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال : « ما بال (1) الرجال يتحسسون عن شأن نبيهم ، فلما أخبروا به رغبوا (2) عنه ، فقال بعضهم كذا ، وبعضهم كذا ؟ » ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكني أنام وأقوم ، وأفطر وأصوم ، وأنكح ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » (5/152)
__________
(1) ما بال كذا : ما شأنه
(2) رغب عن الشيء : تركه متعمدا وزهد فيه
1684 - وقال أبو يعلى : ثنا أبو علي الشيلماني ، ثنا خالد بن إسماعيل ، ثنا عبيد الله بن عمر ، عن صالح مولى التوأمة ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه : يا ويله (1) ، يا ويله ، عصم (2) مني دينه » (5/153)
__________
(1) الويل : الحزن والهلاك والعذاب وقيل وادٍ في جهنم
(2) عصم : حمى ومنع وحفظ
1685 - وبهذا الإسناد : إلى صالح ، عن أبي هريرة ، قال : لو لم يبق من أجلي إلا يوما واحدا ، لقيت الله عز وجل بزوجة ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « شراركم عزابكم » . هذان حديثان منكران ، وخالد متهم بالكذب (5/154)
1686 - وقال أبو يعلى : حدثنا زهير ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن سعيد ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : « من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح » (5/155)
1687 - حدثنا زكريا ، ثنا سفيان ، عن هشام بن مجير ، عن طاوس ، قال : « لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج » (5/156)
1688 - حدثنا محمد بن مرزوق ، ثنا زاهر بن الصلت ، عن الحارث بن عمير ، عن شداد ، عن أبي طلحة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يا شباب قريش ، لا تزنوا ، من سلم له شبابه دخل الجنة » (5/157)
1689 - وقال أبو يعلى : حدثنا أبو طالب عبد الجبار ، ثنا بقية بن الوليد ، عن معاوية بن يحيى ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن غضيف بن الحارث ، عن عطية بن بسر المازني ، قال : جاء عكاف بن وداعة الهلالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عكاف ، ألك زوجة ؟ » قال : لا ، قال : « ولا جارية ؟ » قال : لا ، قال : « وأنت صحيح موسر (1) ؟ » قال : نعم ، والحمد لله ، قال : « فأنت إذا من إخوان الشياطين ، إما أن تكون من رهبانية النصارى ، فأنت منهم ، وإما أن تكون منا ، فاصنع كما نصنع ، فإن من سنتنا النكاح ، شراركم عزابكم ، وأراذل موتاكم عزابكم ، إن الشيطان ما له في نفسي سلاح أبلغ في الصالحين من الرجال من النساء ، إلا المتزوجين ، أولئك المطهرون المبرءون من الخنا (2) ، ويحك (3) يا عكاف ، إنهن صواحب داود ، وصواحب أيوب ، وصواحب يوسف ، وصواحب كرسف » الحديث « ويحك يا عكاف ، تزوج ، فإنك من المذبذبين » . قال : فقال عكاف : يا رسول الله ، لا أتزوج حتى تزوجني من شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد زوجتك على اسم الله وبركته كريمة بنت كلثوم الحميري » (5/158)
__________
(1) الموسر : الغني وذو المال والسعة
(2) الخنا : الفحش
(3) ويْح : كَلمةُ تَرَحُّمٍ وتَوَجُّعٍ، تقالُ لمن وَقَع في هَلَكةٍ لا يَسْتَحِقُّها. وقد يقال بمعنى المدح والتَّعجُّب
باب النهي عن السفر للمرأة بغير حاجة (5/159)
1690 - قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة ، ثنا محمد بن خالد الحنفي ، ثنا عبد الله بن جعفر المخزومي ، عن عثمان الأخنسي ، عن عبد الرحمن بن سعد بن يربوع ، عن أم سلمة ، قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : « هي هذه الحجة ، ثم الجلوس على ظهور الحصر (1) في البيوت » . قال ابن أبي سمينة : إنما هو عبد الرحمن بن سعيد ، ولكن كذا قال (5/160)
__________
(1) ظهور الحصر : ظهور جمع ظهر ، الحصر جمع الحصير الذي يبسط في البيوت أي عليكن لزوم البيت ولا يجب عليكن الحج مرة أخرى بعد ذلك
1691 - وقال أيضا : حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، حدثني عبد الله بن نافع ، عن عاصم بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه قال : « إنما هي هذه ، ثم عليكم بظهور الحصر (1) » وحديث عائشة عن كتاب النبي ، صلى الله عليه وسلم تقدم في أول النكاح (5/161)
__________
(1) ظهور الحصر : ظهور جمع ظهر ، الحصر جمع الحصير الذي يبسط في البيوت أي عليكن لزوم البيت ولا يجب عليكن الحج مرة أخرى بعد ذلك
باب ما يستدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع حديث أنس فيه دلالة على أن لها حقا من رواية ابن جريج ، عن من حدثه . وحديث جابر في ذلك يأتي في باب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب علامات النبوة (5/162)
1692 - قال مسدد : حدثنا حماد بن زيد ، عن فضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، عن الحكم : أن امرأة من طيئ من بني سنبس يقال لها أم يعلى أتت عليا وزوجها معها ، فقالت : إن زوجها لا يأتيها (1) ، وإنها امرأة تريد الولد ، فقال الرجل : ما ترى ما عليها من نعمة ؟ قال : وهي في هيئة حسنة ، فقال له : « لا ، ولا من السحر (2) حيث يتحرك من الشيخ ؟ » قال : ولا من السحر ، قال : « هلكت وأهلكت » ، وأقبل عليها فقال لها : « اصبري ، حتى يفرج عنه » وحديث كهمس ، عن عمر (5/163)
__________
(1) الإتيان : الجماع
(2) السحر : الثلث الأخير من الليل
باب ما على المرأة من خدمة البيت (5/164)
1693 - قال مسدد : حدثنا عيسى بن يونس ، ثنا أبو بكر بن عبد الله ، عن ضمرة بن حبيب ، قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وعلى علي ما كان من خارج البيت » (5/165)
1694 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون ، ثنا روح بن المسيب ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : قلن النساء : يا رسول الله ، ذهب الرجال بالفضل في الجهاد ، فهل لنا من أعمالنا شيء نبلغ به فضل الجهاد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم ، مهنة إحداكن في بيتها تبلغ بها فضل الجهاد » . وقال أبو يعلى : حدثنا نصر بن علي ، ثنا أبو رجاء روح بن المسيب به . قال : وحدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، ثنا أبو رجاء ، به (5/166)
باب الأولياء (5/167)
1695 - قال مسدد : حدثنا هشيم ، ثنا يونس بن عبيد ، عن الحسن ، ومغيرة ، عن إبراهيم : « لا نكاح إلا بولي (1) ، أو سلطان » (5/168)
__________
(1) الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
1696 - وقال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا يونس بن عبيد ، عن الحسن ، قال : « لا نكاح إلا بولي (1) » (5/169)
__________
(1) الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
1697 - وقال أبو يعلى : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي ، ثنا بقية ، ثنا مبشر بن عبيد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينكح النساء إلا من الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون (1) عشرة دراهم » (5/170)
__________
(1) دون : أقل من
باب جواز كتمان بعض عيوب المرأة التي لا تثبت الخيار (5/171)
1698 - قال الحارث : حدثنا يزيد ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي : أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال : إن لي ابنة وأدتها (1) في الجاهلية ، وإني استخرجتها فأسلمت فأصابت حدا (2) ، فعمدت إلى الشفرة (3) فذبحت نفسها ، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها فداويتها فبرأت (4) ، ثم إنها نسكت ، فأقبلت على القرآن ، وإنها تخطب إلي فنخبر من شأنها بالذي كان ؟ فقال عمر : « تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه ؟ لئن بلغني أنك ذكرت من شأنها (5) شيئا لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار ، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة » (5/172)
__________
(1) الوأد : عادة جاهلية ، كان إذا وُلِدَ لأحَدِهم في الجاهلية بنتٌ دفَنَها في التراب وهي حَيَّة.
