صدر هذا الكتاب آليا بواسطة الموسوعة الشاملة
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة الموسوعة الشاملة على الإنترنت)
الكتاب : النكت والعيون |
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120)
{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ } قيل إنها نزلت في قوم من المسلمين صافوا بعض المشركين من اليهود والمنافقين المودة لمصاحبة في الجاهلية فَنُهُوا عن ذلك . (1/254)
والبطانة هم خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره ، والأصل البطن ، ومنه بطانة الثوب لأنها تلي البطن .
{ لاَ يِأْلُونَكُمْ خَبَالاً } أي لا يقصرون في أمركم . والخبال : النَّكال ، وأصله الفساد ومنه الخبل الجنون .
{ وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ } فيه تأويلان :
أحدهما : ودوا إضلالكم عن دينكم ، وهو قول السدي .
والثاني : ودوا أن تعنتوا في دينكم أي تحملون على المشقة فيه ، وهو قول ابن جريج ، وأصل العنت المشقة .
{ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } أي بدا منها ما يدل عليها .
{ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُم أَكْبَرُ } مما بدا .
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123)
{ وَإذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ } واختلفوا في أي مكان كان على قولين : (1/255)
أحدهما : أنه كان يوم أُحد ، وهو قول ابن عباس ، والربيع ، وقتادة ، والسدي ، وابن اسحاق .
والثاني : أنه كان يوم الأحزاب ، وهو قول الحسن ، ومجاهد .
{ تُبَوِّىءُ } أي تتخد منزلاً تبوىء فيه المؤمنين . ومعنى الآية : أنك ترتب المؤمنين في مواضعهم .
{ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : سميع بما يقوله المنافقون ، عليم بما يضمرونه من التهديد .
والثاني : سميع لما يقوله المشيرون عليك ، عليم بما يضمرون من نصيح الرأي وغش القلوب .
والثالث : سميع لما يقوله المؤمنون عليم بما يضمرون من خلوص النية .
{ إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلاَ } اختلف فيها على قولين :
أحدهما : أنهم بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار ، وهو قول ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، الحسن ، وقتادة .
والثاني : أنهم قوم من المهاجرين والأنصار .
وفي سبب همّهم بالفشل قولان :
أحدهما : أن عبد الله بن أبي سلول دعاهما إلى الرجوع عن لقاء المشركين يوم أحد ، فهمّا به ولم يفعلا ، وهذا قول السدي وابن جريج .
والثاني : أنهم اختلفوا في الخروج في الغدو والمقام حتى همّا بالفشل ، والفشل الجبن .
{ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلّةٌ } وبدر ماءٌ نزلوا عليه كان لرجل يسمى بدر ، قال الزبير بن بكار هو بدر بن النضر بن كنانة فسمي باسم صاحبه ، وهذا قول الشعبي ، وقال غيره بل هو اسم له من غير إضافة إلى اسم صاحب .
{ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ } قولان :
أحدهما : الضعف عن مقاومة العدو .
والثاني : قلة العدد وضعف الحال .
قال ابن عباس : كان المهاجرين يوم بدر سبعة وسبعين رجلاً ، والأنصار مائتين وستة وثلاثين رجلاً ، وكان المشركون ما بين تسعمائة وألف .
إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129)
{ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ } يعني يوم بدر . (1/256)
{ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ ءَالآفٍ مِنَ الْمَلآَئِكَةِ مُنزَلِينَ } والكفاية مقدار سد الخلة ، والاكتفاء الاقتصار عليه ، والإمداد إعطاء الشيء حالاً بعد حال ، والأصل في الإمداد هو الزيادة ومنه مد الماء وهو زيادته .
{ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيِأْتُوكُم مِّن فَورِهِم هَذَا } فيه تأويلان :
أحدهما : يعني من وجههم هذا ، وهو قول ابن عباس ، والحسن ، وقتادة .
والثاني : من غضبهم هذا ، وهو قول مجاهد والضحاك وأبي صالح ، وأصل الفور فور القِدْر ، وهو غليانها عند شدة الحمى ، ومنه فَوْرُ الغضب لأنه كَفَوْرِ القِدْر .
{ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسِةِ ءالآفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ } قرأ بكسر الواو ابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو ، ومعناها : أنهم سوّموا خليهم بعلامة ، وقرأ الباقون بفتح الواو ، ومعناها : أنها سائمة وهي المرسلة في المرعى .
واختلفوا في التسويم على قولين :
أحدهما : أنه كان بالصوف في نواصي الخيل وآذانها ، وهو قول ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد ، والضحاك .
الثاني : أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق وعليهم عمائم صفر ، وهو قول هشام بن عروة .
واختلفواْ في عددهم فقال الحسن : كانواْ خمسة آلاف ، وقال غيره كانواْ ثمانية آلاف .
قال ابن عباس لم يقاتل الملائكة إلا يوم بدر .
{ لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَروا } فيه قولان :
أحدهما : أنه كان يوم بدر بقتل صناديدهم وقادتهم إلى الكفر ، وهذا قول الحسن وقتادة .
والثاني : أنه كان يوم أحد ، كان الذي قتل منهم ثمانية عشر رجلاً ، وهذا قول السدي .
{ لِيَقْطَعَ طَرَفاً } ولم يقل وسطاً لأن الطرف أقرب للمؤمنين من الوسط ، فاختص القطع بما هو إليهم أقرب كما قال تعالى : { الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ } [ التوبة : 123 ] { أَوْ يَكْبِتَهُم فَيَنقَلِبُوا خَآئِبِينَ } ، وفي { يَكْبِتَهُم } قولان :
أحدهما : يحزنهم ، وهو قول قتادة ، والربيع .
والثاني : الكبت : الصرع على الوجه ، وهو قول الخليل .
والفرق بين الخائب والآيس أن الخيبة لا تكون إلا بعد أمل ، واليأس قد يكون قبل أمل .
{ لَيسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ } فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : ليس لك من الأمر شيء في عقابهم واستصلاحهم ، وإنما ذلك إلى الله تعالى في أن يتوب عليهم أو يعذبهم .
والثاني : ليس لك من الأمر شيء فيما تريده وتفعله في أصحابك وفيهم ، وإنما ذلك إلى الله تعالى فيما يفعله من اللطف بهم في التوبة والاستصلاح أو في العذاب والانتقام .
والثالث : أنزلت على سبب لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم .
واختلفوا في السبب فيه على قولين :
أحدهما : أن قوماً قالوا بعد كسر رباعيته : كيف يفلح قوم نالوا هذا من نبيهم ، وهو حريص على هدايتهم فنزلت هذه الآية ، وهذا قول ابن عباس ، وأنس بن مالك ، والحسن وقتادة ، والربيع .
والثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم هَمَّ بعد ذلك بالدعاء فأستأذن فيه ، فنزلت هذه الآية فكف وإنما لم يؤذن فيه لما في المعلوم من توبة بعضهم .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا } يريد بالأكل الأخذ ، والربا زيادة القدر مقابلة لزيادة الأجل ، وهو ربا الجاهلية المتعارف بينهم بالنساء . (1/257)
{ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً } وهو أن يقول له بعد حلول الأجل : إما أن تَقْضِيَ وإمَّا أَنْ تُرْبِيَ ، فإن لم يفعله ضاعف ذلك عليه ثم يفعل كذلك عند حلوله من بعد حتى تصير أضعافاً مضاعفة .
{ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرينَ } فدل أن الربا من الكبائر التي يستحق عليها الوعيد بالنار .
واختلفوا في نار آكل الربا على قولين :
أحدهما : أنها كنار الكافرين من غير فرق تمسكاً بالظاهر .
والثاني : أنها ونار الفجار أخف من نار الكفار ، لما بينهما من تفاوت المعاصي .
{ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم } أما الفاحشة ها هنا ففيها قولان :
أحدهما : الكبائر من المعاصي .
والثاني : الربا وهو قول جابر والسدي .
{ أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُم } قيل المراد به الصغائر من المعاصي .
{ ذَكَرُواْ اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِم } فيه قولان :
أحدهما : أنهم ذكروه بقلوبهم فلم ينسوه ، ليعينهم ذكره على التوبة والاستغفار .
والثاني : ذكروا الله قولاً بأن قالوا : اللهم اغفر لنا ذنوبنا ، فإن الله قد سهل على هذه الأمة ما شدد على بني إسرائيل ، إذ كانوا إذا أذنب الواحد منهم أصبح مكتوباً على بابه من كفارة ذنبه : إجدع أنفك ، إجدع أذنك ونحو ذلك ، فجعل الاستغفار ، وهذا قول ابن مسعود وعطاء بن أبي رباح .
{ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُواْ } فيه أربعة تأويلات :
أحدها : أنه الإصرار على المعاصي ، وهو قول قتادة .
والثاني : أنه مواقعة المعصية إذا هم بها ، وهو قول الحسن .
والثالث : السكوت على المعصية وترك الاستغفار منها ، وهو قول السدي .
والرابع : أنه الذنب من غير توبة .
{ وَهُم يَعْلَمُونَ } أنهم قد أتوا معصية ولا ينسونها ، وقيل : معناه وهم يعلمون الجهة في أنها معصية .
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143)
{ قَد خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ } فيه قولان : (1/258)
أحدهما : أنه سنن من الله في الأمم السالفة أهلكهم بها .
والثاني : يعني أنهم أهل سنن كانوا عليها في الخير والشر ، وهو قول الزجاج ، وأصل السنة الطريقة المتبعة في الخير والشر ، ومنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لبيد بن ربيعة :
من معشر سنت لهم آباؤهم ... ولكل قوم سُنَّةٌ وإمامها
وقال سليمان بن فيد :
فإن الألى بالطف من آل هاشمٍ ... تآسَواْ فسنوا للكرام التآسيا
{ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ } فيه قولان :
أحدهما : أنه القرآن ، وهذا قول الحسن ، وقتادة .
والثاني : أنه ما تقدم ذكره في قوله تعالى : { قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ } الآية ، وهذا قول ابن إسحاق .
{ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ } نور وأدب .
{ إِن يَمْسَسْكُم قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ } يعني أن يصيبكم قرح ، قرأ أبو بكر عن عاصم ، وحمزة ، والكسائي بضم القاف ، وقرأ الباقون بفتحها ، وفيها قولان :
أحدهما : أنها لغتان ومعناهما واحد .
والثاني : أن القرح بالفتح : الجراح ، وبالضم ألم الجراح ، وهو قول الأكثرين .
وأما الفرق بيت المس واللمس فهو أن اللمس مباشرة بإحساس ، والمس مباشرة بغير إحساس ، وهذا ما ذكره الله تعالى للمؤمنين تسلية لهم فإن أصابهم يوم أحد قرح فقد أصاب المشركين يوم بدر مثله .
{ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُها بَينَ النَّاسِ } قال الحسن ، وقتادة : أي تكون مرة لفرقة ، ومرة عليها والدولة : الكرة ، يقال أدال الله فلاناً من فلان بأن جعل الكرة له عليه .
{ وَليُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ ءَآمَنُوا } فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : معناه ليبتلي ، وهذا قول ابن عباس .
والثاني : يعني بالتمحيص تخليصه من الذنوب ، وهو قول أبي العباس والزجاج ، أصل التمحيص عندهما التخليص .
والثالث : معناه وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا ، وهو قول الفراء { وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ } قال ابن عباس : ينقصهم .
{ وَلَقَدْ كُنتُم تَمنَّونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ } قيل تمنى الموت بالجهاد من لم يحضر بدراً ، فلما كان أحد أعراض كثير منهم فعاتبهم الله تعالى على ذلك ، هكذا قال الحسن وقتادة ومجاهد .
{ فَقَدْ رَأَيتُمُوهُ وَأَنتُم تَنظُرُونَ } فيه قولان :
أحدهما : يعني فقد علمتموه .