(2) الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
(3) الشفرة : السكين العريضة
(4) بَرَأَ أو بَرِئ : شفي من المرض
(5) الشأن : الأمر والخطب والحال
كتاب الوليمة (5/173)
باب من كره الإجابة لغير وليمة العرس (5/174)
1699 - قال أبو يعلى : حدثنا حبان بن بشر أبو عبد الرحمن ، ثنا محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عبيد الله بن طلحة ، عن الحسن البصري ، قال : دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان (1) فأبى (2) أن يجيب ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : « إنا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الختان (3) ، ولا ندعى له » (5/175)
__________
(1) الختان هنا : شهود الختان وهو قطع الجلدة التي تكون على الفرج من الذكر أو الأنثى
(2) أبى : رفض وامتنع
(3) الختان : قطع الجلدة التي تكون على الفرج من الذكر أو الأنثى
1700 - وحدثنا جبارة بن المغلس ، ثنا علي بن غراب ، ثنا أشعث ، عن الحسن ، عن عثمان بن أبي العاص ، أنه دعي إلى طعام ، فلما جاء قال : « ما هذا ؟ » قالوا : ختان (1) جارية ، فقام ولم يأكل ، وقال : « هذا شيء ما دعيت إليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » (5/176)
__________
(1) الختان : قطع الجلدة التي تكون على الفرج من الذكر أو الأنثى
باب وليمة العرس ومقدارها (5/177)
1701 - قال أحمد بن منيع : حدثنا الحسن بن موسى ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا بكر بن سوادة ، بلغني عن أسماء بنت عميس ، قالت : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آصعا (1) من تمر ، ومن شعير فقال : « إذا دخل عليك نساء الأنصار فأطعميهن منه » ، يعني في عرس فاطمة (5/178)
__________
(1) الآصع : جمع صاع ، وهو مكيال سعته أربع حفنات باليد
1702 - وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن سعيد ، ثنا أبو النضر ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن حميد ، عن أنس ، قال : « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة ثلاثة أيام » (5/179)
1703 - وقال الحارث : حدثني عبد الرحيم بن واقد ، ثنا العباس بن راشد الخراساني ، حدثني الوليد بن مسلم ، عن نسيبة بنت عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الصمد ، عن أبي رومان : سئل عمر بن الخطاب عن طعام العرس ، فقيل : يا أمير المؤمنين ، ما بال (1) طعام العرس (2) أطيب من ريح طعامنا ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « في طعام العرس مثقال (3) من ريح الجنة » . قال عمر : « دعا له إبراهيم الخليل ومحمد أن يبارك فيه ويطيبه » . هذا إسناد مظلم (5/180)
__________
(1) ما بال كذا : ما شأنه
(2) العرس : الزفاف أعْرَس الرجُل فهو مُعْرِسٌ إذا دَخَل بامْرَأتِهِ عند بِنائِها
(3) المِثْقال في الأصل : مِقْدَارٌ من الوَزْن، أيَّ شيء كان من قَلِيل أو كثير.
باب الرخصة في الرجوع لمن رأى منكرا فيه حديث أبي أيوب الآتي في كتاب اللباس في باب النهي عن ستر الجدر (5/181)
1704 - وقال أبو يعلى : حدثنا أبو همام ، ثنا ابن وهب ، أخبرني بكر بن مضر ، عن عمرو : أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة ، فلما جاء سمع لهوا ، فلم يدخل ، فقال : ما لك ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من كثر سواد قوم فهو منهم ، ومن رضي عمل قوم كان شريكا لمن عمله » وحديث عمر سيأتي في كتاب الأشربة (5/182)
باب إجابة الدعوى في الوليمة (5/183)
1705 - قال أبو يعلى : حدثنا موسى بن محمد بن حيان ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حبابة بنت عجلان ، عن أمها أم حفص ، عن صفية بنت جرير ، عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية ، قالت : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : يكره رد الهدية ؟ قال : « ما أقبحه ، لو أهدي إلى كراع (1) لقبلت ، ولو دعيت إليه لأجبت » (5/184)
__________
(1) الكُراع : ما دون الرُّكْبة من الساق
1706 - وقال أبو يعلى : حدثنا زهير ، ثنا القاسم بن مالك ، عن محمد بن عبد الله بن علي ، عن عياض بن أبي أشرس ، قال : رأيت يعلى بن مرة ودعوته إلى مأدبة (1) ، قال : فقعد صائما ، فجعل الناس يأكلون ، ولا يطعم ، قال : فقلت له : والله لو علمنا أنك صائم ما عنيناك ، قال : لا تقولوا ذلك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أجب أخاك ، فإنك منه على خير ، إما حق شهدته ، وإما غيره فتنهاه عنه ، وتأمره بالخير » وحديث مجاهد المرسل في الشمائل (5/185)
__________
(1) المأدبة : الطعام يصنعه الرجل يدعو إليه الناس
باب كراهية الدخول إلى الوليمة بغير دعوة (5/186)
1707 - قال أبو داود : حدثنا اليمان أبو حذيفة ، عن طلحة بن أبي عثمان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : « من دخل على طعام ولم يدع إليه له دخل فاسقا ، وأكل حراما » (5/187)
باب حق الزوج على المرأة (5/188)
1708 - قال أبو داود : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن عطاء ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتته امرأة فقالت : ما حق الزوج على امرأته ؟ قال : « لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (1) ، ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر (2) ، ولا تصوم يوما تطوعا (3) إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك أثمت ولم تؤجر ، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنتها الملائكة : ملائكة العذاب ، وملائكة الرحمة ، حتى تتوب أو ترجع » ، فقيل : وإن كان ظالما ؟ قال : « وإن كان ظالما » . وقال مسدد : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا ليث ، فذكره ، وقال بعد قوله : « وإن كان ظالما » ، فقالت : والذي بعثك بالحق نبيا ، لا يملك علي أمري رجل أبدا . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن ليث ، فذكر مثل حديث عبد الواحد . وقال عبد بن حميد : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو معاوية ، عن قطبة ، عن ليث ، فذكر نحو الأول ، ولم يقل : قيل : وإن كان ظالما إلى آخره . وقال أبو يعلى : حدثنا زهير ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، ثنا ليث ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر نحوه بسياق جرير دون الزيادة في آخره ، وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف (5/189)
__________
(1) القتب : هو الرحل الذي يوضع حول سنام البعير تحت الراكب
(2) الوِزْر : الحِمْل والثِّقْل، وأكثر ما يُطْلَق في الحديث على الذَّنْب والإثم. يقال : وَزَرَ يَزِرُ ٌ، إذا حَمل ما يُثْقِل ظَهْرَه من الأشياء المُثْقَلة ومن الذنوب.
(3) التطوع : هو فعل الشيء تبرُّعا من نَفْسه واختيارا دون إجبار
1709 - وقال مسدد : حدثنا خالد بن عبد الله ، ثنا حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة أيم (1) ، فأخبرني : ما حق الزوج على زوجته ؟ فقال : « إن حق الزوج إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير (2) أن لا تمنعه ، ومن حق الزوج على زوجته ، أن لا تصوم يوما تطوعا (3) إلا بإذنه ، فإن فعلت جاعت وعطشت ، ولم يقبل منها ، ومن حق الزوج على زوجته أن لا تعطي شيئا إلا بإذنه ، فإن فعلت كان الأجر لغيرها والشقاء عليها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء ، وملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، حتى ترجع أو تتوب » وقال أبو يعلى : حدثنا وهب بن بقية . وقال البزار : ثنا محمد بن عبد الملك القرشي ، قال : حدثنا خالد بن عبد الله ، بطوله . زاد البزار في آخره : قالت : لا جرم ، لا أتزوج أبدا (5/190)
__________
(1) الأيّم : في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيّبا، مطلّقة كانت أو مُتَوَفًّى عنها. يقال تأيّمَتِ المرأة وآمَتْ إذا أقامت لا تتزوج ، وكذلك الرجل
(2) البعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة
(3) التطوع : هو فعل الشيء تبرُّعا من نَفْسه واختيارا دون إجبار
1710 - وقال الحارث : حدثنا أبو نعيم ، ثنا الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن رجل من الأنصار قال : لما قدم معاذ من اليمن قال : يا رسول الله ، إني رأيت قوما يسجد بعضهم لبعض ، أفلا نسجد لك ؟ قال : « لو أمرت شيئا يسجد لشيء ، لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن » . قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم ، فقال : كان يقال : لو أن امرأة لحست أنف زوجها من الجذام ، ما أدت حقه (5/191)
1711 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا جعفر بن عون ، ثنا ربيعة بن عثمان ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن نهار ، عن أبي سعيد ، أن رجلا أتى بابنة له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، هذه ابنتي ، وأبت (1) أن تتزوج ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أطيعي أباك » ، كل ذلك ترد عليه مقالته ، فقالت : والذي بعثك بالحق ، لا أتزوج حتى تخبرني : ما حق الزوج على امرأته ؟ قال : « لو كان به قرح (2) ، أو ابتدر (3) منخراه دما وصديدا ، ثم لحسته بلسانك ، ما أديت حقه » فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا ، فقال : « لا تنكحوهن إلا بإذنهن » . أخرجه البزار من حديث جعفر ، وقال : لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد ، ولا رواه عن ربيعة إلا جعفر ، انتهى . وصححه ابن حبان ، والحاكم (5/192)
__________
(1) أبى : رفض وامتنع
(2) القرح : الجراح وآلامها أو القتل وشدته
(3) ابتدر : سال
1712 - وقال الحارث : حدثنا الخليل بن زكريا ، ثنا مجالد بن سعيد ، عن عامر الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على النساء فقال : « السلام عليكن يا كوافر المنعمين » قال : فقلن : نعوذ بالله أن نكفر نعمة الله ، قال : « تقول إحداكن إذا غضبت على زوجها : ما رأيت منك خيرا قط (1) » (5/193)
__________
(1) قط : بمعنى أبدا ، وفيما مضى من الزمان
1713 - وقال عبد بن حميد : حدثني يحيى بن عبد الحميد ، ثنا يوسف بن عطية ، ثنا ثابت ، عن أنس ، أن امرأة كانت تحت (1) رجل ، فمرض أبوها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أبي مريض ، وزوجي يأبى (2) أن يأذن لي أن أمرضه ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : « أطيعي زوجك » ، فمات أبوها ، فاستأذنت زوجها أن تصلي عليه فأبى (3) زوجها أن يأذن لها في الصلاة ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أطيعي زوجك » فأطاعت زوجها ، ولم تصل على أبيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قد غفر الله لأبيك بطواعيتك زوجك » وقال الحارث : حدثنا يزيد بن هارون ، أنا يوسف بن عطية ، فذكره ، ولكن قال في أوله : إن رجلا غزا وامرأته في علو وأبوها في سفل ، وأمرها أن لا تخرج من بيتها ، فاشتكى أبوها ، فذكر الحديث بتمامه (5/194)
__________
(1) تحت فلان : المراد أنها زوجته
(2) يأبى : يمتنع ويرفض
(3) أبى : رفض وامتنع
1714 - وقال ابن أبي عمر : حدثنا المقرئ ، عن الإفريقي ، حدثني عمارة بن غراب ، أن عمة ، له حدثته ، أنها سألت عائشة أم المؤمنين ، قالت : إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها ، إما أن تكون غضبى ، وإما أن تكون غير نشيطة له ، فهل عليها في ذلك من حرج (1) ؟ قالت : « نعم ، إن حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب (2) لم تمنعيه » الحديث (5/195)
__________
(1) الحرج : الذنب والإثم والضيق
(2) القتب : هو الرحل الذي يوضع حول سنام البعير تحت الراكب
1715 - وقال إسحاق في مسنده : أخبرنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، أن أسماء بنت أبي بكر أتت أباها تشكو الزبير ، فقال لها : « ارجعي يا بنية ، إن صبرت وأحسنت صحبته ثم مات ، فلم تنكحي بعده ، ودخلتما الجنة كنت زوجته » (5/196)
1716 - وقال أبو يعلى : حدثنا سفيان بن وكيع ، ثنا أبي ، ثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن جده أبي سلام ، عن مالك السكسكي هو ابن يخامر ، أن معاذ بن جبل حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لامرأة تأخذ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، ولا يحل لها أن تأخذ وهو كاره ، ولا تخرج وهو كاره بغير إذنه ، ولا تطمع فيه أحدا ما اصطحبا ، ولا تخشن بصدره ، ولا تعتزل فراشه ، ولا تصارمه (1) ، وإن كان هو أظلم منها أن تأتيه ، حتى ترضيه ، فإن هو قبل منها فبها ونعمت (2) ، قبل الله عذرها ، وأفلج حجتها ، ولا إثم (3) عليها ، وإن أبى (4) الزوج أن يرضى ، فقد أبلغت إليه عذرها ، وإن لم تفعل من ذلك شيئا ، ورضيت بالصرام حتى تمضي لها ثلاث ليال ، وأذنت بغير إذنه ، وأتت بغير إذنه في زيارة والد أو غيره ، ما عندها ، فأحنثت له قسما ، فأطاعت فيه والدا أو ولدا ، أو اعتزلت (5) له مضجعا ، أو خشنت له صدرا ، فإنهن لا يزال يكتب عليهن ، ثلاث من الكبائر ما فعلن ذلك : إحدى الكبائر : الإشراك بالله ، وقتل المؤمن متعمدا ، والثالث : أكل الربا ، وكفى بالمرأة أن تأتي كلما غضب عليها زوجها ثلاثا من الكبائر ، استحوذ (6) عليها الشيطان ، فأصبحت من أهل النار » (5/197)
__________
(1) الصرام : القَطْع والهجر
(2) نعمت : حسنت وكفت وجازت
(3) الإثم : الحرج والذنب
(4) أبى : رفض وامتنع
(5) اعتزل : من العزلة وهي البعد والتنحي والهجر
(6) استحوذ : غلب واستعلى
1717 - وقال : وحدثنا معاذ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تزال الملائكة تلعنها ويلعنها الله ، وخزان دار الرحمة ، وخزان دار العذاب ، بما انتهكت من معصية الله تعالى » . هذا حديث رجاله ثقات أثبات إلا شيخ أبي يعلى ، وهو من منكراته ، وكان صدوقا في نفسه ، إلا أن وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه ، وكانوا يحذرونه من ذلك ، فلا يرضى ، وقد أخرجه الحاكم من وجه آخر ، عن عطاء الخراساني ، عن مالك بن يخامر السكسكي ، فينظر في تفاوت ما بين السياقين (5/198)
1718 - وقال إسحاق : أخبرنا محمد بن عبيد ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن رجل من الأنصار ، عن أم سلمى بنت قيس ، قالت : بايعنا (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار ، فأخذ علينا : « أن لا تغششن أزواجكن ، قالت : فلما انصرفنا ، قلنا : لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا ؟ فرجعنا إليه فسألناه ، فقال : » أن تحابين وتهادين ماله إلى غيره « (5/199)
__________
(1) المبايعة : إعطاء المبايِع العهد والميثاق على السمع والطاعة وقبول المبايَع له ذلك
باب ما يستدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع (5/200)
1719 - قال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن زيد ، عن معاوية بن قرة ، عن كهمس الهلالي ، قال : كنت عند عمر ، فبينما نحن جلوس عنده إذ جاءت امرأة فجلست إليه ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي قد كثر شره ، وقل خيره ، فقال لها : « من زوجك ؟ » قالت : أبو سلمة ، قال : « إن ذلك الرجل له صحبة ، وإنه لرجل صدق » ، ثم قال عمر لرجل عنده جالس : أليس كذلك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، لا نعرفه إلا بما قلت ، فقال لرجل : قم فادعه لي ، فقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمر ، فلم يلبث (1) أن جاءا معا حتى جلس بين يدي عمر ، فقال : ما تقول هذه الجالسة خلفي ؟ قال : ومن هذه يا أمير المؤمنين ؟ قال : هذه امرأتك ، قال : وتقول ماذا ؟ قال : تزعم أنك قد قل خيرك ، وكثر شرك ، قال : بئس ما قالت يا أمير المؤمنين ، إنها لمن صالح نسائها ، أكثرهن كسوة وأكثرهن رفاهية بيت ، ولكن فحلها بكي ، قال عمر للمرأة : ما تقولين ؟ قالت : صدق ، فقام إليها عمر بالدرة (2) ، فتناولها بها ، ثم قال : أي عدوة نفسها ، أكلت ماله ، وأفنيت شبابه ، ثم أنشأت تخبرين بما ليس فيه ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين ، لا تعجل ، فوالله لا أجلس هذا المجلس أبدا ، ثم أمر لها بثلاثة أثواب ، فقال : خذي هذا بما صنعت بك ، وإياك أن تشكي هذا الشيخ ، قال : فكأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب ، ثم أقبل على زوجها فقال : لا يحملنك ما رأيتني صنعت بها أن تسيء إليها « فقال : ما كنت لأفعل ، فقال : انصرفا ، فذكر الحديث ، وسيأتي في باب فضل القرن الأول (5/201)
__________
(1) اللبث : الإبطاء والتأخير والانتظار والإقامة
(2) الدرة : السوط يُضرب به
باب الوصية بالنساء تقدم في الحج ، حديث ابن عمر (5/202)
1720 - وقال الحارث : حدثنا داود بن رشيد ، ثنا محمد بن حرب ، عن أبي سلمة ، عن يحيى بن جابر ، عن المقدام بن معدي كرب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس ، فحمد الله ، فأثنى عليه ، ثم قال : « إن الله تعالى يوصيكم بالنساء خيرا ، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا ، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا ، إن الله يوصيكم بأمهاتكم ، وبآبائكم ، وأخواتكم ، وعماتكم ، وخالاتكم ، إن الرجل من أهل الكنائس يتزوج المرأة وما يعلم له بها من الخير ، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموتا هرما (1) » . قال أبو سلمة : فحدثت بهذا الحديث العلاء بن سفيان الغساني ، فقال : بلغني أن الفواحش التي حرمها الله مما بطن ، مما لم يبين ذكرها في القرآن ، أن يتزوج الرجل المرأة ، فإذا قدمت صحبتها ، وطال عهدها ، ونفضت ما في بطنها ، طلقها من غير ريبة . روى ابن ماجة منه : « إن الله يوصيكم بأمهاتكم » من وجه آخر ، عن المقدام (5/203)
__________
(1) الهرم : كِبر السّن وضعفه
1721 - وقال إسحاق : أخبرنا جرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن حميد بن نافع ، عن أم كلثوم بنت أبي بكر : نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء ، فشكين ، فأذن لهم في ضربهن ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة ، كلها قد ضربت » (5/204)
1722 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أحب أن أرى الرجل ثائرا عصبه فريص رقبته على مريئته يقتلها » قلت : هذا مرسل ، ولدت أم كلثوم بعد موت أبي بكر (5/205)
1723 - وقال أحمد بن منيع : حدثنا عباد بن عباد ، ثنا عبد الله بن هلال ، نا صاحب لنا ثقة ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما زال جبريل يوصيني بالنساء ، حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن » (5/206)
باب جواز الكذب على المرأة في كتاب الآداب (5/207)
باب جواز إمساك المرأة الجميلة لمن يحبها ، ولو كان فيها ريبة (5/208)
1724 - قال أحمد بن منيع : حدثنا كثير بن هشام ، ثنا فرات بن سليمان ، عن عبد الكريم ، عن ابن الزبير أو أبي الزبير قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي لا تدفع يد لامس ؟ فقال : « طلقها » فقال : إنها امرأة جميلة ، وإني أحبها ، قال : « استمتع بها » (5/209)
باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره (5/210)
1725 - قال مسدد : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن ابن عمر ، « أن عمر كان إذا سمع صوتا ، فزع ، فإذا قيل ختان (1) ، أو عرس سكت » (5/211)
__________
(1) الختان هنا : شهود الختان وهو قطع الجلدة التي تكون على الفرج من الذكر أو الأنثى
1726 - وقال مسدد : حدثنا حماد بن زيد ، عن هشام بن حسان ، « أن محمد بن سيرين كان يعجبه ضرب الدف عند الملاك » (5/212)
1727 - وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد البجلي ، قال : شهدت ثابت بن وديعة ، وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس (1) ، فإذا غناء ، فقال لهم في ذلك ، فقال : « إنه رخص في الغناء في العرس ، والبكاء على الميت في غير نياحة (2) » (5/213)