والثاني : فقد رأيتم أسبابه .
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148)
{ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ } . (1/259)
سبب نزولها أنه لما أشيع يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل ، قال أناس : لو كان نبياً ما قتل ، وقال آخرون : نقاتل على ما قاتل عليه حتى نلحق به .
{ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ } يعني رجعتم كفاراً بعد إيمانكم .
{ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْدُّنيا نُؤْتِهِ مِنهَا } فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : من أراد بجهاده ثواب الدنيا أي ما يصيبه من الغنيمة ، وهذا قول بعض البصريين .
والثاني : من عمل للدنيا لم نحرمه ما قسمنا له فيها من غير حظ في الآخرة ، وهذا قول ابن إسحاق .
والثالث : من أراد ثواب الدنيا بالنهوض لها بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي عليها في الدنيا دون الآخرة .
{ وَكَأّيِّن مِن نَّبِيٍ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ } قرأ بذلك ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وقرأ الباقون { قَاتَلَ } ، وفي { رِبِّيُّونَ } أربعة أقاويل :
أحدها : أنهم الذين يعبدون الرب وأحدهم رِبّيُّ ، وهو قول بعض نحْويي البصرة .
الثاني : انهم الجماعات الكثيرة ، وهو قول ابن مسعود وعكرمة ومجاهد .
والثالث : انهم العلماء الكثيرون ، وهو قول ابن عباس ، والحسن .
والرابع : أن ( الربيون ) الأتباع . والربانيون : الولاة ، والربيون الرعية ، وهو قول أبي زيد ، قال الحسن : ما قُتِلَ نبي قط إِلاَّ في معركة .
{ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُواْ } الوهن : الانكسار بالخوف . الضعف نقصان القوة ، الاستكانة الخضوع ، ومعناه فلم يهنوا بالخوف ، ولا ضعفوا بنقصان القوة ولا استكانوا بالخضوع .
وقال ابن إسحاق : فما وهنوا بقتل نبيهم ولا ضعفوا عن عدوهم ولا استكانواْ لما أصابهم .
{ فَآتَاهُم اللهُ ثَوَابَ الدُّنيَا وَحُسْنَ ثَوابِ الآخِرَةِ } في ثواب الدنيا قولان :
أحدهما : النصر على عدوهم ، وهو قول قتادة ، والربيع .
والثاني : الغنيمة ، وهو قول ابن جريج { وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ } الجنة ، في قول الجميع .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153)
{ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ } أي تقتلونهم في قول الجميع ، يقال حَسه حَسّاً إذا قتله ، لنه أبطل بمعونته . (1/260)
{ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ } والفرق بين الإِصعاد والصعود أن الإِصعاد في مستوى الأرض ، والصعود في ارتفاع ، وهذا قول الفراء ، وأبي العباس ، والزجاج ، وروي عن ابن عباس أنهم صعدوا في جبل أُحُد فراراً .
{ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوكُم فِي أُخْرَاكُم } قيل إنه كان يقول : « يَا عِبَادَ اللهِ ارْجِعُواْ » ذكر ذلك عن ابن عباس ، والسدي ، والربيع .
{ فَأَثَابَكُم غَماً بِغَمٍّ } فيه قولان :
أحدهما : غماً على غم .
والثاني : غمّاً مع غم .
وفي الغم الأول والثاني تأويلان :
أحدهما : أن الغم الأول القتل والجراح ، والغم الثاني الإرجاف بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول قتادة ، والربيع .
والثاني : غماً يوم أحد بغم يوم بدر ، وهو قول الحسن .
ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155)
{ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيكُم مِنْ بَعدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ ، وطَآئِفَةً قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ } وسبب ذلك أن المشركين يوم أُحد توعدوا المؤمنين بالرجوع ، فكان من أخذته الأمَنَةُ من المؤمنين متأهبين للقتال ، وهم أبو طلحة ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، وغيرهم فنامواْ حتى أخذتهم الأمَنَةُ . { وطآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفسُهُمْ } من الخوف وهم من المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول ، ومعتب بن قشير ، ومن معهما أخذهم الخوف فلم يناموا لسوء الظن . (1/261)
{ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ } يعني في التكذيب بوعده .
{ يَقُولُونَ لَو كَانَ لَنَا مِنَ الأَمرِ شَيءٌ ما قُتِلْنَا هَا هُنَا } فيه قولان :
أحدهما : أناّ أخرجنا كرهاً ولو كان الأمر إلينا ما خرجنا ، وهذا قول الحسن .
والثاني : أي ليس لنا من الظفر شيء ، كما وعدنا ، على جهة التكذيب لذلك .
{ قُلْ لَّو كُنتُم فِي بُيُوتِكُم لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِم } فيه قولان :
أحدهما : يعني لو تخلفتم لخرج منكم المؤمنون ولم يتخلفوا بتخلفكم .
والثاني : لو تخلفتم لخرج منكم الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ، ولم ينجهم قعودهم .
{ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُم } فيه تأويلان :
أحدهما : ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر .
والثاني : معناه ليبتلي أولياء الله ما في صدوركم فأضاف الابتلاء إليه تفخيماً لشأنه .
{ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّواْ مِنكُم يَومَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ } فيهم تأويلان :
أحدهما : هم كل من ولّى الدبر من المشركين بأحد وهذا قول عمر ، وقتادة ، والربيع .
والثاني : أنهم من هرب إلى المدينة وقت الهزيمة ، وهذا قول السدي .
{ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا } فيه قولان :
أحدهما : أنه محبتهم للغنيمة وحرصهم على الحياة .
والثاني : استذلَّهم بذكر خطايا سلفت لهم ، وكرهوا القتل قبل إخلاص التوبة منها والخروج من المظلمة فيها ، وهذا قول الزجاج .
{ وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنهُم } فيه قولان :
أحدهما : حلم عنهم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة ، وهذا قول ابن جريح وابن زيد .
والثاني : غفر لهم الخطيئة ليدل على أنهم قد أخلصواْ التوبة .
وقيل : إن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهزموا ثلاثة عشر رجلاً ، منهم خمسة من المهاجرين : أبو بكر ، وعلي ، وطلحة ، وعبد الرحمن ، وعبد الرحمن ، وسعد بن أبي وقاص ، والباقون من الأنصار .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164)
{ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُم } يعني فبرحمة من الله ، و { مَا } صلة دخلت لحسن النظم . (1/262)
{ وَلَو كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } الفظ : الجافي ، والغليظ القلب : القاسي ، وجمع بين الصفتين ، وإن كان معناهما واحداً للتأكيد .
{ فَاعْفُ عَنهُم وَاسْتَغْفِرْ لَهُم وَشَاوِرْهُم فِي الأمْرِ } وفي أمره بالمشاورة أربعة أقاويل :
أحدها : أنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه ، قال الحسن : ما شاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشد أمورهم .
والثاني : أنه أمره بِمشاورتهم تأليفاً لهم وتطيباً لأنفسهم ، وهذا قول قتادة ، والربيع .
والثالث : أنه أمره بمشاورتهم لِمَا علم فيها من الفضل ، ولتتأسى أمته بذلك بعده صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول الضحاك .
والرابع : أنه أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون وإن كان عن مشورتهم غنياً ، وهذا قول سفيان .
{ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ } قرأ ابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو بفتح الياء وضم العين ، وقرأ الباقون يغل بضم الياء وفتح الغين .
ففي تأويل من قرأ بفتح الياء وضم الغين ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر ، فقال بعض الناس أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانزل الله تعالى هذه الآية ، وهذا قول عكرمة ، وسعيد بن جبير .
والثاني : أنها نزلت في طلائع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجههم في وجه ، ثم غنم الرسول فلم يقسم للطلائع فأنزل الله تعالى : { وَمَا كَانَ لنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ } أي يقسم لطائفة من المسلمين ويترك طائفة ويجور في القسم ، وهذا قول ابن عباس ، والضحاك .
والثالث : أن معناه وما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله إليهم لرهبة منه ولا رغبة فيهم ، وهذا قول ابن إسحاق .
وأما قراءة من قرأ يُغّل بضم الياء وفتح الغين ففيها قولان :
أحدهما : يعني وما كان لنبي أن يتهمه أصحابه ويخوَّنوه .
والثاني : معناه وما كان لنبي أن يغل أصحابه ويخونهم ، وهذا قول الحسن ، وقتادة . وأصل الغلول الغلل وهو دخول الماء في خلال الشجر ، فسميت الخيانة غلولاً لأنها تجري في المال على خفاء كجري الماء ، ومنه الغل الحقد لأنه العداوة تجري في النفس مجرى الغلل .
{ لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِن أَنُفُسِهِمْ } وفي وجه المنة بذلك ثلاثة أقاويل :
أحدها : ليكون ذلك شرفاً لهم .
والثاني : ليسهل عليهم تعلم الحكمة منه لأنه بلسانهم .
والثالث : ليظهر لهم علم أحواله من الصدق والأمانة والعفة والطهارة .
{ يَتْلُو عَلَيهِمْ ءَآيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ } فيه ثلاث تأويلات :
أحدها : أنه يشهد لهم بأنهم أزكياء في الدين .
والثاني : أن يدعوهم إلى ما يكونون به أزكياء .
والثالث : أنه يأخذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها ، وهو قول الفراء .
أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168)
{ أَوَ لَمّآ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا } يعني بالمصيبة التي أصابتهم يوم أحد ، وبالتي أصابوها يوم بدر . (1/263)
{ قُلْتُمْ : أَنَّى هَذَا ، قُلْ : هُوَ مِن عِنْدِ أَنفُسِكُمْ } في الذي هو من عند أنفسهم ثلاثة أقاويل :
أحدها : خلافهم في الخروج من المدينة للقتال يوم أحد ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحصنواْ بها ، وهذا قول قتادة ، والربيع .
والثاني : اختيارهم الفداء من السبعين يوم بدر على القتل ، وقد قيل لهم إن فعلتم ذلك قُتِلَ منكم مثلُهم ، وهذا قول علي ، وعبيدة السلماني .
والثالث : خلاف الرماة يوم أحد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ملازمة موضعهم .
{ وَمَا أَصَابَكُمْ يَومَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبإِذْنِ اللهِ ولِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ } فيه قولان :
أحدهما : ليرى المؤمنين .
والثاني : ليُمَيَّزُوا من المنافقين .
{ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ } يعني عبد الله بن أُبَيّ وأصحابه .
{ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ } يعني جاهدواْ .
{ أَوِ ادْفَعُوا } فيه قولان :
أحدهما : يعني تكثير السواد وإن لم يقاتلواْ وهو قول السدي وابن جريج .
والثاني : معناه رابطواْ على الخيل إن لم تقاتلواْ ، وهو قول ابن عوف الأنصاري .
{ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لآَّتَّبَعْنَاكُمْ } قيل إن عبد الله بن عمرو ابن حزام قال لهم : [ اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم فقال له ابن أبي ] : عَلاَمَ نقتل أنفسنا؟ ارجعواْ بنا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم .
{ هُمْ لِلْكُفْرِ يَؤمَئِذٍ أَقْربُ مِنهُم لِلإِيمَانِ } لأنهم بإظهار الإيمان لا يحكم عليهم بحكم الكفار ، وقد كانوا قبل ذلك بإظهار الإيمان أقرب إلى الإيمان ، ثم صارواْ بما فعلوه أقرب إلى الكفر من الإيمان .
{ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ } يعني ما يظهرونه من الإسلام وليس في قلوبهم منه شيء .
وإنما قال : { يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم } وإن كان القول لا يكون إلا به لأمرين :
أحدهما : التأكيد .
والثاني : أنه ربما نسب القول إلى الساكت مجازاً إذ كان به راضياً .
{ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِم وَقَعَدُواْ : لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ } يعني عبد الله بن أُبَيّ وأصحابه حين انخذلوا وقعدوا ، وكانوا نحو ثلثمائة وتخلف عنهم من قُتل منهم ( فقالواْ ) لو أطاعونا وقعدواْ معنا ما قُتِلواْ .
{ قُلْ فَادْرَؤُواْ عَن أَنفُسِكُم الْمَوتَ } أي ادفعواْ عن أنفسكم الموت ، ومنه قول الشاعر :
تقول وقد درأتُ لها وضيني ... أهذا دينه أبداً وديني
{ إِن كُنتُم صَادِقِينَ } فيه قولان :
أحدهما : يعني في خبركم أنهم لو أطاعواْ ما قُتِلواْ .
والثاني : معناه إن كنتم محقين في تثبيطكم عن الجهاد فراراً من القتل .
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175)
{ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَآءٌ } يعني أنهم في الحال وبعد القتل بهذه الصفة ، فأما في الجنة فحالهم في ذلك معلومة عند كافة المؤمنين ، وليس يمتنع إحياؤهم في الحكمة . وقد روى ابن مسعود وجابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُم بِأُحدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُم فِي حَوَاصِلِ طَيْر خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهارَ الجَنَّةِ وَتَأْكُلُ مِن ثِمَارِها (1/264)
» . وفي { أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ } تأويلان :
أحدهما : أنهم بحيث لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضراً إلا ربُّهُم .
والثاني : انهم أحياء عند ربهم من حيث يعلم أنهم أحياء دون الناس .
{ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ } فيه قولان :
أحدهما : يقولون : إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من كرامة الله ما أصبنا ، وهو قول قتادة ، وابن جريج .
والثاني : أنه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه فيبشر بذلك فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب في الدنيا بقدومه ، وهذا قول السدي .
{ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوهُم } أما الناس في الموضعين وإن كان بلفظ الجمع فهو واحد لأنه تقدير الكلام جاء القول من قِبَل الناس ، والذين قال لهم الناس هم المسلمون وفي الناس القائل قولان :
أحدهما : هو أعرابي جُعِل له على ذلك جُعْل ، وهذا قول السدي .
والثاني : هو نعيم بن مسعود الأشجعي ، وهذا قول الواقدي .
والناس الثاني أبو سفيان وأصحابه . واختلفوا في الوقت الذي أراد أبو سفيان أن يجمع لهم هذا الجمع على قولين :
أحدهما : بعد رجوعه على أُحُد سنة ثلاث حتى أوقع الله في قلوب المشركين الرعب كفّوا ، وهذا قول ابن عباس ، وابن إسحاق ، وقتادة .
والثاني : أن ذلك في بدر الصغرى سنة أربع بعد أحد بسنه ، وهذا قول مجاهد .
{ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ } التخويف من الشيطان والقول من الناس ، وفي تخويف أولياءئه قولان :
أحدهما : أنه يخوف المؤمنين من أوليائه المشركين ، وهذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة .
والثاني : أنه يخوف أولياءَه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين ، وهذا قول الحسن ، والسدي .
وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)
{ وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ } فيهم قولان : (1/265)
أحدهما : هم المنافقون وهو قول مجاهد وابن إسحاق .
والثاني : قوم من العرب ارتدوا عن الإسلام .
{ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيئاً ، يُرِيدُ اللهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الآخِرةِ } في إرادته لذلك ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن يحكم بذلك .
والثاني : معناه أنه سيريد في الآخرة أن يحرمهم ثوابهم لإحباط إيمانهم بكفرهم .
والثالث : يريد أن يحبط أعمالهم بما استحقوه من ذنوبهم ، وهذا قول ابن إسحاق .
{ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ } الطيب المؤمنون ، والخبيث فيه ها هنا قولان :
أحدهما المنافق ، وهو قول مجاهد .
والثاني : الكافر ، وهو قول قتادة ، والسدي .
واختلفوا في الذي وقع به التمييز على قولين :
أحدهما : بتكليف الجهاد ، وهذا قول من تأوّل الخبيث بالمنافق .
والثاني : بالدلائل التي يستدل بها عليهم وهذا قول من تأوله للكافر .
{ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيبِ } قيل إن سبب نزول هذا أن قوماً من المشركين قالواْ : إن كان محمد صادقاً فليخبرنا من يؤمن ومن لا يؤمن ، فنزلت هذه الآية .
قال السدي : ما أطلع الله نبيه على الغيب ، ولكنه اجتباه فجعله رسولاً .
قوله تعالى : { وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَآتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيرُ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُم } فيه قولان .
أحدهما : أنهم مانعو الزكاة ، وهو قول السدي .
والثاني : أنهم أهل الكتاب وبخلواْ أن يُبيِّنوا للناس ما في كتبهم من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو قول ابن عباس ، قال ألم تسمع أنه قال : { يبخلون ويأمرون الناس بالبخل } ، أي يكتمون ويأمرون الناس بالكتمان .
{ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَومَ الْقِيَامَةِ } فيه قولان :
أحدهما : أن الذي يطوَّقونه شجاع أقرع ، وهذا قول ابن مسعود .
والثاني : أنه طوق من النار ، وهذا قول إبراهيم .
لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (182) الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (183) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186)
قوله تعالى : { لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفِسُكُمْ وَلَتْسَمُعنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذىً كَثِيراً } . وفي هذا الأذى ثلاثة أقاويل : (1/266)
أحدها : ما روي أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويحرض عليهم المشركين حتى قتله محمد بن مسلمة ، وهذا قول الزهري .
والثاني : أن فنحاص اليهودي سيد بني قينقاع لما سئل الإمداد قال : احتاج ربكم إلى أن نمده ، وهذا قول عكرمة .
والثالث : أن الأذى ما كانوا يسمعونه من الشرك كقول اليهود : عزيز ابن الله ، وكقول النصارى : المسيح ابن الله وهذا قول ابن جريج .
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189)
قوله تعالى : { وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب } الميثاق : اليمين . وفي الذين أتوا الكتاب هاهنا ثلاثة أقاويل : (1/267)
أحدها : أنهم اليهود خاصة ، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي .
والثاني : أنهم اليهود والنصارى .
والثالث : انهم كل من أوتى علم شيءٍ من كتاب فقد أخذ أنبياؤهم ميثاقهم . { لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ } فيه قولان :
أحدهما : ليبين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول سعيد بن جبير ، والسدي .
والثاني : ليبين الكتاب الذي فيه ذكره ، وهذا قول الحسن ، وقتادة .
قوله تعالى : { لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا } فيهم قولان :
أحدهما : أنهم أهل الكتاب فرحوا بالاجتماع على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وإخفاء أمره ، وأحبواْ أن يحمدواْ بما ليس فيهم من أنهم أهل نسك وعلم ، وهذا قول ابن عباس ، والضحاك .
والثاني : أنهم أهل النفاق فرحوا بقعودهم عن القتال وأحبواْ أن يحمدوا بما ليس فيهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول أبي سعيد الخدري ، وابن زيد .
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194)
قوله تعالى : { رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَن ءَامِنُوا ِبربِّكُمْ فَآمنّا } في المنادي قولان : (1/268)
أحدهما : أنه القرآن وهو قول محمد بن كعب القرظي قال : ليس كل الناس سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والثاني : انه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول ابن جريج وابن زيد .
{ يُنَادِي لِلإِيمَانِ } أي إلى الإيمان ، كقوله تعالى : { الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذا } [ الأعراف : 43 ] بمعنى إلى هذا . ومنه قول الراجز :
أوحى لها القرار فاستقرت ... وشدها بالراسيات الثُّبّتِ
يعني أوحى إليها كما قال تعالى : { بِأنَّ ربكَ أوحى لها } [ الزلزلة : 5 ] أي إليها .
قوله تعالى : { رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ } فإن قيل فقد علمواْ أن الله تعالى منجز وعده فما معنى هذا الدعاء والطلب ، ففي ذلك أربعة أجوبة :
أحدها : أن المقصود به ، مع العلم بإنجاز وعده ، الخضوع له بالدعاء والطلب .
والثاني : أن ذلك يدعو إلى التمسك بالعمل الصالح .
والثالث : معناه أجعلنا ممن وعدته ثوابك .
والرابع : يعني عّجل إلينا إنجاز وعدك وتقديم نصرك .
فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195)
قوله تعالى : { فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى } حكى مجاهد ، وعمرو بن دينار أن سبب نزول هذه الآية أم سلمة قالت : يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون في الهجرة دون النساء ؟ فنزلت هذه الآية . (1/269)
{ بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ } أي الإناث من الذكور ، والذكور من الإناث .
لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (198)
قوله تعالى : { لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلاَدِ } فإن قيل : فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه الاغترار فكيف خوطب بهذا ، فعنه جوابان : (1/270)
أحدهما : أن الله عز وجل إنما قال له ذلك تأديباً وتحذيراً .
والثاني : أنه خطاب لكل من سمعه ، فكأنه قال : لا يغرنك أيها السامع تقلب الذين كفروا في البلاد .
وفي تقلبهم قولان :
أحدهما : يعني تقلبهم في نعيم البلاد .
والثاني : تقلبهم غير مأخوذين بذنوبهم .
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (199) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)
قوله تعالى : { وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ } اختلفوا في سبب نزولها على قولين : (1/271)
أحدهما : أنها نزلت في النجاشي ، روى سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أُخْرُجُوا فَصَلُّواْ عَلَى أخٍ لَكُم فَصَلَّى بِنَا أَرْبَعَ تَكْبِيراتٍ ، فَقَالَ هَذَا النَجَّاشِيُّ أصحمة » فَقَالَ المْنَافِقُونَ : انظرواْ إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وهو قول قتادة .
والثاني : أنها نزلت في عبد الله بن سلام وغيره من مُسلمة أهل الكتاب ، وهذا قول مجاهد ، وابن جريج .
قوله تعالى : { يَاَ أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُوا } فيه أربعة تأويلات : -
أحدها : اصبرواْ على طاعة الله ، وصابرواْ أعداء الله ، ورابطواْ في سبيل الله ، وهو قول الحسن ، وقتادة ، وابن جريج ، والضحاك .
والثاني : اصبرواْ على دينكم ، وصابرواْ الوعد الذي وعدكم ، ورابطواْ عدوي وعدوكم ، وهو قول محمد بن كعب .
والثالث : اصبرواْ على الجهاد ، وصابرواْ العدو ، ورابطواْ بملازمة الثغر ، وهو مأخوذ من ربط النفس ، ومنه قولهم ربط الله على قلبه بالصبر ، وهو معنى قول زيد بن أسلم .
والرابع : رابطوا على الصلوات بانتظارها واحدة بعد واحدة : روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَلاَ أَدُلَّكُم عَلَى مَا يَحِطُّ بِه اللهُ الخَطَايَا ويَرْفُعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُواْ بَلَى يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ ، وَكَثْرةُ الخُطَا إلىَ المَسَاجِدِ وَانتِظار الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَذّلِكُمُ الرَّباط
» .
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)
قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ } يعني آدم ، وفي ذلك نعمة عليكم لأنه أقرب إلى التعاطف بينكم . (1/272)
{ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا } يعني حواء ، قال ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن خلقت من ضلع آدم ، وقيل الأيسر ، ولذلك قيل للمرأة : ضلع أعوج .
{ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثيراً وَنِسَاءً } روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند نزولها عليه : « خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَهَمَّهَا فِي الرَّجُلُ مِنَ التَّرابِ فَهَمُّهُ فِي التُّرابِ
» . { وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ والأَرْحَامَ } ومعنى قوله تساءلون به ، هو قولهم أسألك بالله وبالرحم ، وهذا قول مجاهد وإبراهيم ، وقرأ حمزة والأرحام بالكسر على هذا المعنى .