__________
(1) العرس : الزفاف أعْرَس الرجُل فهو مُعْرِسٌ إذا دَخَل بامْرَأتِهِ عند بِنائِها
(2) النياحة : البكاء بجزع وعويل
1728 - وقال أحمد بن منيع : ثنا أبو قطن ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد : دخلت على عقبة بن عمرو ، وثابت بن يزيد ، وقرظة بن كعب ، وعندهم جوار يغنين وريحان ، قلت : تفعلون هذا ؟ قالوا : « إنه رخص لنا في الغناء في العرس (1) ، والبكاء على الميت من غير نوح (2) » . قال : وحدثنا حسين بن محمد ، ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد : دخلت على أبي مسعود ، وقرظة بن كعب ، ويزيد بن ثابت بن وديعة ، كذا قال ، فذكره ، والمحفوظ : ثابت بن يزيد بن وديعة . وقد أخرجه النسائي من طريق شريك ، عن أبي إسحاق ، فذكر أبا مسعود عقبة بن عمرو ، وقرظة بن كعب حسب (5/214)
__________
(1) العرس : الزفاف أعْرَس الرجُل فهو مُعْرِسٌ إذا دَخَل بامْرَأتِهِ عند بِنائِها
(2) النوح : البكاء بجزع وعويل
1729 - وقال الحارث : حدثنا محمد بن عمر ، ثنا معاذ بن محمد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن واسع بن حبان ، عن أبي سعيد الخدري ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب إبانة النكاح » . قال أبو عبد الله يعني محمد بن عمر الواقدي : يعني إظهاره (5/215)
باب ما يجوز من اللهو (5/216)
1730 - قال الحارث : حدثنا أبو عبيدة ، ثنا أبو معاوية ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الشعبي ، يرفعه ، أنه مر على أصحاب الدركلة فقال : « خذوا يا بني أرفدة ، ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة » قال : فبينما هم كذلك إذ جاء عمر رضي الله عنه ، فلما رأوه تزعروا « (5/217)
باب الحضانة (5/218)
1731 - قال إسحاق : أخبرنا أبو داود الحفري عمر بن سعد ، أنا سفيان ، عن موسى بن عبيدة الربذي ، عن محمد بن كعب القرظي ، أن رجلا من أهل البادية تزوج ابنة عم له ، فولدت له جارية (1) ، فمات عنها ، فخلف (2) عليها رجل من الأنصار ، فقال أولياؤها (3) : لا ندع ابنتنا تكون عندهم ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت الأم : أنا الحامل الحاضن المرضع ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تختارين ؟ » فقالت : أختار الله ورسوله ودار الإيمان ، والمهاجرين والأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تذهبوا بها ما دامت عيني تكلؤها ، وإن بقيت لأضعنها موضعا يقر عينها » قال : فاختصموا إلى أبي بكر ، فقال لها : من تختارين ؟ فقالت مثل القول الأول ، فقضى بها أبو بكر للأولياء ، فقام بلال فقال : يا أبا بكر فقضى بها أبو بكر كما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم « . هذا إسناد ضعيف ومنقطع أيضا (5/219)
__________
(1) الجارية : الفتاة الصغيرة
(2) خلف : تزوج امرأة بعد زوجها وخلفه فيها
(3) الولي : مَنْ يقوم بتحمل المسئولية والوِلايَة وهي القُدْرة على الفِعْل والقيام بالأمور والتصرف فيها والتدبير لها
1732 - وقال مسدد : حدثنا يحيى ، حدثنا مجالد ، ثنا عامر ، عن مسروق ، أن عمر طلق أم عاصم فماتت ، وبقي عاصم في حجر (1) جدته ، فخاصمته (2) إلى أبي بكر الصديق ، فقضى (3) بأن الولد يكون مع جدته ، والنفقة على عمر ، قال : « هي أحق بها » (5/220)
__________
(1) الحجر : الكنف والرعاية والتربية
(2) خاصم : احتكم
(3) القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ.
1733 - وقال ابن أبي عمر : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن نافع بن عجير ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، قال : خرج زيد بن حارثة إلى مكة ، فقدم ببنت حمزة بن عبد المطلب ، فقال جعفر بن أبي طالب : أنا آخذها وأنا أحق بها ، بنت عمي وعندي خالتها ، وإنما الخالة أم وهي أحق ، وقال علي : بل أنا أحق بها ، هي ابنة عمي ، وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي أحق بها ، وإني لأرفع صوتي ليسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجتي (1) قبل أن يخرج ، وقال زيد : بل أنا أحق بها ، خرجت بها وسافرت ، وجئت بها ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ما شأنكم ؟ » فقال علي : بنت عمي ، وأنا أحق بها ، وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تكون معها أحق بها من غيرها ، وقال جعفر : أنا أحق بها يا رسول الله ، ابنة عمي ، وعندي خالتها والخالة أم ، وهي أحق بها من غيرها ، وقال زيد : بل أنا أحق بها يا رسول الله ، أنا خرجت بها ، وتجشمت السفر وأنفقت ، فأنا أحق بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أقضي بينكم في هذا وفي غيره » ، قال علي : فلما قال : « في غيره » قلت : نزل القرآن في رفعنا أصواتنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أما أنت يا زيد بن حارثة فمولاي ومولاهما » قال : قد رضيت يا رسول الله ، « وأما أنت يا جعفر ، فأشبهت خلقي وخلقي ، وأنت من شجرتي التي خلقت منها » قال : قد رضيت يا رسول الله ، « وأما أنت يا علي فصفيي وأميني » . قال يزيد بن الهاد : فذكرت ذلك لعبد الله بن حسن ، فقال : إنه قال : « أنت مني وأنا منك » . قال : رضيت يا رسول الله ، قال : « وأما الجارية فقد قضيت بها لجعفر ، تكون مع خالتها ، والخالة أم » ، قالوا : سلمنا يا رسول الله « (5/221)
__________
(1) الحجة : الدليل والبرهان
باب أوصاف النساء (5/222)
1734 - قال أبو بكر : حدثت عن عبد الله بن إدريس ، عن مطرح هو ابن يزيد ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم » قيل : يا رسول الله ، وما الغراب الأعصم ؟ قال : « الذي إحدى يديه بيضاء » (5/223)
باب العدة (5/224)
1735 - قال مسدد : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عبيد بن عمير ، قال : « ائتمنت المرأة على فرجها » (5/225)
1736 - وقال إسحاق : أخبرنا الفضل بن موسى ، ثنا محمد بن عمرو ، ح ، وقال أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة ، ثنا ابن إدريس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « انتقلي إلى أم شريك ، ولا تفوتينا بنفسك » (5/226)
باب سكنى المعتدة عن الطلاق الثلاث (5/227)
1737 - قال : أخبرنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن المطلقة ثلاثا ، أين تعتد (1) ؟ فقال : في بيت زوجها ، فقلت له : فأين حديث فاطمة بنت قيس ؟ فقال : « تلك امرأة فتنت الناس ، كانت لسنة (2) ، أو قال : » كانت المرأة في لسانها شر على أحمائها « . أخبرنا عبد الرزاق ، ثنا ابن جريج ، أخبرني ميمون بن مهران ، قال : ذاكرت سعيد بن المسيب ، فذكر نحو الأول (5/228)
__________
(1) تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
(2) اللَّسِنة : الفصيحة البليغة
1738 - أخبرنا وكيع ، ثنا جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال : أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها ، فدفعت إلى سعيد بن المسيب ، فسألته عن المطلقة ثلاثا أين تعتد ؟ فقال : في بيت زوجها ، قلت : « فإن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس طلقها زوجها ثلاثا فاعتدت (1) في بيت ابن أم مكتوم » . فقال : « تلك امرأة لسنة » (5/229)
__________
(1) اعتدت : قضت فترة العدة المقررة شرعا وهي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
باب الاستثناء في الطلاق (5/230)
1739 - قال إسحاق : أخبرنا جرير ، عن المغيرة ، قال : أتيت إبراهيم النخعي فقلت : إن رجلا خاصمني ، يقال له سعد ، فذكر الحديث ، قال : ثم قال إبراهيم : أتاني مرة فزعم أنه قال لامرأته : كل امرأة له طالق ثلاثا غيرك ، فقلت : إن شريحا كان يقول : إذا بدأ بالطلاق فقد وقع (1) عليها ، فبلغني أنه حين خرج قال : هل هذا إلا رأي الرجال ، ثم بلغني أنه تورع عنها فتركها ، قال جرير : فلقيت سعيدا الزبيدي فسألته عن هذا ، فقال : أما إني سألت سعيد بن جبير ، فقال : لا تطلق ، ثم قال الزبيدي : « أما إني لو كنت يومئذ على حال مما عليه اليوم ما طلقتها » (5/231)
__________
(1) وقع : جامع
1740 - وقال إسحاق : أخبرنا يحيى بن يحيى ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن حميد بن مالك اللخمي ، عن مكحول ، عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معاذ ، ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ، ولا خلق شيئا على وجه الأرض أبغض (1) إليه من الطلاق ، فإذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله ، فهو حر ، ولا استثناء له ، وإذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، فله استثناؤه ، ولا طلاق فيه » . هذا منقطع . قال أبو يعلى : حدثنا داود بن رشيد ، ثنا إسماعيل بن عياش ، به (5/232)
__________
(1) البغض : عكس الحب وهو الكُرْهُ والمقت
باب طلاق السكران (5/233)
1741 - قال مسدد : حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبان بن عثمان ، عن أبيه قال : « طلاق السكران لا يجوز » (5/234)
باب المحلل (5/235)
1742 - قال مسدد : حدثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني عبد الله بن شريك ، سمعت ابن عمر يقول في الرجل يتزوج المرأة يحللها ، قال : « هما زانيان ، وإن مكثا عشر سنين ، أو عشرين سنة ، إذا علم أنه يتزوجها لذلك » (5/236)
باب النهي عن التلاعب بالطلاق ، والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده (5/237)
1743 - قال أبو بكر : حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد الدالاني ، عن العلاء ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، قال : بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد (1) عليهم ، فأتاه ، فذكر ذلك ، فقال : « يقول أحدكم : قد تزوجت ، قد طلقت ، وليس كذا عدة المسلمين ، طلق المرأة في قبل عدتها (2) » (5/238)
__________
(1) الوجد : الغضب ، والحزن والمساءة وأيضا : وَجَدْتُ بِفُلانَة وَجْداً، إذا أحْبَبْتها حُبّا شَديدا.