وفي الأرحام قولٌ آخر : أنه أراد صِلُوها ولا تقطعوها ، وهو قول قتادة ، والسدي ، لأن الله تعالى قصد بأول السورة حين أخبرهم أنهم من نفس واحدة أن يتواصلواْ ويعلمواْ أنهم إخوة وإن بعدواْ .
{ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيباً } فيه تأويلان :
أحدهما : حفيظاً ، وهو قول مجاهد .
والثاني : عليماً ، وهو قول ابن زيد .
وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)
قوله تعالى : { وَءَاتُواْ اليَتَامَى أَمْوَالَهُم وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ } فيه أربعة تأويلات : (1/273)
أحدها : الحرام بالحلال ، وهو قول مجاهد .
والثاني : هو أن يجعل الزائف بدل الجيد ، والمهزول بدل السمين ويقول درهم بدرهم ، وشاة بشاة ، وهو ابن المسيب والزهري والضحاك والسدي .
والثالث : هو استعجال أكل الحرام قبل إتيان الحلال ، وهو معنى قول مجاهد .
والرابع : أن أهل الجاهلية كانواْ لا يورثون الصغار والنساء ويأخذه الرجل الأكبر ، فكان يستبدل الخبيث بالطيب لأن نصيبه من الميراث طيب ، وأخذه الكل خبيث ، وهو قول ابن زيد .
{ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ } أي مع أموالكم ، وهو أن يخلطوها بأموالهم لتصير في ذمتهم فيأكلوا ربحها .
{ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً } والحُوب : الإثم ، ومنه قولهم تحوّب فلانٌ من كذا ، إذا توقى ، قال الشاعر :
فإن مهاجرين تكنفاهُ ... غداة إذٍ لقد خطئنا وحَابَا
قال الحسن البصري : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وجعل ولي اليتيم يعزل ماله عن ماله فشكواْ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُم فَإِخْوَانُكُم } [ البقرة : 220 ] أي فخالطوهم واتقوا إثمه .
{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْنِّسَآءِ } فيه أربع تأويلات :
أحدها : يعني إن خفتم ألا تعدلواْ في نكاح اليتامى ، فانكحوا ما حَلَّ لكم من غيرهن من النساء ، وهو قول عائشة رضي الله عنها .
والثاني : أنهم كانواْ يخافون ألاّ يعدلوا في أموال اليتامى ، ولا يخافون أن لا يعدلواْ في النساء ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، يريد كما خفتم ألاّ تعدلواْ في أموال اليتامى ، فهكذا خافوا ألا تعدلوا في النساء ، وهذا قول سعيد بن جبير ، والسدي ، وقتادة .
والثالث : أنهم كانوا يتوقَّون أموال اليتامى ولا يتوقَّون الزنى ، فقال كما خفتم في أموال اليتامى ، فخافواْ الزنى ، وانحكوا ما طاب لكم من النساء ، وهذا قول مجاهد .
والرابع : إن سبب نزولها ، أن قريشاً في الجاهلية كانت تكثر التزويج بغير عدد محصور ، فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته ، وقَلَّ مالُه ، مدّ يده إلى ما عنده من أموال الأيتام ، فأنزل الله تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْنِّسَاءِ } .
وفي قوله تعالى : { مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ الْنِّسَاءِ } قولان :
أحدهما : أن ذلك عائد إلى النساء وتقديره فانحكوا من النساء ما حلَّ . وهذا قول الفراء .
والثاني : أن ذلك عائد إلى النكاح وتقديره فانحكوا النساء نكاحاً طيباً . وهذا قول مجاهد .
{ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } تقديراً لعددهن وحصراً لمن أبيح نكاحه منهن وهذا قول عكرمة . (1/274)
{ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } معدول به عن اثنين وثلاث وأربع ، وكذلك أُحاد وموحد ، وثناء ومثنى ، وثلاث ومثلث ، ورباع ومربع ، وهو اسم للعدد معرفة ، وقد جاء الشعر بمثل ذلك ، قال تميم بن أبي مقبل :
ترى العثرات الزُّرْق تحت لَبَانِه ... أُحاد ومثْنى أضعفتها كواهِله
وقال آخر :
قتلنا به من بين مَثْنى وموحد ... بأربعة منكم وآخر خامس
قال أبو عبيدة : ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز الرباع والمربع عن جهته إلا في بيت للكميت ، فإنه قال في العشرة عُشار وهو قوله :
فلم يَسْتَرِيَثُوكَ حتى رَمِدْ ... ت فوق الرجال خِصالاً عشاراً
وقال أبو حاتم : بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة ، وأنشد قول الشاعر :
ضربت خماس ضربة عبشمي ... أدار سداس ألاَّ يستقيما
{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا } يعني في الأربع ، { فَوَاحِدَةً } يعني من النساء .
{ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } يعني في الإماء .
{ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أَلاَّ يكثر مَنْ تعولون ، وهو قول الشافعي .
والثاني : معناه ألاّ تضلواْ ، وهو قول ابن إسحاق ، ورواه عن مجاهد .
والثالث : ألا تميلوا عن الحق وتجوروا وهو قول ابن عباس ، وقتادة ، وعكرمة .
وأصل العول الخروج عن الحد ومنه عول الفرائض لخروجها عن حد السهام المسمّاة ، وأنشد عكرمة بيتاً لأبي طالب :
بميزان قسط لا يَخيسُ شعيرةً ... ووازن صِدْقٍ وزنهُ غير عائل
أي غير مائل .
وكتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست بميزان قسطٍ لا أعول .
قوله تعالى : { وءَآتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ . . . } اختلف فِيمَنْ توجَّه إليه هذا الخطاب على قولين :
أحدهما : أنه متوجه إلى الأزواج ، وهو قول الأكثرين .
والثاني : أنه متوجه إلى الأولياء ، لأنهم كانواْ يتملكون في الجاهلية صداق المرأة ، فأمر الله بدفع صدقاتهن إليهن ، وهو قول أبي صالح .
وأما النَّحلة فهي العطية من غير بدل ، وسمي الدين نِحْلَةَ ، لنه عطية من الله ، وفي تسميه النّحْل بذلك قولان :
أحدهما : أنه سمي نحلاً لما يعطي من العسل .
والثاني : لأن الله تعالى نَحَلهُ عباده .
وفي المراد بالنَّحلة في الصداق أربعة تأويلات :
أحدها : يعني فريضة مُسَمَّاة ، وهو قول قتادة ، وابن جريج .
والثاني : أنه نحلة من الله عز وجل لهن بعد أن كان ملكاً للأولياء ، وهو قول أبي صالحٍ .
والثالث : انه نهى لِما كانوا عليه من خِطْبة الشغار ، والنكاح بغير صداق ، وهو قول سليمان بن جعفر بن أبي المعتمر .
والرابع : انه أراد أن يطيبوا نفساً بدفعه ، كما يطيبون نفساً بالنحل والهبة ، وهو قول بعض المتأخرين .
{ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً } يعني الزوجات إن طبن نفساً عن شيء من صداقهن لأزواجهن في قول من جعله خطاباً للأزواج ، ولأوليائهن في قول من جعله خطاباً للأولياء .
{ فَكُلُوهُ هُنِيئاً مَّرِيئاً } الهنيء ما أعقب نفعاً وشفاء ، ومنه هنأ البعير للشفاء ، قال الشاعر :
متبدلاً تَبْدُو مَحاسنه ... يَضَعُ الهناءَ مَواضِعَ النُّقبِ
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)
قوله عز وجل { وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ } اختلفوا في المراد بالسفهاء في هذا الموضع على أربعة أقاويل : (1/275)
أحدها : أنهم الصبيان ، وهو قول سعيد بن جبير ، والحسن .
والثاني : أنهم النساء ، وهو قول ابن عمر .
والثالث : أنه عنى الأولاد المسرفين أن يقسم ماله فيهم فيصير عيالاً عليهم ، وهو قول ابن عباس ، وابن زيد وأبي مالك .
والرابع : أنه أراد كل سفيه استحق في المال حَجْراً ، وهو معنى ما رواه الشعبي عن أبي بردة ، عن أبي موسى الأشعري أنه قال : ثلاثة يَدْعون فلا يستجيب الله لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ، ورجل أعطى مالاً سفيهاً وقد قال الله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } ، ورجل له على رجل دين لم يُشْهِد عليه .
وأصل السفيه خفة الحِلْم فلذلك وصف به الناقص العقل . ووصف به المفسد لماله لنقصان تدبيره ، ووصف به الفاسق لنقصانه عند أهل الدين ، والعلم .
{ أَمْوَالَكُمُ } فيه تأويلان :
أحدهما : يعني أموال الأولياء ، وهو قول ابن عباس .
والثاني : أنه عنى به أموال السفهاء ، وهو قول سعيد بن جبير .
{ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً } قرأ نافع وابن عُمر { قِيَماً } ومعناهما واحد ، يريد أنها قُوامُ معايشكم سفائكم .
{ وَارْزُقُوهُمْ فيها وأكسوهم } فيه قولان :
أحدهما : أي أنفقوا أيها الأولياء على السفهاء من أموالهم .
{ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } فيه تأويلان :
أحدهما : أنه الوعد بالجميل ، وهو قول مجاهد .
والثاني : الدعاء له كقوله بارك الله فيك ، وهو قول ابن زيد .
{ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى } أي اختبروهم في عقولهم وتمييزهم وأديانهم .
{ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ } يعني الحُلُم في قول الجميع .
{ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً } فيه أربع تأويلات :
أحدها : أن الرشد العقل ، وهو قول مجاهد ، والشعبي .
والثاني : أنه العقل والصلاح في الدين ، وهو قول السدي .
والثالث : أنه صلاح في الدين وإصلاح في المال ، وهو قول ابن عباس ، والحسن ، والشافعي .
والرابع : أنه الصلاح والعلم بما يصلحه ، وهو قول ابن جريج .
{ فَادْفَعُواْ إِلَيْهِم أَمْوَالَهُمْ } يعني التي تحت أيديكم أيها الأولياء عليهم .
{ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا } يعني لا تأخذوها إسرافاً على غير ما أباح الله لكم ، وأصل الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما ليس بمباح ، فربما كان في الإفراط ، وربما كان في التقصير ، غير أنه إذا كان في الإفراط فاللغة المستعملة فيه أن يقال أسرف إسرافاً ، وإذا كان في التقصير قيل سرف يسرف .
قوله تعالى : { وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ } قال ابن عباس : وهو أن تأكل مال اليتيم تبادر أن يكبر ، فيحول بينك وبين ماله .
{ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ } يعني بماله عن مال اليتيم .
{ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } فيه أربعة أقاويل : (1/276)
أحدها : أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا وجد ، وهو قول عمر ، وابن عباس ، وجمهور التابعين .
والثاني : أنه يأكل ما يسد الجوعة ، ويلبس ما يواري العورة ، ولا قضاء ، وهو قول الحسن ، وإبراهيم ، ومكحول ، وقتادة .
روى شعبة عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة_ وثابت يومئذ يتيم في حجره ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله إن ابن أخي يتيم في حجري ، فما يحل لي من ماله؟ قال : « أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيرِ أن تقِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ وَلاَ تَتَّخِذْ مِنْ مَالِهِ وَقْراً
» . والثالث : أن يأكل من ثمره ، ويشرب من رِسْلِ ماشيته من غير تعرض لِمَا سوى ذلك من فضة أو ذهب ، وهو قول أبي العالية ، والشعبي .
روى القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أيتاماً ، وإن لهم إبلاً ، فماذا يحل لي منها؟ فقال : إن كنت تبغي ضالتها ، وتهنأ جرباءَها ، وتلوط حوضها ، وتفرط عليها يوم وِرْدِهَا ، فاشرب من ألبانها غير مُضِرِّ بنسل ، ولا بأهل في الحلب .