(2) العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
1744 - وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، كان رجل يقول : قد طلقتك ، قد راجعتك ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ما بال (1) رجال يلعبون بحدود الله » (5/239)
__________
(1) ما بال كذا : ما شأنه
1745 - وقال أحمد بن منيع : ثنا يزيد ، أنا هشام هو ابن حسان ، عن محمد هو ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي ، قال : ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبدا ؟ . هذا إسناد صحيح (5/240)
باب النية في الطلاق (5/241)
1746 - قال مسدد : حدثنا حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن شهر ، أن رجلا خطب امرأة ، فقالوا : لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا ، فقال : اشهدوا أني طلقت ثلاثا ، فلما دخل على المرأة ادعوا (1) الطلاق ، فقال لهم : كيف قلت ؟ قال : قلنا : لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا ، فطلقت ثلاثا ، فقال : ألستم تعلمون أني تزوجت فلانة بنت فلان فطلقتها ، وفلانة كانت تحتي فطلقتها ، حتى عد ثلاثا ، قالوا : ما هذا أردنا ، فوفد شقيق بن ثور إلى عثمان فأمروه أن يسأل عثمان عن ذلك ، فلما قدم سأله ، فأخبر أنه سأل عثمان فقال : « له نيته » (5/242)
__________
(1) الادعاء : الزعم
باب كنايات الطلاق (5/243)
1747 - قال مسدد : حدثنا يحيى ، عن شعبة ، حدثني أبو حصين ، عن يحيى بن وثاب ، سمعت مسروقا ، يقول : سمعت ابن مسعود ، يقول : « إذا قال : أمرك بيدك ، واستفلحي بأمرك ، وقد وجهتك لأهلك ، إن قبلوها فواحدة بائنة (1) » (5/244)
__________
(1) الطلاق البائن : هو الذي لا يَمْلك الزوجُ فيهِ اسْترجاع المرأة إلا بعقد جديد
1748 - وقال مسدد : حدثنا يحيى ، عن مالك ، حدثني سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن عمه خارجة بن زيد : جاء ابن أبي عتيق إلى زيد بن ثابت وهو يبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ قال : ملكت (1) امرأتي أمرها ففارقتني ، فقال : ما حملك على ذلك ؟ قال : القدر ، قال : « هي واحدة ، إن شئت راجعتها ، وإن شئت تركتها » (5/245)
__________
(1) ملك امرأته أمرها : جعل لها الاختيار في الطلاق
1749 - وقال مسدد : حدثنا علي بن مسهر ، ثنا حجاج ، عن نافع ، عن ابن عمر في الحرام : « إن كان نوى (1) طلاقا فهو طلاق ، وإن لم يكن نوى طلاقا فيمين يكفرها » (5/246)
__________
(1) نوى الأمر : قصده وعزم عليه
1750 - وقال مسدد : حدثنا بشر هو ابن المفضل ، ثنا سوار بن عبد الله ، حدثني أبو ثمامة ، وامرأة من أهلنا ، أن كنانة بن ثور كان عنده امرأة قد ولدت له أولادا في الجاهلية ، فقال لها : ما فوق نطاقك (1) محرم ، فخاصمته (2) إلى الأشعري ، فقال : ما أردت ؟ قلت : الطلاق ، قال : « فقد أبانها منك » (5/247)
__________
(1) النطاق : كل ما يشد به الوسط من ثوب وغيره وهو ثوب تلبسه المرأة وتشد به وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض وليس له ساقان
(2) خاصم : احتكم
باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى (5/248)
1751 - قال إسحاق : أخبرنا عبد الأعلى ، ثنا هشام ، عن محمد ، عن علقمة ، قال : كنا مع ابن مسعود فجاءه رجل فقال : رجل قال لامرأته : هي طالق ثمانيا ؟ فقال : أبمرة واحدة قلتها ؟ قال : نعم ، قال : تريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم ، قال : هو كما قلت ، ثم جاء آخر فقال : رجل قال لامرأته : الليلة هي طالق عدد النجوم ؟ قال : أبمرة قلتها ؟ قال : نعم ، قال : فتريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم ، فذكر ابن مسعود نساء أهل الأرض عند ذلك بشيء لا أحفظه ، ثم قال : يبين (1) الله لكم كيف الطلاق ، فمن طلق كما أمره الله بين (2) له ، ومن لبس (3) به جعلنا بلبسه ، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله ، هو كما يقولون . هذا إسناد موقوف ، وهو صحيح إن كان محمد بن سيرين سمعه من علقمة ، وقد وقع التصريح بتحديثه بهذا له الحديث في رواية البيهقي (5/249)
__________
(1) يبين : يوضح
(2) بين : وضح وأظهر
(3) ألبس عليه الأمر : اشتبه واختلط
1752 - وقال إسحاق : أخبرنا عبد الرزاق ، أبنا ابن جريج ، أخبرني الحسن بن مسلم ، عن ابن شهاب ، عن ابن عباس ، قال : « التي لم يدخل بها إذا جمع الثلاث عليها وقعت » ، قال : فذكرت ذلك لطاوس فقال : أشهد أني سمعت ابن عباس يجعلها واحدة ، قال : وقال عمرو : واحدة وإن جمعهن « (5/250)
1753 - وبه إلى ابن جريج ، أخبرني داود بن أبي هند ، عن يزيد بن أبي مريم ، عن أبي عياض ، عن ابن عباس ، قال : « التي لم يدخل بها ، والتي دخل بها في الثلاث سواء » (5/251)
1754 - أخبرنا عبد الله بن إدريس ، سمعت عبيد الله بن الوليد ، يحدث ، عن داود بن إبراهيم بن عبادة بن الصامت ، قال : طلق رجل من أجدادي امرأته ألفا ، فأتى بنوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا ، بانت (1) منه بثلاث ، وسائرها عدوان . . . الله هذا » (5/252)
__________
(1) بانت المرأة : انفصلت عن زوجها وأصبحت مُحَرَّمَةً عليه
باب إمضاء الطلاق في الهزل (5/253)
1755 - قال الحارث : حدثنا بشر بن عمر ، ثنا ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق (1) ، فمن قالهن فقد وجبن » (5/254)
__________
(1) العتاق : عتق العبيد وتحرير رقابهم من الرق
1756 - وقال أحمد بن منيع : حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن عبادة بن الصامت ، قال : كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق امرأته ويقول : كنت لاعبا ، ويعتق مملوكه ويقول : كنت لاعبا ، ويزوج ابنته ويقول : كنت لاعبا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من قالهن لاعبا فهي جائزات عليه : الطلاق ، والعتاق (1) ، والنكاح » فأنزل الله عز وجل في ذلك ولا تتخذوا آيات الله هزوا (2) « (5/255)
__________
(1) العتاق : عتق العبيد وتحرير رقابهم من الرق
(2) سورة : البقرة آية رقم : 231
باب المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح ، وتذوق العسيلة (5/256)
1757 - قال أبو يعلى : حدثنا زكريا بن يحيى ، ثنا هشيم ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله أو الفضل بن العباس ، أن الغميصاء أو الرميصاء ، جاءت تشكو زوجها ، فقالت : إنه لا يصل إليها ، فقال : كذبت يا رسول الله ، إني لأفعل ، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تحل له حتى تذوق عسيلتها (1) » (5/257)
__________
(1) العسيلة : كناية عن لذة الجماع
1758 - وقال أبو يعلى : حدثنا عبيد الله بن عمر ، ثنا يحيى بن زكريا ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن عمر ، مثل حديث قبله : « لا تحل له ، حتى تذوق العسيلة » (5/258)
1759 - وقال أبو يعلى : حدثنا مجاهد بن موسى ، ثنا مروان بن معاوية ، ثنا أبو عبد الملك المكي ، أنا عبد الله بن أبي مليكة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العسيلة : الجماع » (5/259)
1760 - حدثنا سريج بن يونس ، ثنا مروان ، به ، وزاد : عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة ، « أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عنى بالعسيلة النكاح » (5/260)
باب : لا طلاق قبل النكاح (5/261)
1761 - قال إسحاق : أخبرنا عبد الرزاق ، ثنا ابن جريج ، قال : حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « لا طلاق قبل نكاح » قال ابن جريج : وقال عمرو بن شعيب : عن طاوس ، عن معاذ بن جبل ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (5/262)
1762 - أخبرنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عمن سمع طاوسا ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك » وأخرجه البزار ، ثنا يوسف بن موسى ، حدثنا أيوب بن سويد ، عن ابن أبي ذئب ، به . وقال البزار : ويروى عن ابن أبي ذئب ، عمن حدثه ، عن محمد ، وعطاء (5/263)
1763 - وقال الحارث : حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن أبي عثمان ، عن أبي عتيق ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا طلاق قبل نكاح » الحديث (5/264)
1764 - وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا ابن أبي ذئب ، حدثني من ، سمع عطاء ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق لمن لم ينكح ، ولا عتق لمن لم يملك » . قال : وحدثنا اليمان أبو حذيفة ، عن أبي عتيق ، عن جابر ، مثل حديث ابن عياش . قال : وحدثنا خارجة بن مصعب ، ثنا حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، به (5/265)
1765 - وقال عبد بن حميد : ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، ثنا عبد العزيز بن المطلب ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن معاذ بن جبل ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا طلاق لمن لم ينكح ، ولا عتاق لمن لم يملك ، ولا نذر في معصية الله » (5/266)
باب كراهية الطلاق (5/267)
1766 - قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن المنهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا بشر بن نمير ، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن أبي أمامة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في التزويج ، فقال : يا رسول الله ، إني تزوجت مليا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « تزوج ولا تطلق ، فإن الله يبغض (1) الذواقين والذواقات » (5/268)
__________
(1) البغض : عكس الحب وهو الكُرْهُ والمقت
باب عدد الطلاق (5/269)
1767 - قال الحارث : حدثنا سعيد بن سليمان ، ثنا حماد ، عن إسماعيل بن سميع ، عن أبي رزين ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : سمعت الله يقول : الطلاق مرتان (1) ، فأين الثالثة ؟ قال : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » (5/270)
__________
(1) سورة : البقرة آية رقم : 229
باب الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء (5/271)
1768 - قال إسحاق : أخبرنا عبد الرزاق ، ثنا ابن عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص ، أنه قال : يا رسول الله ، من أنا ؟ قال : « أنت سعيد بن مالك بن وهب بن مناف بن زهرة ، من قال غير ذلك فعليه لعنة الله » (5/272)
باب المرأة لآخر أزواجها في الآخرة (5/273)
1769 - قال أبو يعلى : حدثنا إسماعيل بن عبد الله القرشي ، ثنا أبو المليح ، عن ميمون بن مهران : خطب معاوية أم الدرداء ، فأبت أن تتزوجه ، قالت : سمعت أبا الدرداء يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المرأة لآخر أزواجها » ، ولست أريد بأبي الدرداء بدلا (5/274)
باب القافة (5/275)
1770 - قال إسحاق : أخبرنا سفيان بن عيينة ، قال : سمع عبيد الله بن أبي يزيد ، أباه يقول : أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة ، وهو في الحجر ، قال : فذهبت معه إليه ، وقد أدرك الجاهلية ، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ، قال سفيان : وكان أهل الجاهلية ليس لنسائهم عدة (1) ، إذا مات الرجل انطلقت المرأة فنكحت ولم تعتد (2) ، قال : فسأله عن النطفة (3) ، فقال : أما النطفة فمن فلان ، وأما الولد فعلى فراش فلان ، فقال عمر : « صدق ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش » ، فلما أدبر الرجل قال : أخبرنا عن بناء الكعبة ، فقال : إن قريشا نفرت لبناء الكعبة واستقرضت ، فقال عمر : صدقت . قلت : روى أحمد ، وابن ماجة ، وغيرهما المرفوع منه فقط . ورواه ابن أبي عمر في مسنده ، عن ابن عيينة ، مثل رواية إسحاق بطوله . وروى أيضا من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن عمر شيئا منه (5/276)
__________
(1) العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
(2) تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
(3) النطفة : المني
1771 - وقال أبو يعلى : حدثنا داود بن رشيد ، ثنا أبو تميلة ، سمعت محمد بن إسحاق ، قال : ادعى نصر بن الحجاج عبد الله بن رباح مولى خالد بن الوليد ، فقام عبد الرحمن بن خالد فقال : مولاي ، ولد على فراش أبي ، فقال نصر : أخي ، هو وبناتي بمنزلة ، قال : فطالت خصومتهم ، فدخلوا على معاوية وفهر تحت رأسه ، فادعيا ، فقال معاوية : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الولد للفراش (1) ، وللعاهر (2) الحجر (3) » ، قال نصر : فأين قضاؤك هذا يا معاوية في زياد ؟ فقال معاوية : قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من قضاء معاوية ، فكان عبد الله بن رباح لا يجيب نصرا إلى ما ادعاه ، فقال نصر : أبا خالد خذ مثل مالي وراثة وخذني أخا عند الهزاهز شاهدا أبا خالد ، مال ثري ومنصب سني وأعراق نهرك صاعدا أبا خالد ، لا تجعلن بناتنا إماء لمخزوم ، وكن مواجدا أبا خالد ، إن كنت تخشى ابن خالد فلم يكن الحجاج يرهب خالدا أبا خالد ، لا نحن نار ، ولا هم جنان ترى فيها العيون رواكدا (5/277)
__________
(1) الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى
(2) العاهر : الزاني
(3) الحجر : الرجم بالحجر والخيبة والحرمان ولا شيء له في الولد
باب المتعة (5/278)
1772 - قال ابن أبي عمر : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، سمعت ابن عباس وأنا قائم عند رأسه يقول ، ورجل يقول له : إن معاوية ينهى عن المتعة (1) ، فقال ابن عباس : « انظروا ، فإن كان في كتاب الله فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يكن في كتاب الله ، فهو كما يقول » . هذا حديث صحيح موقوف ، وأراد بقوله في كتاب الله قوله : فما استمتعتم به منهن (2) الآية ، وبها احتج ابن مسعود ، كما وقع في البخاري عنه (5/279)
__________
(1) المتعة : نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة وبأجر معلوم
(2) سورة : النساء آية رقم : 24
1773 - وقال الحارث : حدثنا بشر بن عمر ، ثنا نافع بن عمر ، عن ابن أبي مليكة ، أن عائشة ، كانت إذا سئلت عن المتعة (1) ، قالت : « بيني وبينهم كتاب الله » ، قال الله : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم (2) الآية ، قالت : « فمن ابتغى (3) غير ما زوجه الله ، أو ملكه فقد عدا » (5/280)
__________
(1) المتعة : نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة وبأجر معلوم
(2) سورة : المؤمنون آية رقم : 5
(3) الابتغاء : الاجتهاد في الطلب والمراد طلب ثواب الله وفضله
1774 - قال الحارث : حدثنا بشر بن عمر ، ثنا عكرمة بن عمار ، حدثني عبد الله بن سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « هدم المتعة (1) النكاح ، والطلاق ، والعدة ، والميراث » . هكذا قال بشر بن عمر (5/281)
__________
(1) المتعة : نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة وبأجر معلوم
1775 - وقال أبو يعلى : حدثنا أبو موسى ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا عكرمة بن عمار ، أخبرني سعيد ، عن أبي هريرة : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فنزلنا ثنية الوداع ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح ونساء تبكين ، فقال : « ما هذا ؟ » ، فقيل : نساء تمتع منهن فهن يبكين ، فقال : « حرام ، أو قال : » هدم ، المتعة (1) النكاح ، والطلاق ، و العدة ، والميراث « (5/282)
__________
(1) المتعة : نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة وبأجر معلوم
1776 - وقال مسدد : حدثنا يحيى ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت نافعا ، يحدث ، عن ابن عمر ، قال : قال عمر : « لو كنت تقدمت في متعة (1) النساء لرجمت (2) » (5/283)
__________
(1) المتعة : نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة وبأجر معلوم
(2) الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
باب الاستبراء ، والترغيب في الإماء (5/284)