والرابع : أن يأخذ إذا كان محتاجاً أجرةً معلومة على قدر خدمته ، وهو قول عطاء .
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليس لي مال ولي يتيم ، فقال : « كُلْ مِنْ مَالِ يَتيمِكَ غَيرَ مُسْرِفٍ وَلاَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ
» . { فَإِذَا دَفَعْتُم إِلَيْهِم أَمْوَالَهُم فَأَشْهِدُواْ عَلَيهِم } ليكون بيِّنةَ في دفع أموالهم إليهم .
{ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً } فيه قولان :
أحدهما : يعني شهيداً .
والثاني : كافياً من الشهود .
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)
قوله تعالى : { لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَاِلدَانِ والأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ } وسبب نزول هذه الآية ، في الجاهلية كانواْ يُوَرِّثُونَ الذكور دون الإناث ، فروى ابن جريج عن عكرمة قال : نزلت في لأم كُجَّة وبناتها وثعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار ، وكان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها ، فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وتركني وبنيه ولم نُورَّث ، فقال عم ولدها : يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلاُّ ، ولا ينكأ عدواً يكسب عليها ولا تكسب ، فنزلت هذه الآية . (1/277)
{ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمُ مِّنْهُ } فيها ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها ثابتة الحكم . قال سعيد بن جبير : هما وليان ، أحدهما يرث وهو الذي أمر أن يرزقهم أي يعطيهم ، والآخر لا يرث وهو الذي أُمر أن يقول لهم قولاً معروفاً ، وبإثبات حكمها قال ابن عباس ، ومجاهد ، والشعبي ، والحسن ، والزهري .
ورُوْي عن عبيدة أنه وَليَ وصية فأمر بشاة فذبحت ، وصنع طعاماً لأجل هذه الآية وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي .
والقول الثاني : أنها منسوخة بآية المواريث ، وهذا قول قتادة ، وسعيد بن المسيب ، وأبي مالك ، والفقهاء .
والثالث : أن المراد بها وصية الميت التي وصَّى بها أن تفرق فِيْمَنْ ذُكِرَ وفِيمَنْ حَضَرَ ، وهو قول عائشة .
فيكون ثبوت حكمها على غير الوجه الأول .
واختلف مَنْ قال : بثبوت حكمها على الوجه الأول في الوارث إذا كان صغيراً هل يجب على وليَّه إخراجها من سهمه على قولين :
أحدهما : يجب ، وهو قول ابن عباس ، وسعيد ، ويقول الولي لهم قولاً معروفاً .
والثاني : أنه حق واجب في أموال الصغار على الأولياء ، وهو قول عبيدة ، والحسن .
{ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } فيه قولان :
أحدهما : أنه خطاب للورثة وأوليائهم أن يقولوا لمن حضر من أولي القربى ، واليتامى ، والمساكين قولاً معروفاً عند إعطائهم المال ، وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير .
والثاني : خطاب للآخرين أن يقولوا للدافعين من الورثة قولاً معروفاً ، وهو الدعاء لهم بالرزق والغنى .
{ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً } فيه أربعة أقاويل :
أحدها : أن معناه وليحذر الذين يحضرون مَّيتاً يوصي في ماله أن يأمروه بتفريق ماله وصية فيمن لا يرثه ولكن ليأمروه أن يبقى ماله لولده ، كما لو كان هو الموصي لآثر أن يبقة ماله لولده ، وهذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، والسدي .
والثاني : أن معناه وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصي أن ينهوه عن الوصية لأقربائه ، وأن يأمره بإمساك ماله والتحفظ به لولده ، وهم لو كانوا من أقرباء الموصى لآثروا أن يوصي لهم ، وهو قول مقسم ، وسليمان بن المعتمر .
والثالث : أن ذلك أمر من الله تعالى لِوُلاَةِ الأيتام ، أن يلوهم بالإحسان إليهم في أنفسهم وأموالهم ، كما يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في الإحسان إليهم لو ماتوا وترمواْ أولادهم يتامى صغاراً ، وهو مروي عن ابن عباس . (1/278)
والرابع : أن من خشي على ذريته من بعده ، وأحب أن يكف الله عنهم الأذى بعد موته ، فليتقوا الله وليقولا قولاً سديداً ، وهو قول أبي بشر بن الديلمي .
{ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً } عبر عن الأخذ بالأكل لأنه مقصود الأخذ .
{ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَاراً } فيه قولان :
أحدهما : يعني انهم يصيرون به إلى النار .
والثاني : أنه تمتلىء بها بطونهم عقاباً يوجب النار .
{ وَسَيَصْلَونَ سَعِيراً } الصلاء لزوم النار ، والسعير إسعار النار ، ومنه قوله تعالى : { وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ } [ التكوير : 12 ] .
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)
قوله تعالى : { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } روى السدي قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ، لا يورثون الرجل من ولده إلاّ من أطاق القتال ، فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كُجّة ، وترك خمس أخوات ، فجاءت الورثة فأخذوا ماله ، فشكت أم كجة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية . (1/279)
{ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } ففرض للثلاث من البنات ، إذا انفردت عن ذَكَرٍ ، الثلثين ، وفَرْضُ الواحدة إذا انفردت النصف ، واختلف في الثنتين ، فقال ابن عباس النصف ، من أجل قوله تعالى : { فَوقَ اثْنَتَيْنِ } وذهب الجماعة إلى أن فرضهما الثلثان كالثلاث فصاعداً اعتباراً بالأخوات .
ثم قال تعالى { وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ } قال ابن عباس : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين والأقربين ، فنسخ الله تعالى ذلك ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس .
ثم قال : { مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ } فسّوى بين كل واحد من الوالدين مع وجود الولد في أن لكل واحد منهما السدس ، ثم فاضل بينهما مع عدم الولد مع أن جعل للأم الثلث والباقي للأب ، وإنما كان هكذا لأن الأبوين مع الولد يرثان فرضاً بالولادة التي قد استويا فيها ، فسوّى بين فرضهما ، وإذا عَدِمَ الولد ورثت الأم فرضاً لعدم التعصب فيها ، وورث الأب بالتعصيب ، لأنه أقوى ميراثاً ، وجعل فرضها شطر ما حازه الأب بتعصيبه ، ليصير للذكر مثل حظ الأنثيين .
{ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ } فلا خلاف أن الثلاثة من الأخوة يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله ، ويكون الباقي بعد سدسها للأب .
وحُكِيَ عن طاووس أنه يعود على الإِخوة دون الأب ليكون ما حجبوها عنه عائداً عليهم لا على غيرهم . وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : أن الأب يُسقِط من أدلى به كالجد .
والثاني : أن العصبة لا يتقدر لهم في الميراث فرض كالأبناء .
فأما حجب الأم بالأخوين ، فقد منع منه ابن عباس تمسكاً بظاهر الجمع في قوله تعالى : { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ } وخالفه سائر الصحابة مُحَجِّبُوا الأم بالأخوين فصاعداً ، وإن لم تحجب بالأخ الواحد لأن لفظ الجمع لا يمنع أن يوضع موضع التثنية نحو قوله تعالى : { فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } [ التحريم : 4 ] مع أن الاثنتين تقومان في الفرائض مقام الجمع الكامل ، كالأخوات ، وولد الأم .
{ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَينٍ } فقدم الدين والوصية على الميراث ، لأن الدين حق على الميت ، والوصية حق له ، وهما مقدمان على حق ورثته ، ثم قدم الدين على الوصية وإن كان في التلاوة مؤخراً ، لأن ما على الميت من حق أولى أن يكون مقدماً على ما له من حق .
وقد روى ابن إسحاق عن الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال : إنكم تقرؤون هذه الآية { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَينٍ } وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فإن قيل : فَلِمَ قدم ذكر الوصية على الدين إن كان في الحكم مؤخراً؟ قيل لأن { أَوْ } لا توجب الترتيب وإنما توجب إثبات أحد الشيئين مفرداً أو مصحوباً ، فصار كأنه قال : من بعد أحدهما أو من بعدهما . { ءَابآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } يعني في الدين أو الدنيا . (1/280)
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)
قوله تعالى : { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ } اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل : (1/281)
أحدها : أنهم من عدا الولد ، وهو مروي عن ابن عباس ، رواه طاووس عنه .
والثاني : أنهم من عدا الوالد ، وهو قول الحكم بن عيينة .
والثالث : أنهم من عدا الولد والوالد ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، والمشهور عن ابن عباس .
وقد روى الشعبي قال : قال أبو بكر : قد رأيت في الكلالة رأياً ، فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له ، وإن يك خطأ فمنِّي والله منه بريء ، إن الكلالة ما خلا الوالد والولد . فلما اسْتُخْلِفَ عمر قال : إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر في رأي رآه .
ثم اختلفواْ في المُسَمَّى كلالة على ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن الكلالة الميت ، وهو قول ابن عباس ، والسدّي .
والثاني : أنه الحي الوارث ، وهو قول ابن عمر .
والثالث : أنه الميت والحي ، وهو قول ابن زيد .
وأصل الكلالة الإِحاطة ، ومنه الإكليل سمي بذلك لإِحاطته بالرأس فكذلك الكلالة لإِحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد .
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)
قوله تعالى : { تَلْكَ حُدُودُ اللهِ } فيها خمسة أقاويل : (1/282)
أحدها : شروط الله ، وهو قول السدي .
والثاني : طاعة الله ، وهو قول ابن عباس .
والثالث : سُنّة الله وأمرُه .
والرابع : فرائض الله التي حدها لعباده .
والخامس : تفصيلات الله لفرائضه .
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)
قوله تعالى : { وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ } يعني بالفاحشة : الزنى . (1/283)
{ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ } يعني بيِّنة يجب بها عليهن الحد .
{ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ } اختلفوا في إمساكهن في البيوت هل هو حد أو مُوعد بالحد على قولين :
{ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } يعني بالسبيل الحد ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خُذُواْ عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّب جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ
» . واختلفوا في نسخ الجَلْدِ من حد الثيِّب على قولين :
أحدهما : أنه منسوخ ، وهو قول الجمهور من التابعين والفقهاء .
والثاني : أنه ثابت الحكم ، وبه قال قتادة ، وداود بن علي ، وهذه الآية عامة في البكر والثيب ، واخْتُلِفَ في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد أو موعد بالحد ، فمن قال : هي حد ، جعلها منسوخة بآية النور ، ومن قال : هي مُوعد بالحد ، جعلها ثابتة .
قوله عز وجل : { وَالَّلذَانِ يَأْتِيَانِهَا منكُم فَئَاذُوهُمَا } فيها قولان :
أحدهما : أنها نزلت في الأبكار خاصة ، وهذا قول السدي ، وابن زيد .
والثاني : أنها عامة في الأبكار والثيِّب ، وهو قول الحسن ، وعطاء . واختلف في المعنى بقوله تعالى : { وَاللَّذَانِ يِأْتِيَانِهَا مِنكُم } على قولين :
أحدهما : الرجل والمرأة ، وهو قول الحسن ، وعطاء .
والثاني : البكران من الرجال والنساء ، وهو قول السدي ، وابن زيد .
وفي الأذى المأمور به ثلاثة أقاويل :
أحدها : التعيير والتوبيخ باللسان ، وهو قول قتادة ، والسدي ، ومجاهد .
والثاني : أنه التعيير باللسان ، والضرب بالنعال .
والثالث : أنه مجمل أخذ تفسيره في البكر من آية النور ، وفي الثيِّب من السُّنّة .
فإن قيل كيف جاء ترتيب الأذى بعد الحبس؟ ففيه جوابان :
أحدهما : أن هذه الآية نزلت قبل الأولى ، ثم أمر أن توضع في التلاوة بعدها ، فكان الأذى أولاً ، ثم الحبس ، ثم الجلد أو الرجم ، وهذا قول الحسن .
والثاني : أن الأذى في البكرين خاصة ، والحبس في الثَّيِّبين ، وهذا قول السدي .
ثم اختلف في نسخها على حسب الاختلاف في إجمالها وتفسيرها .
{ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا } يعني تابا من الفاحشة وأصلحا دينهما ، فأعرضواْ عنهما بالصفح والكف عن الأذى .
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)
قوله تعالى : { إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ } اختلف في المراد بالجهالة على ثلاثة أقاويل : (1/284)
أحدها : أن كل ذنب أصابه الإِنسان فهو بجهالة ، وكل عاص عصى فهو جاهل ، وهو قول أبي العالية .
والثاني : يريد يعملون ذلك عمداً ، والجهالة العمد ، وهو قول الضحاك ، ومجاهد .
والثالث : الجهالة عمل السوء في الدنيا ، وهو قول عكرمة .
{ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ } فيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : ثم يتوبون في صحتهم قبل موتهم ، وقبل مرضهم ، وهذا قول ابن عباس ، والسدي .
والثاني : قبل معاينة مَلَكِ الموت ، وهو قول الضحاك ، وأبي مجلز .
والثالث : قبل الموت ، قال عكرمة : الدنيا كلها قريب .
وقد روى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوبَةَ الْعَبْد ما لَمْ يُغَرْغِرْ
» . { وَلَيسَتِ التَّوبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوتُ } إلى قوله : { وَهُمْ كُفَّارٌ } فيه قولان :
أحدهما : وهو قول الجمهور أنها نزلت في عُصَاةِ المسلمين .
والثاني : أنها نزلت في المنافقين ، وهو قول الربيع .
فَسَوّى بين مَن لَمْ يتب حتى مات ، وبين من تاب عند حضور الموت وهي [ حالة ] يعرفها مَنْ حَضَرها .
ويحتمل أن يكون عند المعاينة في حال يعلم بها وإن منع من الإِخبار بها .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)
قوله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهاً } . (1/285)
وسبب ذلك أن أهل المدينة في الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم عن زوجة ، كان ابنه وقريبه أولى بها من غيره ومنها بنفسها ، فإن شاء نكحها كأبيه بالصداق الأول ، وإن شاء زوجها وملك صداقها ، وإن شاء عضلها عن النكاح حتى تموت فيرثها أو تَفْتَدِي منه نفسها بصداقها ، إلى أَنْ تُوفِّيَ أبو قيس بن الأسلت عن زوجته كبيشة بنت معن بن عاصم فأراد ابنه أن يتزوجها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي ، ولا أنا تُرِكْتُ فأُنْكَح ، فنزلت هذه الآية .
{ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ } فيه أربعة أقاويل :
أحدها : أنه خطاب لورثة الأزواج أن [ لا ] يمنعوهن من التزويج كما ذكرنا ، وهذا قول ابن عباس ، والحسن ، وعكرمة .
والثاني : أنه خطاب للأزواج أن [ لا ] يعضلوا نساءهم بعد الطلاق ، كما كانت قريش تفعل في الجاهلية وهو قول ابن زيد .
والثالث : أنه خطاب للأزواج أن [ لا ] يحبسواْ النساء كرهاً ليفتدين نفوسهن أو يَمُتْنَ فيرثهن الزوج ، وهذا قول قتادة ، والشعبي ، والضحاك .
والرابع : أنه خطاب للأولياء وهذا قول مجاهد .
{ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبِّينَةٍ } فيها ها هنا ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها الزنى ، وهو قول الحسن ، وأبي قلابة والسدي .
والثاني : أنها النشوز ، وهو قول ابن عباس ، وعائشة .
والثالث : أنها البذاء والأذى .
وقد روي عن مقسم في قراءة ابن مسعود « وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يُفْحِشْنَ » .
{ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيراً كَثِيراً } قال ابن عباس : يعني الولد الصالح .
قوله تعالى : { وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيئاً } يعني أنهن قد ملكن الصداق ، وليس مِلْكُهُنَّ للصداق موقوفاً على التمسك بهن ، بل ذلك لهن مع إمساكهن ، وفراقهن .
{ أَتَأْخُذُونُه بُهْتَاناً } فيه قولان :
أحدهما : ظلماً بالبهتان .
والثاني : أن يبهتها أن جعل ذلك ليسترجعه منها .
وإنما منع من ذلك مع الاستبدال بهن وإن كان ممنوعاً منه وإن لم يستبدل بهن أيضاً لِئَلا يتوهم متوهم أنه يجور مع استبدال غيرها بها أن يأخذ ما دفعه إليها ليدفعه إلى من استبدل بها منه وإن كان ذلك عموماً .
قوله تعالى : { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ } فيه قولان :
أحدهما : أن ( الإفضاء ) الجماع ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، والسدي .
والثاني : أنه الخلوة ، وهو قول أبي حنيفة .
{ وَأَخَذْنَ مِنكم مِّيثَاقاً غَلِيظاً } فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج ، وهو قول مجاهد . (1/286)
والثاني : أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وهو قول الضحاك ، والسدي ، والحسن ، وابن سيرين ، وقتادة .
والثالث : أنه ما رواه موسى بن عبيدة ، صعدة بن يسار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّسَاءَ عِندَكُم عَوانٌ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ فَلَكُم عَلَيهِنَّ حَقٌ وَلَهُنَّ عَلَيكُم حَقٌ ، وَمِنْ حَقِّكُم عَلَيهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فَرشَكُم أَحدَاً وَلاَ يَعْصِينَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ ، فَإنْ فَعَلْنَ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
» . واختلف في ثبوت حكمها أو نسخه على قولين :
أحدهما : أنها محكمة ، لا يجوز له أن يْأخذ منها شيئاً مما أعطاها سواء كانت هي المريدة للطلاق أو هو ، وهو قول بكر بن عبد الله المزني .
والثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ } ، وهذا قول ابن زيد .
وقال أبو جعفر الطبري وغيره : حكمها ثابت عند عن خوف النشوز فيجوز أن يفاديها .
قوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } فيه أربعة أقاويل :
أحدها : أنها نزلت في قوم كانوا يَحْلُفْون الآباء على نسائهم ، فجاء الإسلام بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم في الجاهلية أن يؤاخذواْ به إذا اجتنبوه في الإسلام ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة وعطاء ، وعكرمة .
والثاني : يعني لا تنكحواْ كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد ، إلا ما سلف منكم في جاهليتكم فإنه معفو عنه إذا كان مما يجوز الإقرار عليه ، وهذا قول بعض التابعين .
والثالث : معناه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز ، إلا ما قد سلف منهم بالزنى والسفاح ، فإن نكاحهن حلال لكم ، لأنهن لم يَكُنَّ حلالاً ، وإنما كان نكاحهن فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ، وهذا قول ابن زيد .
والرابع : إلا ما قد سلف فدعوه فإنكم تؤاخذون به ، قالوه وهذا من الاستثناء المنقطع ، ومنهم من جعله بمعنى لكن .
{ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً } والمقت شدة البغض لقبح مرتكبه ، ومنه قولهم قد مقته الناس إذا أبغضوه ، ورجل مقيت ، وكان يقال لولد الرجل من امرأة أبيه المقتي .
{ وَسَاءَ سَبِيلاً } يعني طريقاً .
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)
قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } إلى قوله : { إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } فيه أربعة أقاويل : (1/287)
أحدها : والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي ، وهذا قول علي ، وابن عباس ، وأبي قلابة ، والزهري ، ومكحول ، وابن زيد .
وقد روى عثمان البَتّي عن أبي خليل عن أبي سعيد الخدري قال : لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس ، قلنا : يا نبي الله كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن؟ قال : فنزلت هذه الآية { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } .
والثاني : أن المحصنات ذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم من الإِماء ، إذا اشتراها مشترٍ بطل نكاحها وحلت لمشتريها ويكون بيعها طلاقها ، وهذا قول ابن مسعود ، وأُبي بن كعب ، وجابر بن عبد الله ، وأنسٍ ابن مالك ، وابن عباس في رواية عكرمة عنه وسعيد بن المسيب ، والحسن ، قال الحسن : طلاق الأَمة يثبت نسبها ، وبيعها ، وعتقها ، وهبتها ، وميراثها ، وطلاق زوجها .
الثالث : أن المحصنات من النساء العفائف إلا ما ملكت أيمانكم بعقد النكاح ، أو ملك اليمين ، وهذا قول عمر ، وسعيد بن جبير ، وأبي العالية ، وعبيدة السلماني ، وعطاء ، والسدي .
والرابع : أن هذه الآية نزلت في نساءٍ كُنَّ هَاجَرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج ، فتزوجهن المسلمون ، ثم قدم أزواجهن مهاجرين ، فنهي المسلمون عن نكاحهن ، وهذا قول أبي سعيد الخدري .
وأصل الإِحصان المنع ، ومنه حصن البلد ، لأنه يمنع من العدو ، ودرع حصينة أي منيعة ، وفرس حَصان ، لأن صاحبه يمتنع به من الهلكة ، وامرأة حصان ، وهي العفيفة لأنها تمتنع من الفاحشة ، ومنه { وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا } [ التحريم : 12 ] .
{ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ } فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن معناه : حرم ذلك عليكم كتاباً من الله .
والثاني : معناه ألزموا كتاب الله .
والثالث : أن كتاب الله قيم عليكم فيما تستحلِّونه وتحرمونه .
{ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ } فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن معناه ما دون الخمس ، وهو قول السدي .
والثاني : ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم ، وهو قول عطاء .
والثالث : ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم ، وهو قول قتادة .
{ أّن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم } يعني أن تلتمسوا بأموالكم إما شراء بثمن ، أو نكاحاً بصداق .
{ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } يعني متناكحين غير زانين ، وأصل السفاح صب الماء ، ومنه سَفَح الدمع إذا صبَّه ، وسَفْح الجبل أسفله لأنه مصب الماء فيه ، وسِفَاح الزنى لصب مائه حراماً .
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } أي آتوهن صدقاتهن معلومة ، وهذا قول مجاهد ، والحسن ، وأحد قولي ابن عباس .
والقول الثاني : أنها المتعة إلى أجل مسمى من غير نكاح ، قال ابن عباس كان في قراءة أُبيّ : { فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى } ، وكان ابن عباس كذلك يقرأ ، وسعيد بن جبير ، وهذا قول السدي ، وقال الحكم : قال عليّ : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ، وهذا لا يثبت ، والمحكي عن ابن عباس خلافه ، وأنه تاب من المتعة وربا النقد .
{ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } فيه ثلاثة أقاويل : (1/288)
أحدها : معناه لا حرج عليكم أيها الأزواج إن أعسرتم بعد أن فرضتم لِنِسَائكم مهراً عن تراض أن ينقصنكم منه ويتركنكم ، وهذا قول سليمان بن المعتمر .
والثاني : لا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضتيم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى ، إذا انقضى الأجل بينكم أن يزدنكم في الأجل وتزيدوهن في الأجر قبل أن يستبرئن أرحامهن ، وهذا قول السدي .
والثالث : لا جناح عليكم فيما تراضيتم به ودفعتموه أن يعود إليكم عن تراض ، وهذا قول ابن عباس .
{ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : كان عليماً بالأشياء قبل خلقها ، حكيماً في تقديره وتدبيره لها ، وهذا قول الحسن .
والثاني : أن القوم شاهدواْ عِلماً وحكمة فقيل لهم إن كان كذلك لم يزل ، وهذا قول سيبويه .
والثالث : أن الخبر عن الماضي يقوم مقام الخبر عن المستقبل وهذا مذهب الكوفيين .
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)
قوله تعالى : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتَ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } في الطوْل ثلاثة أقوال : (1/289)
أحدها : أنه الغنى والسعة الموصل إلى نكاح الحرّة ، وهذا قول ابن عباس ، وقتادة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، وابن زيد ، والشافعي ، ومالك .