1777 - قال إسحاق : أخبرنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : « إذا اشتراها عذراء ، فإن شاء لم يستبرئها (1) » . قال أبو أيوب : يعني ذلك في المسبية (5/285)
__________
(1) استبرأ المرأة : تَبَيَّن حالَها هل هي حامل أم لا وطَلَب بَراءَتها من الحَمْل ، أو لم يَطَأْها حتى تحِيضَ
1778 - وقال أبو بكر : حدثنا أبو أسامة ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، ثنا القاسم ، ومكحول ، عن أبي أمامة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ (1) الحبالى حتى يضعن » . وقال أبو يعلى : حدثنا أبو معمر الهذلي إسماعيل بن إبراهيم ، ثنا أبو أسامة ، فذكره مطولا (5/286)
__________
(1) الوطء : الجماع والنكاح والزواج
1779 - وقال ابن أبي عمر : ثنا بشر هو ابن السري ، ثنا الزبير بن سعيد الهاشمي ، حدثني ابن عم لي من بني هاشم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « عليكم بالسراري ، فإنهن مباركات الأرحام » . هذا مرسل لا بأس بإسناده ، وقد روي موصولا من حديث أبي الدرداء ، أخرجه الحاكم ، وإسناده واه جدا ، حتى أخرجه ابن الجوزي في موضوعاته (5/287)
1780 - وقال أبو يعلى : حدثنا زحمويه ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن يحيى بن سعيد ، أخبرني الثقة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ (1) الحبالى ، وقال : « تسقي زرع غيرك ؟ » (5/288)
__________
(1) الوطء : الجماع والنكاح والزواج
1781 - وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا رباح بن أبي معروف ، عن عطاء ، عن جابر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ (1) النساء الحبالى من السبي (2) » (5/289)
__________
(1) الوطء : الجماع والنكاح والزواج
(2) السبي : الأسرى من النساء والأطفال
1782 - وقال الحارث : ثنا العباس بن الفضل ، ثنا حميد بن الأسود ، ويزيد بن إبراهيم ، عن حميد ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استبرأ (1) صفية « ، فقيل له : من أمهات المؤمنين ، أو من أمهات الأولاد ؟ قال : » من أمهات المؤمنين « (5/290)
__________
(1) استبرأ المرأة : تَبَيَّن حالَها هل هي حامل أم لا وطَلَب بَراءَتها من الحَمْل ، أو لم يَطَأْها حتى تحِيضَ
باب سفر المعتدة (5/291)
1783 - قال مسدد : حدثنا حصين بن نمير ، ثنا ابن أبي ليلى ، عن عطاء : « ضمت عائشة أم كلثوم أختها امرأة طلحة بن عبيد الله ، فحجت بها في عدتها (1) » (5/292)
__________
(1) العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
باب انقضاء العدة بالوضع (5/293)
1784 - قال إسحاق : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن ميمون بن مهران ، عن أبيه ، قال : كانت أم كلثوم بنت عقبة تحت الزبير بن العوام ، فخرج إلى الصلاة ، وقد ضربها الطلق ، فكتمته ، فقالت : طيب (1) قلبي بتطليقة ، فطلقها ، ورجع وقد وضعت ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله فقال : « بلغ الكتاب (2) أجله (3) ، اخطبها إلى نفسها » فقال : ما لها خدعتني (4) ، خدعها الله (5/294)
__________
(1) طابَت نفسُه بالشيء : إذا سَمَحت به من غير كَراهة ولا غَضَب
(2) الكتاب : الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة وسماها كتابا إذ قد حده وفرضه كتاب الله
(3) الأجل : هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل ، والحين والزمان ، والأجل العُمر
(4) الخداع : المكر والحيلة
باب الجمع بين الأختين بملك اليمين ، والمرأة وبنتها بملك اليمين (5/295)
1785 - قال مسدد : حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن أبي عون ، عن أبي صالح الحنفي ، أن ابن الكواء سأل عليا عن الأمتين الأختين ، فقال : « أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، ولا أفعله أنا ، ولا أحد من أهل بيتي ، ولا أحله ، ولا أحرمه » (5/296)
1786 - وقال أبو يعلى : حدثنا علي بن الجعد ، ثنا شعبة ، عن أبي عون ، سمعت أبا صالح ، قال : قال علي : « سلوني فإنكم لا تسألون مثلي ، ولن تسألوا مثلي » ، فقال ابن الكواء : أخبرنا عن الأختين المملوكتين ، وعن بنت الأخ من الرضاعة ؟ فقال : سل عما يعنيك ، فإنك ذاهب في التيه (1) ، فقال : إنما أسألك عما لا نعلم ، فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه ، قال : « أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، ولا آمر به ، ولا أنهى عنه ، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي » (5/297)
__________
(1) التيه : الحيرة والضلال
1787 - وقال مسدد : حدثنا يحيى ، عن مالك ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أن عثمان ، سئل عن الأختين الأمتين ، من ملك اليمين ، فقال : « أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، وما أحب أن أصنعه » ، فبلغ ذلك رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو كنت ألي شيئا من أمور المسلمين ، ثم أنبئت بهذا جعلته نكالا « . قال الزهري : أراه عليا (5/298)
1788 - وبه ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، سئل عمر عن المرأة وابنتها من ملك اليمين ، فقال : « ما أحب أن أجيزهما جميعا ، وأنهى عنهما جميعا » (5/299)
1789 - وقال مسدد : حدثنا يحيى ، عن ابن جريج ، سمعت ابن أبي مليكة يحدث ، أن معاذ بن عبيد الله بن معمر سأل عائشة فقال : إن لي جارية (1) أصبتها ، ولها ابنة قد أدركت ، أفأحييها ؟ فنهته عنها ، فقال : لا ، إلا أن تقولي : حرام فقالت : « لا يفعله من أهلي أحد ، ولا من أطاعني » ، قال ابن أبي مليكة : وسئل عنها ابن عمر فنهى عنها (5/300)
__________
(1) الجارية : الأمة المملوكة أو الشابة من النساء
باب في اللعان وفي الغيرة (5/301)
1790 - قال إسحاق : أخبرنا النضر بن شميل ، ثنا أبو معشر ، عن عبد الوهاب بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة ، عن أبيه ، عن جده ، عن سعد بن عبادة ، قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءه رجل فقال : إن وجدت على بطن امرأتي رجلا أضربه بالسيف ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أي بينة (1) أبين من السيف ؟ » ، ثم رجع عن قوله فقال : « كتاب الله وشاهد » ، فقال سعد بن عبادة : أي بينة أبين من السيف ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كتاب الله وشاهد » ، فقال سعد : أي بينة أبين من السيف ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الأنصار ، هذا سعد قد استفزته الغيرة حتى خالف كتاب الله » فقال رجل من الأنصار : إن سعدا غيور (2) ، ما تزوج ثيبا (3) قط (4) ، ولا قدر رجل منا أن يتزوج امرأة طلقها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن سعدا غيور ، وأنا غيور ، والله أغير مني » ، فقال رجل من الأنصار : علام يغار الله ؟ فقال : « على رجل مجاهد في سبيل الله يخالف إلى أهله » . فيه انقطاع فيما أظن ، وأبو معشر ضعيف (5/302)
__________
(1) البينة : الدليل والبرهان الواضح
(2) غيور : فعول من الغيرة ، وهي الحمية والأنفة ، يقال : رجل غيور وامرأة غيور
(3) الثيّب : مَن ليس ببكر، ويقع علي الذكر والأنثى، رَجُل ثُيّب وامرأة ثيب، وقد يُطْلق على المرأة البالغة وإن كانت بكْرا، مجَازا واتّساعا.
(4) قط : بمعنى أبدا ، وفيما مضى من الزمان
1791 - وقال أبو يعلى : أخبرنا عمر بن شبة ، ثنا محمد بن عثمة هو ابن خالد بن عثمة ينسب إلى جده ، حدثني موسى بن يعقوب هو الزمعي ، عن يزيد بن عبد الله بن وهب ، أن أباه أخبره ، عن أم سلمة ، أن نبي الله كان يدخل على أزواجه كل غداة (1) ، فيسلم عليهن ، فكانت منهن امرأة عندها عسل ، فكان إذا دخل عليها أحضرت له منه شيئا ، فيمكث عندها ، وإن عائشة وحفصة وجدتا (2) من ذلك ، فلما دخل عليهما ، قالتا : يا رسول الله ، نجد منك ريح مغافير (3) قال : فترك ذلك العسل (5/303)
__________
(1) الغداة : ما بين الفجر وطلوع الشمس
(2) الوجد : الغضب ، والحزن والمساءة وأيضا : وَجَدْتُ بِفُلانَة وَجْداً، إذا أحْبَبْتها حُبّا شَديدا.
(3) المغافر والمغافير : صمغ يسيل من شجر العرفط حلو غير أن رائحته ليست بطيبة
1792 - قال إسحاق : أخبرنا روح بن عبادة ، ثنا حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن أبي عدي الكندي وهو والد عدي بن أبي عدي ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : يا زيد بن ثابت ، أما علمت أنا كنا نقرأ فيما نقرأ أن : ( لا تنتفوا من آبائكم فإنه كفر بكم ) ؟ ، قال : بلى (5/304)
1793 - قال إسحاق : أخبرنا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ، قال : لما كان من شأن المتلاعنين (1) عند النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما أحب أن أكون أول الأربعة » (5/305)
__________
(1) المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محددة
1794 - وقال الحارث : حدثنا محمد بن عمر ، ثنا الضحاك بن عثمان ، عن عمران بن أبي أنس ، قال : سمعت عبد الله بن جعفر ، يقول : « لاعن (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته ، وهو عويمر بن الحارث ، فلاعن بينهما على حمل » (5/306)
__________
(1) اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
باب الظهار (5/307)
1795 - قال مسدد : حدثنا يحيى ، عن مالك ، عن سعيد بن عمرو بن سليم ، سألت القاسم بن محمد عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ؟ قال : أتى رجل عمر فقال : إني قلت : إن تزوجت فلانة فهي ظهار (1) ، فقال : « إن تزوجتها وأردت أن تمسكها فكفر (2) » وحدثنا يحيى ، عن ابن عجلان ، حدثني يعقوب الأشج ، عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ، أو قال : ظاهر منها فأتى أهله ليلا . . . ، فذكر الحديث بطوله مرسلا (5/308)
__________
(1) الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
(2) الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
1796 - وقال الحارث : حدثنا أحمد بن إسحاق ، ثنا وهيب ، ثنا أيوب ، عن أبي يزيد المديني ، أن امرأة من بني بياضة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوسق (1) من شعير ، أو قال : بنصف وسق من شعير ، شك أيوب ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للذي ظاهر (2) من امرأته فقال : « تصدق بهذا ، فإنه يجزئ (3) مكان كل نصف صاع (4) من حنطة صاع من شعير » (5/309)
__________
(1) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
(2) الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
(3) يجزئ : يكفي ويغني ويقضي
(4) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
1797 - وقال إسحاق : أخبرنا عبد الله بن نمير ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رجلا ظاهر (1) من امرأته فرآها في القمر فأعجبته ، فوقع عليها ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره فقال : « أليس قد قال الله تعالى : من قبل أن يتماسا (2) ؟ » فقال : رأيتها فأعجبتني فقال : « أمسك حتى تكفر » (5/310)
__________
(1) الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
(2) سورة : المجادلة آية رقم : 3
باب الإيلاء (5/311)
1798 - قال مسدد : حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة ، عن عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : « كان إيلاء (1) الجاهلية السنة والسنتين ، وأكثر من ذلك ، فوقت الله لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء » وقال عطاء : فإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها فليس بإيلاء (5/312)
__________
(1) الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
باب التزوج بأهل الكتاب (5/313)
1799 - وقال مسدد : حدثنا عيسى بن يونس ، ثنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن علي بن أبي طلحة ، قال : أراد كعب بن مالك أن يتزوج يهودية ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهاه وقال : « إنها لا تحصنك (1) » . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا عيسى بن يونس ، به (5/314)
__________
(1) لا تحصن : لا تعف
باب تخيير من أسلم على أكثر من أربع نسوة منهن (5/315)
1800 - وقال الحارث : حدثنا محمد بن عمر الواقدي ، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري هو المخرمي ، عن عبد الله بن أبي سفيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس : « أسلم غيلان وتحته عشر نسوة ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ، ويفارق سائرهن (1) ، وأسلم صفوان وعنده ثمان نسوة ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا ، ويفارق سائرهن » (5/316)
__________
(1) سائر : باقي
باب الرضاع (5/317)
1801 - قال الحارث : حدثنا عمر بن صالح ، عن صالح بن نافع ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يذهب عني مذمة (1) الرضاع ؟ فقال : « الغرة » يعني العبد والأمة (5/318)
__________
(1) مذمة الرضاع : المراد الحق اللازم بسبب الرضاع
1802 - قال مسدد : حدثنا يحيى ، عن حميد الطويل ، عن الحسن ، قال : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : لو تزوجت بنت حمزة قال : « إنها ابنة أخي من الرضاعة ، وإن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب » (5/319)
1803 - وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا خارجة بن مصعب ، عن حرام بن عثمان ، عن ابن أبي عتيق ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا رضاع بعد فصال (1) ، ولا يتم بعد احتلام » . . . الحديث . وقال أبو يعلى : حدثنا أبو سلمة ، ثنا مخلد ، عن ابن جريج ، عن مطرف ، عن حرام بن عثمان ، به (5/320)
__________
(1) الفصال : الفطام
1804 - وقال ابن أبي عمر : حدثنا بشر هو ابن السري ، ثنا هشام بن إسماعيل القرشي السهمي ، عن أخيه زيد أو زياد بن إسماعيل : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسترضع الحمقاء ، وقال : « إن اللبن يشبه » (5/321)
1805 - وقال ابن أبي عمر : حدثنا مروان ، عن إسماعيل ، سمعت قيسا : قال المغيرة بن شعبة : « لا تحرم العيفة ، قلنا : وما العيفة ؟ قال : المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها ، فترضعها جارتها المرة والمرتين » (5/322)
1806 - وقال الحارث : حدثنا محمد بن عمر ، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « استرضعوا في مزينة ، فإنهم أهل أمانة » (5/323)
باب النفقات تقدمت قصة عاصم بن عمر في الحضانة (5/324)
1807 - قال إسحاق : أخبرنا النضر ، ثنا أبو إبراهيم المدني وهو محمد بن أبي حميد ، حدثني عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه ، قال : خرج عمرو بن أمية في السوق ، فبينما هو يساوم بمرط إذ طلع عليه عمر بن الخطاب ، فقال : ما هذا يا عمرو ؟ قال : أريد أن أشتريه ثم أتصدق به ، فقال : أنت إذا أنت ، فبعد عمر ، فابتاعه عمرو فدخل على زوجته ، فقال : تصدقت به عليك ، ثم خرج إلى السوق ، فجلس في مجلسه ، فلقيه عمر بن الخطاب فقال : ما فعل المرط ؟ ، فأخبره ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة » . فقال عمر : لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فنادى من الباب : يا أمتاه ، فقالت : لبيك يا عمرو ، ما لك ؟ فقال : إن عمر يقول : لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنشدك الله ، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة » ؟ فقالت : اللهم نعم . وقال إسحاق : أخبرنا أبو عامر العقدي ، ثنا محمد بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن عمرو بن أمية ، عن أبيه ، أن عمرو بن أمية خرج إلى السوق ، فساوم بمرط . . . فذكر مثله ، وقال : فأتيت عائشة ، فقال عمرو : يا أمتاه . وقال عبد الله بن شيرويه راوي مسند إسحاق عنه : حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو بكر بن أبي الأسود ، ثنا حميد بن أبي الأسود ، عن محمد بن أبي حميد ، حدثني عبد الله بن عمرو بن أمية ، عن أبيه ، عن جده ، أنه خرج إلى السوق يسوم بمرط . فذكر الحديث نحوه ، وذكر عائشة في الحديث . قلت : محمد بن أبي حميد ضعيف ، وليس لقوله : عن جده ، في هذا الإسناد الأخير معنى . والحديث عن عمرو بن أمية قد أخرجه أحمد : حدثنا عبد الوهاب بن همام ، ثنا محمد بن أبي حميد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره ، ولم يذكر القصة ولا حديث عائشة . وليس لأمية صحبة ، كما بينته في كتابي في الصحابة . وقد رواه الطيالسي ، عن محمد بن أبي حميد ، كما قال أبو عامر والنضر . ورواه النسائي في السنن الكبرى من وجه آخر ، من رواية الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية ، عن أبيه ، عن عمرو به (5/325)
1808 - ورواه أبو يعلى الموصلي : ثنا محمد بن عباد ، ثنا حاتم ، ثنا يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية ، عن أبيه ، عن عمرو بن أمية ، قال : مر عثمان بن عفان ، أو عبد الرحمن بن عوف بمرط فاستغلاه ، فمر به عمرو بن أمية ، فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث ، فمر به عثمان ، أو عبد الرحمن بن عوف ، فقال : ما فعل المرط (1) ؟ قال عمرو : تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة ، فقال : « إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة » ؟ فقال عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك ، فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « صدق عمرو ، كل ما صنعته إلى أهلك صدقة » (5/326)
__________
(1) المرط : كساء من صوف أو خز أو كتان
1809 - وقال عبد بن حميد : حدثنا عمرو بن سعيد الدمشقي ، ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، عن مكحول ، عن أم أيمن ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أهله قال : « أنفق على أهلك من طولك (1) ، ولا ترفع عصاك عنهم ، وأخفهم في الله عز وجل » . قال أبو يعلى : حدثنا أبو بكر بن زنجويه ، حدثنا أبو مسهر ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، به . وقال عبد بن حميد : حدثنا عمر ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، أن الموصى بهذه الوصية ثوبان (5/327)
__________
(1) الطول : السعة
1810 - قال أبو داود الطيالسي : ثنا محمد بن أبي حميد ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كانت له بنتان ، أو أختان ، أو ذواتا قرابة ، فأنفق عليهما حتى يكفيهما ، أو يغنيهما الله من فضله ، له حجاب (1) من النار » (5/328)
__________
(1) الحجاب : الحاجز والمانع والساتر
1811 - وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة : ثنا معاوية بن عمرو ، ثنا أبو إسحاق ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن مسلم بن يسار : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية (1) ، فاستأذنه شاب أن يخرج فيها : « هل تركت في أهلك من كاهل (2) ؟ » قال : لا أعلمه ، وهم صبيان صغار ، قال : « ارجع إليهم ، فإن فيهم مجاهدا حسنا » (5/329)
__________
(1) السرية : هي طائفةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربَعمائة تُبْعث سرا إلى العَدوّ، وجمعُها السَّرَايا، وقد يراد بها الجنود مطلقا
(2) الكاهل : أي مُسنٍ حليم عاقل
1812 - وقال أبو يعلى الموصلي : ثنا بشر بن الوليد ، ثنا مسور بن الصلت ، ثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « وما أنفق الرجل على أهله ، وولده ، وماله ، كتب له به صدقة ، وما وقى (1) به المرء عرضه كتب له به صدقة » قال : « وفي كل نفقة مؤمن في غير معصية فعلى الله خلفها ضامنا إلا نفقة في بنيان » فقلنا لجابر : يا أبا عبد الله ، ما أراد بقوله : « وما وقى به المرء عرضه » ؟ قال : يعطي الشاعر وذا اللسان ، قال : كأنه يقول : الذي يتقي به لسانه (5/330)
__________
(1) وَقَيْت الشَّيء : إذا صُنْتَه وسَتَرْتَه عن الأذى، وحميته