والقول الثاني : هو أن تكون تحته حرة ، وهو قول أبي حنيفة .
والقول الثالث : هو الهوى وهو أن يهوى أَمَةً فيجوز أن يتزوجها ، إن كان ذا يسار وكان تحته حرة ، وهذا قول جابر ، وابن مسعود ، والشعبي ، وربيعة ، وعطاء .
وأصل الطَوْل الفضل والسعة ، لأن المعنى كالطول في أنه ينال به معالي الأمور ، ومنه قولهم ليس فيه طائل أي لا ينال به شيء من الفوائد ، فكان هو الأصح من تأويلاته .
واختلف في إيمان الأمَةِ هل هو شرط في نكاحها عند عدم الطَوْل على قولين :
أحدهما : أنه شرط لا يجوز نكاح الأَمَةِ نكاح الأَمَةِ إلا به ، وهو قول الشافعي .
والثاني : أنه ندب وليس بشرط ، فإن تزوج غير المؤمنة جاز ، وهو قول أبي حنيفة .
قوله تعالى : { مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ } يعني بالمسافحة : المعلنة بالزنى .
{ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } هو أن تتخذ المرأة خدناً وصديقاً ولا تزني بغيره ، وقد كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى ، ويستحلون ما بطن ، فأنزل الله تعالى : { وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ } .
{ فَإِذَا أُحْصِنَّ } قرأ بفتح الألف حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم ، ومعنى ذلك أسلمن ، فيكون إحصانها ها هنا إسلامها ، وهذا قول ابن مسعود ، والشعبي ، وروى الزهري قال : جَلَدَ عمر ولائد أبكاراً من ولائد الإمارة في الزنى .
وقرأ الباقون بضم الألف ، ومعنى ذلك تزوجن ، فيكون إحصانها ها هنا تزويجها ، وهذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن .
{ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ } يعني بها ها هنا الزنى .
{ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } يعني نصف حد الحرة .
{ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ } فيه أربعة تأويلات :
أحدها : الزنى ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، وابن زيد ، وبه قال الشافعي .
والثاني : أن العنت الإثم .
والثالث : أنه الحد الذي يصيبه .
والرابع : هو الضرر الشديد في دين أو دنيا . وهو نحو قوله تعالى : { وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ } [ آل عمران : 118 ] .
{ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرُ لَّكُمْ } يعني الصبر عن نكاح الأمَةِ لئلا يكون ولده عبداً .
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28)
قوله تعالى : { وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً } فيهم ثلاثة أقاويل : (1/290)
أحدها : أنهم الزناة ، وهو قول الضحاك .
والثاني : أنهم اليهود والنصارى ، وهو قول السدي .
والثالث : كل متبع شهوة غير مباحة ، وهو قول ابن زيد .
قوله تعالى : { يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً } يخفف عنكم في نكاح الإماء ، وخُلِقَ الإنسان ضعيفاً عن احتمال الصبر عن جماع النساء .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)
قوله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تِأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ } فيه ثلاثة أقاويل : (1/291)
أحدها : أنه الزنى ، والقمار ، والبخس ، والظلم ، وهو قول السدي .
والثاني : العقود الفاسدة ، وهو قول ابن عباس .
والثالث : أنه نهى أن يأكل الرجل طعام قِرى وأَمَر أن يأكله شِرى ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة النور : { وَلاَ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ } [ النور : 61 ] إلى قوله : { أَوْ أَشْتَاتاً } وهو قول الحسن ، وعكرمة .
{ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } فيه قولان :
أحدهما : أن التراضي هو أن يكون العقد ناجزاً بغير خيار ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة .
والثاني : هو أن يخير أحدهما صاحبه بَعد العقد وقبل الافتراق ، وهو قول شريح ، وابن سيرين ، والشعبي .
وقد روى القاسم بن سليمان الحنفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلمٍ أَنْ يَغِشَّ مٌسْلِماً
» . { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ } فيه قولان :
أحدهما : يعني لا يقتل بعضكم بعضاً ، وهذا قول عطاء ، والسدي ، وإنما كان كذلك لأنهم أهل دين واحد فصاروا كنفس واحدة ، ومنه قوله تعالى : { فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ } [ النور : 61 ] .
والثاني : نهى أن يقتل الرجل نفسه في حال الغضب والضجر .
قوله تعالى : { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً } فيما توجه إليه هذا الوعيد بقوله تعالى : { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ } ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه أكل المال بالباطل ، وقتل النفس بغير حق .
والثاني : أنه متوجه إلى كل ما نهى عنه من أول سورة النساء .
والثالث : أنه متوجه إلى قوله تعالى : { لاَ َيحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاءَ كَرْهاً } [ النساء : 19 ] . { عُدْوَاناً وَظُلْماً } فيه قولان :
أحدهما : يعني تعدياً واستحلالاً .
والثاني : أنهما لفظتان متقاربتا المعنى فحسن الجمع بينهما مع اختلاف اللفظ تأكيداً .
{ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ } في الكبائر سبعة أقاويل :
أحدها : أنها كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها ، وهذا قول ابن مسعود في رواية مسروق ، وعلقمة ، وإبراهيم .
والثاني : أن الكبائر سبع : الإشراك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وهذا قول عليّ ، وعمرو بن عبيد .
والثالث : أنها تسع : الإشراك بالله ، وقذف المحصنة ، وقتل النفس المؤمنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، وأكل الربا ، وإلحاد بالبيت الحرام ، وهذا قول ابن عمر .
والرابع : أنها أربع : الإشراك بالله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من رَوْح الله ، والأمن من مكر الله ، وهذا قول ابن مسعود في رواية أبي الطفيل عنه .
والخامس : أنها كل ما أوعد الله عليه النار ، وهذا قول سعيد بن جبير ، والحسن ، ومجاهد ، والضحاك .
والسادس : السبعة المذكورة في المقالة الثانية وزادوا عليها الزنى ، والعقوق ، والسرقة ، وسب أبي بكر وعمر .
والسابع : أنها كل ما لا تصح معه الأعمال ، وهذا قول زيد بن أسلم .
{ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ } يعني من الصغائر إذا اجتنبتم الكبائر ، فأما مع ارتكاب الكبائر ، فإنه يعاقب على الكبائر والصغائر .
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)
« إسْألُوا اللهَ مِن فَضْلِهِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وإِنَّ أَفْضَلَ العِبَادَةِ انْتِظَارُ الفَرَجِ (1/292)
» . { إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً } أنه قسَّم الأرزاق على ما علم وشاء فينبغي أن ترضوا بما قسم وتسألوه من فضله غير متأسفين لغيركم في عطية . والنهي تحريم عند أكثر العلماء ، لأنه ليس لأحد أن يقول : ليت مال فلان لي ، وإنما يقول ليت مثله لي .
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)
قوله تعالى : { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ } وفي الموالي قولان : (1/293)
أحدهما : أنهم العصبة ، وهو قول ابن عباس ، وقتادة ، ومجاهد ، وابن زيد .
والثاني : هم الورثة ، وهو قول السدي ، وهو أشبه بقوله تعالى : { فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي } قال الفضل بن عباس :
مهلاً بني عمنا مهلاً موالينا ... لا تنشبواْ بيننا ما كان مَدْفوناً
{ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَئَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } هي مفاعلة من عقد الحلف ، ومعناه : والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم بالحلف بينكم وبينهم ، فآتوهم نصيبهم .
وفي المراد بهذه المعاقدة وبالنصيب المستحق خمسة أقاويل :
أحدها : أن حلفهم في الجاهلية كانوا يتوارثون به في الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأنفال : { وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } [ الأنفال : 75 ] وهذا قول ابن عباس ، وعكرمة ، وقتادة .
والثاني : أنها نزلت في الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ، من المهاجرين والأنصار ، فكان بعضهم يرث بعضاً بتلك المؤاخاة بهذه الآية ، ثم نسخها ما تقدم من قوله تعالى : { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانَ والأَقْرَبُونَ } [ النساء : 33 ] ، وهذا قول سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وابن زيد .
والثالث : أنها نزلت في أهل العقد بالحلف ولكنهم أُمِرُوا أن يؤتوا بعضهم بعضاً من النصرة والنصيحة والمشورة والوصية دون الميت ، وهذا قول مجاهد ، وعطاء ، والسدي . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله قيس بن عاصم عن الحِلف فقال : « لاَ حِلْفَ في الإْسلاَمِ ، وَمَا كَانَ مِنْ حِلفِ الجاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُزِدْهُ الإِسْلاَمُ الإَِّ شِدَّةً
» . والرابع : أنها نزلت في الذين يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية ، فَأُمِرُوا في الإِسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصية ، وهذا قول سعيد بن المسيب .
والخامس : أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية ، ثم هلكوا فذهب نصيبهم بهلاكهم ، فَأُمِرُوا أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم ، وهذا قول الحسن البصري .
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)
قوله تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَآءِ } يعني أهل قيام على نساءهم ، في تأديبهن ، والأخذ على أيديهن ، فيما أوجب الله لهم عليهن . (1/294)
{ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } يعني في العقل والرأي .
{ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أِمْوَالِهِمْ } يعني به الصداق والقيام بالكفاية . وقد روى جرير بن حازم عن الحسن أن سبب ذلك أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص فنزلت : { وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَي إِلَيْكَ وَحْيُهُ } [ طه : 114 ] ونزلت { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } ، وكان الزهري يقول : ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيما دون النفس .
{ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ } يعني المستقيمات الدين العاملات بالخير ، والقانتات يعني المطيعات لله ولأزواجهن .
{ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ } يعني حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن ، ولما أوجبه الله من حقه عليهن .
{ بِمَا حَفِظَ اللهُ } فيه قولان :
أحدهما : يعني يحفظ الله لهن إذ صيّرهن كذلك ، وهو قول عطاء .
والثاني : بما أوجبه الله على أزواجهن من مهورهن ونفقتهن حتى صرن بها محفوظات ، وهذا قول الزجاج .
وقد روى ابن المبارك ، سعيد بن أبي سعيد أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خَيْرُ النَّساءِ امْرَأَةً إِذا نَظَرْتَ إِلَيهَا سَرَّتْكَ ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ في مالِهَا ونَفْسِهَا » قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ } إلى آخر الآية .
{ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } في { تَخَافُونَ } تأويلان :
أحدهما : أنه العلم ، فعبر عنه بالخوف ، كما قال الشاعر :
ولا تدفنيني بالفلاة فإنني ... أخافُ إذا ما مِتُّ أن لا اذُوقَها
يعني فإنني أعْلَمُ والتأويل الثاني : أنه الظن ، كما قال الشاعر .
أتاني عن نصر كلام يقوله ... وما خفت يا سلامُ أنك عائبي
وهو أن يستر على نشوزها بما تبديه من سوء فعلها .
والنشوز : هو معصية الزوج والامتناع من طاعته بغضاً وكراهة - وأصل النشوز : الارتفاع ، ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نُشز ، فسميت الممتنعة عن زوجها ناشزاً لبعدها منه وارتفاعها عنه .
{ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ } أما وعظها فهو أن يأمرها بتقوى الله وطاعته ، ويخوفها استحقاق الوعيد في معصيته وما أباحه الله تعالى من ضربها عند مخالفته ، وفي المراد بقوله : { وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } خمسة أقاويل :
أحدها : ألا يجامعها ، وهو قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير .
والثاني : أن لا يكلمها ويوليها ظهره في المضجع ، وهو قول الضحاك ، والسدي . والثالث : أن يهجر فراشها ومضاجعتها وهو قول الضحاك ، والسدي .
والرابع : يعني وقولوا لهن في المضاجع هُجراً ، وهو الإغلاظ في القول ، وهذا قول عكرمة ، والحسن .
والخامس : هو أن يربطها بالهجار وهو حبل يربط به البعير ليقرها على الجماع ، وهو قول أبي جعفر الطبري .
واستدل براوية ابن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : « حَرثَكَ فَأْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ غَيرَ أَلاَّ تَضْرِبَ آلْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ إلاَّ في البًيْتِ ، وأطْعِمْ إِذا طَعِمْتَ وَاكْسِ إِذّا اكْتَسَيْتَ ، كَيْفَ وَقْدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ » وليس في هذا الخبر دليل على تأويله دون غيره . (1/295)
وأصل الهجر : الترك على قلى ، والهُجر : القبيح من القول لأنه مهجور .
{ وَآضْرِبُوهُنَّ } فجعل الله تعالى معاقبتها على النشوز ثلاثة أشياء : وَعْظُها وهَجْرُها وضَرْبُها . وفي ترتبيها إذا نشزت قولان :
أحدهما : أنه إذا خاف نشوزها وعظها وهجرها ، فإن أقامت عليه ضربها .
والثاني : أنه إذا خاف نشوزها وعظها ، فإذا أبدت المشوز هجرها ، فإن أقامت عليه ضربها ، وهو الأظهر من قول الشافعي .
والذي أبيح له من الضرب ما كان تأديباً يزجرها به عن النشوز غير مبرح ولا منهك ، روى بشر عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اضْرِبُوهُنَّ إِذَا عَصَينَكُمْ فِي المَعْرُوفِ ضَرْباً غير مُبَرِّحٍ
» . { فَإِن أَطَعْنَكُم فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً } يعني أطعنكم في المضجع والمباشرة . { فلا تبغوا عليهن سبيلاً } فيه تأويلان :
أحدهما : لا تطلبواْ لهن الأذى .
والثاني : هو أن يقول لها لست تحبينني وأنت تعصيني ، فيصيّرها على ذلك وإن كانت مطيعة : قال سفيان : إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه لأن قلبها ليس في يدها .
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)
{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَينِهِمَا } يعني مشاقة كل واحد منهما من صاحبه ، وهو إتيان ما يشق عليه من أمور أما من المرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها من حقه ، وأما من الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، والشقاق مصدر من قول القائل شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه بما يشق عليه ، وقيل لأنه قد صار في شق بالعداوة والمباعدة . (1/296)
{ فَابْعَثْواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا } وفي المأمور بإيفاد الحكمين ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه السلطان إذا تراجع إليه الزوجان ، وهو قول سعيد بن جبير ، والضحاك .
والثاني : الزوجان ، وهو قول السدي .
والثالث : أحد الزوجين وإن لم يجتمعا .
{ إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً } يعني الحَكَمَين .
{ يُوَفِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا } يحتمل وجهين :
أحدهما : يوفق الله بين الحكمين في الصلاح بين الزوجين .
والثاني : يوفق الله بينهما بين الزوجين بإصلاح الحَكَمَين ، والحكمين للإصلاح .
وفي الفُرْقَةِ إذا رأياها صلاحاً من غير إذن الزوجين قولان :
أحدهما : ليس ذلك إليها لأن الطلاق إلى الزوج .
والثاني : لهما ذلك لأن الحَكَم مشتق من الحُكم فصار كالحاكم بما يراه صلاحاً .
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)
{ وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } معناه واستوصوا بالوالدين إحساناً . (1/297)
{ وَبِذِي الْقُرْبَى } هم قرابة النسب من ذوي الأرحام .
{ وَالْيَتَامَى } جمع يتيم وهو من مات أبوه لم يبلغ الحلم .
{ وَالْمَسَاكِينِ } جمع مسكين وهو الذي قد ركبه ذل الفاقة والحاجة فيتمسكن لذلك .
{ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى } فيه قولان :
أحدهما : بمعنى ذي القرابة والرحم وهم الذين بينك وبينهم قرابة نسب ، وهذا قول ابن عباس ، ومجاهد .
والثاني : يعني الجار ذي القربى بالإسلام .
{ وَالْجَارِ الْجُنُبِ } فيه قولان :
أحدهما : الجار البعيد في نسبه الذي ليس بينك وبينه قرابة ، وهو قول ابن عباس ومجاهد .
والثاني : أنه المشرك البعيد في دينه .
والجنب في كلام العرب هو البعيد ، ومنه سُمي الجنب لاعتزاله الصلاة حتى يغتسل ، قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة :
أتيت حُريثاً زائراً عن جنابةٍ ... فكان حريث في عطائي جامداً
{ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ } فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه الرفيق في السفر ، وهو قول ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة .
والثاني : أنها زوجة الرجل التي تكون في جنبه ، وهو قول ابن مسعود .
والثالث : أنه الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك ، وهو قول ابن زيد .
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كُلُّ صَاحبٍ يَصْحَبُ صَاحِباً مَسْئُولٌ عَنْ صَحَابَتِهِ وَلَوْ سَاعةً مِن نَّهَارٍ » . وروى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خَيرُ الأَصْحَابِ عِندَ اللَّهِ خَيرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيرُ الجيرانِ عِندَ اللَّهِ خَيرُهُمْ لِجَارِهِ » . { وَابْنِ السَّبِيلِ } فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه المسافر المجتاز مَارّاً ، وهذا قول مجاهد ، وقتادة ، والربيع .
والثاني : هو الذي يريد سفراً ولا يجد نفقة ، وهذا قول الشافعي .
والثالث : أنه الضعيف ، وهو قول الضحاك .
والسبيل الطريق ، ثم قيل لصاحب الطريق ابن السبيل ، كما قيل لطير الماء ابن ماء . قال الشاعر :
وردت اعتسافاً والثريا كأنها ... على قمة الرأس ابن ماءٍ مُلحقُ
{ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } يعني المملوكين ، فأضاف الملك إلى اليمين لاختصاصها بالتصرف كما يقال تكلم فُوك ، ومشت رجلُك .
{ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً } المختال : من كان ذا خيلاء ، مفتعل من قولك : خالَ الرجل يَخُول خُيلاء ، وخالاً ، قال العجاج :
والخال ثوب من ثياب الجهال ... ( والدهْرُ فيه غَفْلةٌ للغفال )
والفخور : المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من آلائه وبسط عليه من رزقه .
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (37) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39)
{ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ } فيهم قولان : (1/298)
أحدهما : أنها نزلت في اليهود ، بخلوا بما عندهم من التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموه وأمرواْ الناس بكتمه . { وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ } يعني نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا قول مجاهد ، وقتادة ، والسدي .
والثاني : يبخلون بالإنفاق في طاعة الله عز وجل ويأمرون الناس بذلك ، وهو قول طاووس ، والبخل أن يبخل بما في يديه ، والشح أن يشح على ما في أيدي الناس يحب أن يكون له .
قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ } فيهم قولان :
أحدهما : أنهم اليهود ، وهو قول مجاهد .
والثاني : هم المنافقون ، وهو قول الزجاج .
{ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَآءَ قَرِيناً } القرين هو الصاحب الموافق ، كما قال عدي بن زيد :
عن المرءِ لا تسأل وأبصر قرينه ... فإن القرين بالمقارن مُقتدي
وأصل القرين من الأقران ، والقِرن بالكسر المماثل لأقرانه في الصفة ، والقَرْن بالفتح : أهل العصر لاقترانهم في الزمان ، ومنه قَرْن البهيمة لاقترانه بمثله .
وفي المراد يكون قريناً للشيطان قولان :
أحدهما : أنه مصاحبِهُ في أفعاله .
والثاني : أن الشيطان يقترن به في النار .
إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42)
قوله تعالى : { إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ } أصل المثقال الثقل ، والمثقال مقدار الشيء في الثقل . والذرة : قال ابن عباس هي دودة حمراء ، قال يزيد بن هارون : زعمواْ أن هذه الدودة الحمراء ليس لها وزن . (1/299)
قوله تعالى : { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ } وشهيد كل أمة نبيُّها ، وفي المراد بشهادته عليها قولان :
أحدهما : أن يشهد على كل أمّته بأنه بلغها ما تقوم به الحجة عليها ، وهو قول ابن مسعود وابن جريج ، والسدي .
والثاني : أن يشهد عليها بعملها ، وهو قول بعض البصريين .
{ وَجِئْنَا بِكَ على هَؤُلاءِ شَهِيداً } يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهادة على أُمته ، روى ابن مسعود أنه قرأ على رسول الله : { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ على هَؤُلاءِ شَهِيداً } ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم .
قوله تعالى : { يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ } فيه قولان :
أحدهما : أن الذين تمنوه من تسوية الأرض بهم ، أن يجعلهم مثلها ، كما قال تعالى في موضع أخر { وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً } [ النبأ : 40 ] .
والثاني : أنهم تمنواْ لو انفتحت لهم الأرض فصاروا في بطنها .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)
{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ } فيه قولان : (1/300)
أحدهما : سكارى من الخمر ، وهو قول ابن عباس ، وقتادة ، وقد روى عطاء ابن السائب عن عبد الله بن حبيب : أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباً ودعا نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا وشربوا حتى ثملوا ، ثم قدّموا عمر فصلى بهم المغرب فقرأ : { قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ } أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَأَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُد وَأَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ } لَكُمْ دِينُكُم وَلِيَ دِينٌ } فأنزل الله تعالى هذه الآية { لاَ تَقْربُواْ الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ } .
والقول الثاني : وأنتم سكارى من النوم ، وهو قول الضحاك ، وأصل السُكر : السَكْر ، وهو سد مجرى الماء ، فالسُّكر من الشراب يسد طريق المعرفة .
فإن قيل فكيف يجوز نهي السكران ، ففيه جوابان :
أحدهما : أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج إلى حد لا يحتمل معه الأمر .
والثاني : أنه نهي عن التعرض للسكر وعليه صلاة .
{ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ } فيه قولان :
أحدهما : أراد سبيل المسافر إذا كان جنباً لا يصلي حتى يتيمم ، وهذا قول ابن عباس في رواية أبي مجلز عنه ، ومجاهد ، والحكم ، وابن زيد .
والثاني : لا يقرب الجنب مواضع الصلاة من المساجد إلا مارّاً مجتازاً ، وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك ، وابن يسار عنه ، وهو قول جابر ، والحسن ، والزهري ، والنخعي .
{ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى } فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : ما انطلق عليه اسم المرض من مستضرٍّ بالماء وغير مستضرٍّ ، وهذا قول داود بن علي .
الثاني : ما استضر فيه باستعمال الماء دون ما لم يستضر ، وهذا قول مالك ، وأحد قولي الشافعي .
والثالث ما خيف من استعمال الماء فيه التلف دن ما لم يُخفْ ، وهو القول الثاني من قولي الشافعي .
{ أَوْ عَلَى سَفَرٍ } فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : ما انطلق عليه اسم السفر من قليل وكثير ، وهو قول داود .
والثاني : مسافة يوم وليلة فصاعداً ، وهو قول مالك ، والشافعي رحمهما الله .
والثالث : مسافة ثلاثة أيام ، وهو مذهب أبي حنيفة .
{ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغآئِطِ } هو الموضع المطمئن من الأرض كان الإنسان يأتيه لحاجته ، فكنى به عن الخارج مجازاً ، ثم كثر استعماله حتى صار كالحقيقة ، والدليل على أن الغائط حقيقة في اسم المكان دون الخارج ، قول الشاعر :
أما أتاك عني الحديث ... إذ أنا بالغائط أستغيث
وصِحت في الغائط يا خبيث ... { أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ } فيه قراءتان :
إحداهما : { لَمَسْتُمُ } بغير ألف ، قرأ بها حمزة والكسائي .
والأخرى : { لاَمَسْتُمُ } ، وهي قراءة الباقين .
وفي هذه الملامسة قولان :
أحدهما : الجماع ، وهو قول عليّ ، وابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد .